responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 295
وظ الامر بالمقيد هو تعين الاتيان به وعدم الاكتفاء بغيره نظرا إلى ظهور الامر في الوجوب التعييني فلذا حكموا بحمل المطلق على المقيد جمعا بينهما عملا بهما لا لما توهم من دلالة الامر بالمقيد على انتفاء الحكم مع انتفاء القيد فان قلت على هذا لا ينحصر الا في الامر في الجمع بينهما في حمل المطلق على المقيد لجواز حمل الامر بالمقيد على ارادة الوجوب التخييري قلت اما على القول بكون الامر مجازا فيه فترجيح الاول ظ إذا لا يستلزم حمل المطلق على المقيد تجوزا في المطلق مع تسليمه فشيوع التقييد كاف في ترجيحه واما على القول بعدم كونه مجازا فلا ريب في كونه خلاف الظ منه كما ان التقييد مخالفا للظ ايض الا ان فهم العرف قاض بترجيح الثاني عليه وكفى به مرجحا وهو الباعث على اتفاقهم عليه بل ملاحظة الاتفاق عليه كاف فيه من غير حاجة إلى التمسك بغيرها ولتفصيل الكلام فيه مقام اخر ومما قررنا ظهر ضعف ما ذكره شيخنا البهائي ره في الجواب عن الاشكال المذكور من التزام التقييد بالقول بعدم حجية المفهوم المذكور قال فقد اجمع اصحابنا على ان مفهوم الصفة فيه حجة كما نقله مة طاب ثراه في نهاية الاصول فالقائلون بعدم حجية مفهوم الصفة يخصون كلامهم بما إذا لم يكن في مقابلتها مطلق لموافقتهم في حجية ما إذا كان في المقابل مطلق ترجيحا للتاسيس على التأكيد انتهى وما حكاه من اصحابنا على حجية مفهوم الصفة فيه ليس بمتجه وحكاية ذلك عن مة سهو بل الذى حكاه هو الاجماع على حمل المطلق على المقيد واين ذلك من الاجماع على حجية المفهوم وكان ره راى انحصار الوجه في حمل المط على المقيد على ثبوت المفهوم المذكور فجعل الاجماع على الحمل اجماعا على ثبوت المفهوم من جهة الملازمة وقد عرفت ما فيه فان الوجه فيه هو ما ذكرناه ولا ربط له بالمفهوم وما علل به البناء على ثبوت المفهوم ح من ترجيح التأسيس على التأكيد لو تم جرى في غيره كما إذا قال اكرم كل عالم وقال ايض اكرم كل فقيه أو كل عالم صالح ولا يقول احد بتخصيص الثاني للاول الا ان يقول بثبوت المفهوم المذكور وكونه قابلا لتخصيص العام ومع الغض عنه فالتاكيد انما يلزم في المقام لو كان المطلق متقدما على المقيد اما لو كان بالعكس فلا تأكيد وايض لو تم فانما يتم لو صدر القولان عن معصوم واحد وبالنسبة إلى مخاطب واحد اما لو كانا صادرين عن معصومين أو تغاير المخاطبون من دون حكايته للاول عند ذكر الثاني فلا تأكيد كما في الاخبار المتكررة الواردة عن المعصومين بالنسبة إلى المخاطبين المتعددين سيما إذا كان كل منهما بعد سؤال المخاطب ومع ذلك فالاجماع على حمل المطلق على المقيد يعم الجميع قوله وجنح إليه الشهيد في كرى حيث نفى الباس عن القول عن القول بحجيته بل جعل مفهوم الغاية الذى هو اقوى من مفهوم الشرط راجعا إلى مفهوم الوصف وقد حكى القول به من المفيد وعن جماعة من العامة منهم الشافعي ومالك واحمد بن حنبل والاشعرى وامام الحرمين والبيضاوي والعضدي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وحكاه في النهاية والاحكام عن ابى عبيدة وجماعة من اهل العربية وعزى القول به إلى كثير من العلماء وعزاه الغزالي إلى الاكثرين من اصحاب الشافعي ومالك قوله ونفاه السيد والمحقق والعلامة قد وافقهم في ذلك كثير من اصحابنا منهم ابن زهرة والشهيد الثاني بل عزى ذلك إلى اكثر الامامية قوله وكثير من الناس قد اختاره الغزالي والامدي وقد حكم القول به عن ابى حنيفة والقاضى ابى بكر وابى على وابى هاشم وابى بكر الفارسى وابن شريح والجويني والشافعي والقفال المروزى وابن دواد والرازي وجماهير المعتزلة واسنده الغزالي إلى جماعة من حذاق الفقهاء والامدي إلى اصحاب ابى حنيفة وهناك قولان اخران بالتفصيل احدهما ما تقدم من التفصيل الذى ذكره شيخنا البهائي إذ لا اقل من ذهابه إليه ثانيهما ما حكاه في النهاية والاحكام عن ابى عبد الله البصري من التفصيل بين ما إذا ورد في مقام البيان أو في مقام التعليم أو كان ما عدا الصفة داخلا تحت الصفة كالحكم بالشاهدين لدخول الواحد في الشاهد وما إذا ورد في غيره هذه الصورة ففى الوجوه الثلثة المتقدمة يفيد نفى الحكم عن غير ما بالصفة بخلاف الوجه الرابع وهذا القول في الحقيقة راجع إلى القول بنفى المفهوم وانما يستفاد المفهوم في تلك الصورة لانضمام شهادة المقام وقد يزاد قول خامس وهو البناء على الوقف ان عد قولا وعليه الحاجبى في مختصره ويميل إليه كلام بعض افاضل المتأخرين ثم ان الاظهر عندي هو القول بعدم دلالة مجرد التعليق المفروض على الانتفاء بالانتفاء ويدل عليه ان من الظاهر عدم كون ذلك معنى مطابقيا لتعليق الحكم على الوصف ولا تضمنيا له لم اشرنا إليه من ان وضع مفرادت تلك الالفاظ لا ربطة له بافادة ذلك والوضع النوعى المتعلق بها هو ما تعلق بغيرها من الوضع الكلى المتعلق بالمبتدأ والخبر والفعل والفاعل وغيرها على وجه عام جار في جميع الموارد من جملتها ما إذا كان مورده وصفا وليس من جزء الموضوع له بتلك الاوضاع حصول الانفتاء بالانفتاء قطعا والا لجرى في الالقاب ونحوها ودعوى حصول وضع خاص لها بالنسبة إلى الاوصاف مما لا دليل عليه فهو مدفوع بالاصل بل الظ خلافه لاستكمال الكلام بالوضعين المذكورين وزيادة وضع اخر بعد ذلك خلاف الظ وكذا القول باختصاص الوضع العام بغير ما إذا كان معروضه وصفا ونحوه حصول وضع اخر للهئية بالنسبة إلى ما يعرض من الاوصاف فيكون ما افاده الوضع العام الا انه يزيد عليه ما ذكر من الدلالة على الانتفاء بالانتفاء خلاف الظ جدا إذا لا داعى إلى الالتزام به مع عدم قيام الدليل عليه بل الظ حصول وضع واحد عام جار في الجميع كيف ولو التزم بذلك لم يجرى جميع المقامات لما عرفت من عدم اشعار التقييد بالوصف بذلك في كثير من المقامات حسبما اشرنا إليه والتزام حصول الوضع الخاص المتعلق بخصوص بعض الصور بعيد جدا عن ملاحظة اوضاع الهئيات بحيث لا مجال للالتزام به مضافا إلى ما عرفت من عدم قيام شاهد واضح عليه حتى يلتزم من جهته بالتعسف المذكور ومن ذلك يظهر ايض عدم اعتبار معنى فيه يستلزم الانتفاء بالانتفاء عقلا فان اعتبار ذلك ايض متوقف على التزام احد الوجهين المذكورين بل لا يبعد ذلك كله عن موضع النزاع حسب ما اشرنا إليه بقى الكلام في حصول الالتزام العرفي بعد دلالة اللفظ بحسب الوضع على تعليق الحكم على الوصف أو تقيد الاطلاق بالقيد بان يكون ذلك مفهما عرفا لارادة الانتفاء نظرا إلى ظهور التعليق على الوصف والتقييد المذكور في اناطة الحكم بالوصف أو


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست