المعترض والقول بحصول ذلك الشرط في جميع الموارد حتى يرد عليه ان الشرط المذكور هو الظهور دون مجرد الاحتمال بل اضرب عما ذكره حيث ان الاشتراط المذكور ولا ربط له بدفع الاعتراض فتبين ان المدعى عدم وجدان صورة لا يحتمل فايدة من تلك الفوايد ومجرد الاحتمال المذكور كاف في الاستغناء من خصوص الفائدة المذكورة ويحصل به الصون عن لزوم اللغو وان لم يكن تلك الفايدة ظاهرة فالفائدة المفروضة وان لم يكن متحقق الحصول ايض الا ان مجرد احتمالها في المقام كاف في دفع الحكم بغيرها لدفع محذور اللغوية فيحتاج اذن اثبات ما سواه إلى قيام دليل اخر قوله وانما هو كونه بيانا للواضحات فيه انه لو كان السبب ذلك لجرى مع انتفاء التقييد وليس كك فلو كان الاستهجان المذكور من الجهة المذكورة لكان قوله الانسان لا يعلم الغيب مثله في الاستهجان وليس لذلك قطعا فان الحكم المذكور وان لم يخل عن غضاضة توضيح الواضح الا ان في صورة التقييد غضاضة اخرى اعظم منها ويعد الكلام من جهتها مستهجنا عرفا كما لا يخفى ثم ان للقول المذكور ححجا اخرى لا باس بالاشارة إليها منها ان ابا عبيدة القاسم بن سلام من اجلاء اهل اللغة وقد قال بدلالة المفهوم في المقام حيث ذكر في بيان قوله إلى الواجد يحل عقوبته وعرضه انه اراد به ان من ليس بواجد لا يحل عرضه ولا عقوبته وقال في قوله مطل الغنى ظلم ان مطل غيره الغنى ليس بظلم وقال قوله لئن يمتلى بطن احدكم قيحا خير من ان يمتلى شعرا وقد قيل انما اراد من الشعر هجاء الرسول فقال لو كان ذلك المراد لم يكن لتعليق ذلك بالكثرة وامتلاء فان القليل من ذلك ككثيره واجيب عنه بانه مجتهد في ذلك ولا يكون اجتهاده حجة على غيره من المجتهدين المخالفين له ولو سلم كون ذلك نقلا عن اهل اللغة فهو من نقل الاحاد فلا ينتهض حجة في اثبات مثل هذه القاعدة اللغوية وبانه معارض بمذهب الاخفش حيث حكى عنه انكار المفهوم المذكور وهو ايض من اهل اللغة وبانه لا دلالة في كلامه على فهمه نفى الحكم عن فاقد الصفة من مفهوم الوصف فلعله فهم ذلك من جهة الاصل واختصاص النص بغيره لا لدلالة اللفظ على نفيه والجميع مدفوع اما الاول فبان كثيرا مما ذكره اهل اللغة وعلماء العربية مبنى على اجتهاده وقد جرت الطريقة على الرجوع إلى اقوالهم لكونهم من اهل الخبرة وانسداد سبيل العلم إلى المعاني اللغوية غالبا من غير جهتهم فلا مناص من الرجوع إلى كلامهم حسب ما قرر في محله أو يق ان الاصل في جميع ما يذكرونه من اللغة البناء على النقل حتى يتبين الخلاف والاسقط الرجوع إلى كلامهم وفيه سد لباب اثبات اللغات ومخالف لما اتفقت الكلمة عليه من الاحتجاج بكلامهم والرجوع إلى كتبهم واما الثاني فموهون جدا فان المدار في اثبات اللغات على نقل الاحاد واما الثالث فبان المثبت مقدم على النافي في مقام التعارض هذا ان ثبت الحكاية المذكورة على الاخفش فقد يستفاد من العضدي انكاره لذلك واما الرابع فان ما حكى عنه في غاية الظهور في فهم ذلك من التعليق بالوصف سيما ما حكى عنه في الرواية الاخيرة والاظهر في الجواب عنه ما عرفت من حصول الاشعار في التعليق المذكور وانه يبلغ درجة الدلالة بعد قيام ادنى شاهد عليه والظاهر حصوله في الاخبار المذكورة نظرا إلى مناسبة الوصف وان الظ عدم ملاحظة فايدة اخرى في التعليق المفروض سوى انتفاء الحكم بانتفائه وقد مرت الاشارة إلى ذلك ومنها ما حكى عن ابن عباس من منع توريث الاخت مع البنت احتجاجا بقوله تع ان امرء هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك ففهم من تقييد توريث الاخت بعدم الولد الصادق على البنت عدم توريثها مع وجودها وهو من فضحاء العرب وترجمان القران واجيب عنه باحتمال استناده في ذلك إلى الاصل واستصحاب النفى الاصلى بعد اختصاص الاية في الصورة المذكورة ويدفعه انه لا وجه لاجراء الاصل في المقام للعلم بانتقاله من الميت إلى احد الشخصين فعند دورانه بينهما لا وجه لتعيين احدهما من جهة الاصل فليس الوجه فيه الاستناد إلى الاصل ويجرى فيه ايض ساير الايرادات المتقدمة واجوبتها والحق في الجواب ان ذلك استناد على مفهوم الشرط لكون الشرط في ظ الاية مجموع القيد والمقيد الحاصل رفعه برفع القيد المذكور ومع الغض عن ذلك وقد يكون فهمه ذلك من جهة ملاحظة المقام وقد عرفت ان ذلك غير بعيد بعد شهادة المقام به ومنها ان المتبادر عرفا فيما لو قاله لوكيله اشتر لى عبد اسود عدم الشراء للابيض فلو اشترى الابيض لم يكن ممتثلا وكذا لو قال لزوجته انت طالق عند دخولك الدار فهم انتفاء الطلاق مع عدم الدخول في الدار وباصالة عدم النقل يثبت كونه كك لغة ويدفعه ان عدم جواز شراء غير ما يصفه انما هو لعدم شمول الوكالة له فلا يتحقق الوكالة بالنسبة إليه الا لدلالة العبارة على نفى الوكالة فيه وكذا الحال في الطلاق فانفهام ذلك انما هو من جهة الاصل المقرر في الاذهان بعد اختصاص اللفظ بغيره ولا ربط لذلك بدلالة المفهوم وبعبارة اخرى انما يفيد ذلك عدم شمول الحكم المذكور في الخطاب المفروض لغير الاسود فلا يجب عليه شراء غير الاسود بهذا الخطاب وهو مما لا كلام فيه قد اتفق عليه القائلون بحجة المفهوم ومنكروها ولا ربطة له بدلالة المفهوم والقدر المسلم من التبادر في المقام هو هذا المقدار واما دلالته على عدم وجوب شراء غير الاسود مط وعدم كونه مطلوبا له راسا ليفيد الكلام حكمين احدهما ايجابي والاخر سلبى فلا دعوى تبادره في المقام ممنوعة وهو ظ منها ان الغالب في المحاورات سيما في كلام البلغاء ارادة المفهوم من الاوصاف وقصد الاحتراز من القيود فالظن يلحق المشكوك بالاعم الاغلب وفيه ان ارادة الاحتراز من القيود وصفا كانت أو غيرها لا ربط لها بدلالة المفهوم حسبما مرت الاشارة إليه فان قضية ذلك اخراج الوصف المذكور ما ليس بتلك الصفة عن مدلول الكلام فلا يشمله الحكم المذكور ولا يفيد ثبوته له ولا دلالة فيه على عدم ثبوت ذلك الحكم له بحسب الواقع كما هو المدعى الا مع قيام قرينة عليه كما إذا ورود ذلك في الحد حيث انه يعتبر فيها المساواة للمحدود فلو كان المحدود صادقا في الواقع مع انتفاء الوصف وغيره من القيود المأخوذة في الحد لم يكن الحد جامعا فلا يصح التحديد فيقوم ذلك شاهدا على ارادة المفهوم هناك ودعوى كون الغالب ارادة المفهوم عند ذكر الاوصاف محل منع ولو سلم فاقصى الامر حصول الاغلبية في الجملة وبلوغها إلى درجة تقضى بانصراف الاطلاق إليه محل منع ومنها انهم اتفقوا على كون الوصف من المخصصات كالشرط والغاية