responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 298
المعترض والقول بحصول ذلك الشرط في جميع الموارد حتى يرد عليه ان الشرط المذكور هو الظهور دون مجرد الاحتمال بل اضرب عما ذكره حيث ان الاشتراط المذكور ولا ربط له بدفع الاعتراض فتبين ان المدعى عدم وجدان صورة لا يحتمل فايدة من تلك الفوايد ومجرد الاحتمال المذكور كاف في الاستغناء من خصوص الفائدة المذكورة ويحصل به الصون عن لزوم اللغو وان لم يكن تلك الفايدة ظاهرة فالفائدة المفروضة وان لم يكن متحقق الحصول ايض الا ان مجرد احتمالها في المقام كاف في دفع الحكم بغيرها لدفع محذور اللغوية فيحتاج اذن اثبات ما سواه إلى قيام دليل اخر قوله وانما هو كونه بيانا للواضحات فيه انه لو كان السبب ذلك لجرى مع انتفاء التقييد وليس كك فلو كان الاستهجان المذكور من الجهة المذكورة لكان قوله الانسان لا يعلم الغيب مثله في الاستهجان وليس لذلك قطعا فان الحكم المذكور وان لم يخل عن غضاضة توضيح الواضح الا ان في صورة التقييد غضاضة اخرى اعظم منها ويعد الكلام من جهتها مستهجنا عرفا كما لا يخفى ثم ان للقول المذكور ححجا اخرى لا باس بالاشارة إليها منها ان ابا عبيدة القاسم بن سلام من اجلاء اهل اللغة وقد قال بدلالة المفهوم في المقام حيث ذكر في بيان قوله إلى الواجد يحل عقوبته وعرضه انه اراد به ان من ليس بواجد لا يحل عرضه ولا عقوبته وقال في قوله مطل الغنى ظلم ان مطل غيره الغنى ليس بظلم وقال قوله لئن يمتلى بطن احدكم قيحا خير من ان يمتلى شعرا وقد قيل انما اراد من الشعر هجاء الرسول فقال لو كان ذلك المراد لم يكن لتعليق ذلك بالكثرة وامتلاء فان القليل من ذلك ككثيره واجيب عنه بانه مجتهد في ذلك ولا يكون اجتهاده حجة على غيره من المجتهدين المخالفين له ولو سلم كون ذلك نقلا عن اهل اللغة فهو من نقل الاحاد فلا ينتهض حجة في اثبات مثل هذه القاعدة اللغوية وبانه معارض بمذهب الاخفش حيث حكى عنه انكار المفهوم المذكور وهو ايض من اهل اللغة وبانه لا دلالة في كلامه على فهمه نفى الحكم عن فاقد الصفة من مفهوم الوصف فلعله فهم ذلك من جهة الاصل واختصاص النص بغيره لا لدلالة اللفظ على نفيه والجميع مدفوع اما الاول فبان كثيرا مما ذكره اهل اللغة وعلماء العربية مبنى على اجتهاده وقد جرت الطريقة على الرجوع إلى اقوالهم لكونهم من اهل الخبرة وانسداد سبيل العلم إلى المعاني اللغوية غالبا من غير جهتهم فلا مناص من الرجوع إلى كلامهم حسب ما قرر في محله أو يق ان الاصل في جميع ما يذكرونه من اللغة البناء على النقل حتى يتبين الخلاف والاسقط الرجوع إلى كلامهم وفيه سد لباب اثبات اللغات ومخالف لما اتفقت الكلمة عليه من الاحتجاج بكلامهم والرجوع إلى كتبهم واما الثاني فموهون جدا فان المدار في اثبات اللغات على نقل الاحاد واما الثالث فبان المثبت مقدم على النافي في مقام التعارض هذا ان ثبت الحكاية المذكورة على الاخفش فقد يستفاد من العضدي انكاره لذلك واما الرابع فان ما حكى عنه في غاية الظهور في فهم ذلك من التعليق بالوصف سيما ما حكى عنه في الرواية الاخيرة والاظهر في الجواب عنه ما عرفت من حصول الاشعار في التعليق المذكور وانه يبلغ درجة الدلالة بعد قيام ادنى شاهد عليه والظاهر حصوله في الاخبار المذكورة نظرا إلى مناسبة الوصف وان الظ عدم ملاحظة فايدة اخرى في التعليق المفروض سوى انتفاء الحكم بانتفائه وقد مرت الاشارة إلى ذلك ومنها ما حكى عن ابن عباس من منع توريث الاخت مع البنت احتجاجا بقوله تع ان امرء هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك ففهم من تقييد توريث الاخت بعدم الولد الصادق على البنت عدم توريثها مع وجودها وهو من فضحاء العرب وترجمان القران واجيب عنه باحتمال استناده في ذلك إلى الاصل واستصحاب النفى الاصلى بعد اختصاص الاية في الصورة المذكورة ويدفعه انه لا وجه لاجراء الاصل في المقام للعلم بانتقاله من الميت إلى احد الشخصين فعند دورانه بينهما لا وجه لتعيين احدهما من جهة الاصل فليس الوجه فيه الاستناد إلى الاصل ويجرى فيه ايض ساير الايرادات المتقدمة واجوبتها والحق في الجواب ان ذلك استناد على مفهوم الشرط لكون الشرط في ظ الاية مجموع القيد والمقيد الحاصل رفعه برفع القيد المذكور ومع الغض عن ذلك وقد يكون فهمه ذلك من جهة ملاحظة المقام وقد عرفت ان ذلك غير بعيد بعد شهادة المقام به ومنها ان المتبادر عرفا فيما لو قاله لوكيله اشتر لى عبد اسود عدم الشراء للابيض فلو اشترى الابيض لم يكن ممتثلا وكذا لو قال لزوجته انت طالق عند دخولك الدار فهم انتفاء الطلاق مع عدم الدخول في الدار وباصالة عدم النقل يثبت كونه كك لغة ويدفعه ان عدم جواز شراء غير ما يصفه انما هو لعدم شمول الوكالة له فلا يتحقق الوكالة بالنسبة إليه الا لدلالة العبارة على نفى الوكالة فيه وكذا الحال في الطلاق فانفهام ذلك انما هو من جهة الاصل المقرر في الاذهان بعد اختصاص اللفظ بغيره ولا ربط لذلك بدلالة المفهوم وبعبارة اخرى انما يفيد ذلك عدم شمول الحكم المذكور في الخطاب المفروض لغير الاسود فلا يجب عليه شراء غير الاسود بهذا الخطاب وهو مما لا كلام فيه قد اتفق عليه القائلون بحجة المفهوم ومنكروها ولا ربطة له بدلالة المفهوم والقدر المسلم من التبادر في المقام هو هذا المقدار واما دلالته على عدم وجوب شراء غير الاسود مط وعدم كونه مطلوبا له راسا ليفيد الكلام حكمين احدهما ايجابي والاخر سلبى فلا دعوى تبادره في المقام ممنوعة وهو ظ منها ان الغالب في المحاورات سيما في كلام البلغاء ارادة المفهوم من الاوصاف وقصد الاحتراز من القيود فالظن يلحق المشكوك بالاعم الاغلب وفيه ان ارادة الاحتراز من القيود وصفا كانت أو غيرها لا ربط لها بدلالة المفهوم حسبما مرت الاشارة إليه فان قضية ذلك اخراج الوصف المذكور ما ليس بتلك الصفة عن مدلول الكلام فلا يشمله الحكم المذكور ولا يفيد ثبوته له ولا دلالة فيه على عدم ثبوت ذلك الحكم له بحسب الواقع كما هو المدعى الا مع قيام قرينة عليه كما إذا ورود ذلك في الحد حيث انه يعتبر فيها المساواة للمحدود فلو كان المحدود صادقا في الواقع مع انتفاء الوصف وغيره من القيود المأخوذة في الحد لم يكن الحد جامعا فلا يصح التحديد فيقوم ذلك شاهدا على ارادة المفهوم هناك ودعوى كون الغالب ارادة المفهوم عند ذكر الاوصاف محل منع ولو سلم فاقصى الامر حصول الاغلبية في الجملة وبلوغها إلى درجة تقضى بانصراف الاطلاق إليه محل منع ومنها انهم اتفقوا على كون الوصف من المخصصات كالشرط والغاية


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست