responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 280
المذكورتين وكذا الحال في الايتين الدال احديهما على ثبوت العصيان بمخالفة الامر والاخرى على استحقاق النار بعصيان تع وعصيان الرسول فيستفاد منهما كون اوامر الشرع للوجوب ومن ذلك دلالة وجوب الشئ على وجوب مقدمته ومنه ايض دلالة الحكم على لازمه ان لم يقترن به ما يفيد كون ذلك مقصودا للمتكلم والا كان من دلالة التنبيه حسبما اشرنا إليه فان قلت إذا كانت الدلالة على حصول اللازم مقصودا بالافادة من الكلام في دلالة الاقتضاء والتنبيه والايماء لزم ان يكون اللفظ مستعملا فيه إذ ليس المراد بالاستعمال الا اطلاق اللفظ وارادة المعنى فيلزم ح ان يكون ذلك من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه مع انه ليس الحال كك قطعا ومع الغض عن ذلك فاللازم ادراج ذلك في الكناية حيث انه يراد من اللفظ لازمه مع امكان ارادة الملزوم مع عدم اندراجها قلت اما الجواب عن الاول فظ مما قررناه في اوايل الكتاب إذا قد بينا ان استعمال اللفظ في غير وضع له انما يكون بكونه المقص بالافادة من العبارة من غير ان يكون الموضوع مقصودا بالافادة اص وان جعل فهم المعنى الحقيقي واسطة في الوصلة إليه واما إذا كان المعنى الحقيقي مقصورا بالافادة كان اللفظ مستعملا فيه وان اريد من ذلك الانتقال إلى لازمه ايض فان ذلك لا يقضى بكون ذلك الازم مستعملا فيه اصلا كما مر والحال في المقام من هذا القبيل لوضوح ارادة المعاني الحقيقية من هذا القبيل في المقام وتعلق الحكم بها وان كان المقص من الحكم بها واثباتها افادة لوازمها وما يتفرع عليها واما عن الثاني فبان اللوازم المعهودة عن الكلام وقد تكون لازما لمدلول اللفظ وقد تكون لازما للحكم به وقد تكون من لوازم الاقتران بين الشيئين ونحو ذلك وليس المعدود من الكناية الا الصورة الاولى خاصة كما يدل عليه حدها فاقصى ما يلزم من ذلك ان يكون ارادة اللازم على الوجه الاول كناية وهو كك هو انما يكون من بعض صور دلالة الايماء حسب ما اشرنا إليه هذا ملخص الكلام في تفسير المنطوق واما المفهوم فاما ان يكون موافقا للمنطوق في الايجاب والسلب أو مخالفا له في ذلك والاول مفهوم الموافقة ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب والمحكى عن البعض انه ان كان ثبوت الحكم في المفهوم إلى من ثبوته في المنطوق سمى بالاول وان كان مساويا بالثبوتة له سمى بالثاني ولا فرق بين ان يكون هناك تعليق على الشرط أو الصفة أو لا كما في دلالة حرمة التافيف على حرمة الضرب ودلالة قوله ان ضربك ابوك فلا تؤذه على حرمة الاذية مع عدم الضرب وقولك لا تؤذى الفاسق الدال على منع اذية العادل والثانى مفهوم المخالفة ويسمى المخالفة ويسمى دليل الخطاب وينقسم إلى مفهوم الشرط ومفهوم الوصف ومفهوم الغاية ومفهوم الحصر ومفهوم العدد ومفهوم اللقب إلى غير ذلك مما سنشير إلى جملة منها انش فحصر المفهوم في مفهوم المخالفة في اقسامها فاستقرائي هذا وعلم انه لا اشكال في حجية ما يستفاد من الالفاظ بحيث تكون مفهومة منها بحسب العرف حين الاطلاق لبناء الامر في المخاطبات العرفية على ذلك وورد المخاطبات الشرعية على طبق اللغة والعرف حسبما دل عليه الاية الشريفة قضى به تتبع خطابات الشرع واطباق العلماء خلفا عن سلف عليه وقد وقع الخلاف في حجية جملة من المفاهيم ويرجع البحث فيها في كونها مفهومة من اللفظ إذ لا مجال للت فيها بعد فرض مفهوميتها ودلالة اللفظ عليها للاتفاق على حجية مداليل اللالفاظ كما عرفت فالخلاف في المقام انما هو في انفهام تلك المفاهيم من اللالفاظ ودلالتها عليها وعدمه وقد ذكر المض في المقام عدة من اقسام مفهوم المخالفة ونحن نتبعها بذكر غيرها انش واما مفهوم الموافقة فسيجيئ الاشارة إليه في كلام المض رة في بحث القياس في الظ انه لا خلاف في حجيته والاعتماد عليه لكن المحكى عن البعض كونه قياسا وان في الوجه في حجيته حجية قياس الاولوية وذلك يوذن بمعنى القائل المذكور انفهامه من اللفظ وعدم ادراجه في مداليل الالفاظ إذ لو قال بدلالة اللفظ عليه لما ادرجه في القياس واستند في التمسك به إلى ذلك ومنه ينقدح الخلاف في كونه مفهوما من اللفظ على نحو ما وقع الخلاف في غيره من المفاهيم وقد ينزل كلام القائل المذكور على تسليم دلالة اللفظ عليه بحسب متفاهم العرف لكنه يجعل الوجه في انفهامه منه عرفا ملاحظة قياس الاولوية وتلك الملاحظة هي الباعثة عنده على الفهم المذكور وكيف كان فالحق انه لا ربط بهما بقيام الاولوية وليست حجيتها من جهة حجيته بل لا اشكال في حجيتها لو قلنا بعدم حجيته قياس الاولوية لاندراجها في المفاهيم اللفظية فان سلم القائل المذكور كونه مدلولا لفظيا لكنه جعل الوجه في مدلوليته عرفا ملاحظة الاولوية المذكورة فلا ثمرة في البحث وان قال بانتفاء الدلالة العرفية وجعله مدلولا عقليا بملاحظة قياس الاولوية فهو موهون جدا لما سيجيئ بيانه انش من عدم حجية قياس الاولوية مما يكون خارجا عن المداليل اللفظية قوله يدل على انتفائه عند انتفاء الشرط في اللغة بمعنى الزام الشئ والتزامه في البيع ونحوه كما في القاموس ولا يبعد شموله للالتزام الحاصل بالنذر وشبهه ايض كما يستفاد من غيره وربما يشمل من غيره وربما يشمل الجميع وقوله والمؤمنون عند شروطهم ويطلق في العرف العام على ما ذكره الاستاد العلامة رفع الله مقامه على ما يتوقف عليه وجود الشئ مط وفى العرف الخاص على الامر الخارج عن الشئ مما يتوقف عليه وجوده ولا يؤثر فيه وقد عرفت مما مرت الاشارة إليه من انه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ويطلق على الجملة التى وليت احدى ادوات الشرط مما علق عليه مضمون جملة اخرى وعلى الجملة التى وليت احدى كلمات الشرط مط وان لم يعلق عليها غيرها على الحقيقة كما في قولك ان ضربك ابوك فلا توذه لوضوح انه ليس المقصود تعليق النهى عن الاذية على الضرب وقولك اكرم اباك وان اهانك واكرم اباك ان اكرمك اباك وان اهانك والمراد بالشرط في المقام هو المعنى الرابع واطلاق ما ذكروه من كون النزاع في الجملة المدخولة لان واخواتها محمول على ذلك أو منبى على كون اداة الشرط حقيقة في المعنى المذكور ومجازا في غيره فاطلقوا القول في المقام وكيف كان فالجملة الشرطية تستعمل في تعليق الوجود على الوجود من غير تعليق الانتفاء على الانتفاء كما هو المتداول بين المنطقيين حيث اخذوا الشرط على الوجه المذكور ولذا حكموا بكون وضع المقدم في القياس الاستثنائى قاضيا يوضع التالى ولم يحكموا بكون رفع القدم قاضيا برفع التالى وقد تستعمل


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست