responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 281
في تعليق الوجود والانفتاء على الانتفاء وقد يكون المحض التقدير كما في الفروض المذكورة في كلام الفقهاء عند بيان الاحكام كقولهم لو شك بين الثلث والاربع كان عليه كذا ولو اوصى بشئ من ما له كان كذا إلى غير ذلك ومن ذلك ما يذكر لبيان ثبوت الحكم على كل حال كقولك اكرم زيدا ان اكرمك وان اهانك ومن ذلك ما إذا اريد به الاشارة إلى ثبوت الحكم في الاضعف ليتاكد ثبوته في الاقوى كما في قولك ان ضربك ابوك فلا تؤذه وقد يكون لبيان العلامة كما إذا سئلك عن وقت حلول الشتاء فقلت إذا نزل الثلج فقد حل الشتاء وقولك ان صف الغلمان فقد جلس الامير وإذا رايت معرفة مرفوعة اول الكلام فهو المتبداء إلى غير ذلك وقد يجعل الشرط في ذلك شرطا للحكم فيكون الجزاء في الحقيقة هو الحكم بثبوته لا نفس حصوله فيرجع إلى الاطلاق السابق ولا حاجة إليه إذ لا بعد في اطلاقه على ما ذكرنا كما يشهد به ملاحظة الاستعمالات ومحل النزاع كما عرفت انما هو فيما إذا اريد به التعليق أو مط بناء على كونها حقيقة في التعليق دون غيره ح فمرجع النزاع إلى كونها حقيقة بحسب اللغة والعرف في تعليق الوجود على الوجود لا غير كما هو المتداول بين المنطقيين وانما تفيد تعليق كل من وجود الجزاء وعدمه على وجود الشرط وعدمه فتدل ح على ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط وافتائه عند انتفائه فيكون المدلول عليه بذلك حكمين احدهما ايجابي والاخر سلبى وذلك ظ بالنسبة إلى الاخبار إذ مفاد الشرط ح انتفاء الحكم المخبر به على فرض انتفاء الشرط اما بالنسبة إلى الانشاء فالظ ان كلام من القائل بحجية المفهوم والقائل ينفيها الانشاء الحاصل بالكلام على تقدير انتفاء الشرط بل وكذا بالنسبة إلى ساير القيودات المذكورة في الكلام حتى بالنسبة إلى الالقاب فان قوله اكرم زيدا انما يكون انشاء لوجوب اكرام زيد دون غيره فيكون الايجاب المذكور ثابتا بالنسبة إليه منتفيا بالنظر إلى غيره ولو وجب اكرام غيره فانما هو بايجاب اخر فليس ذلك من القول بحجيته المفهوم في شئ ومما يذهب إليه القائل بجية المفهوم في المقام هو القول بدلالة الكلام على انفتاء الايجاب مط مع انتفاء الشرط وح فيشكل الحال في تصوير الدعوى المذكورة نظرا إلى ان الشرط المذكور انما وقع شرط بالنسبة إلى الانشاء الحاصل بذلك الكلام دون غيره فاقصى ما يفيده الشرطية انتفاء ذلك بانتفائه واين ذلك من دلالته على انتفاء الوجوب مثلا بالنسبة إلى الصورة الاخرى مط كما هو المدعى وحله ان الوجوب الملحوظ في المقام الذى وضعت الصيغة لافادته وانشائه هو الوجوب المطلق المتعلق بالمادة المعينة لا خصوص ذلك الوجوب المخصوص الحاصل بالانشاء المفروض كما هو قضية كلام القائل بكون الموضوع له في وضع الهيئات المذكورة خاصا إذا قد عرفت ان الاوفق بالتحقيق كون كل من الوضع والموضوع له فيها عاما وان كان الحاصل من استعمالها في معانيها امرا خاصا فكما ان مدلول المادة امر كلى يتشخص بفعل المأمور ويكون الخصوصيات الشخصية خارجة عن المكلف به فكك مدلول الهئية هو الايجاب المتعلق المطلق بالمادة المفروضة المتشخص بفعل الامر من جهة استعمال اللفظ فيه وايجاده به وخصوصياتها الشخصية خارجة عن الموضوع له فإذا كان مدلول الصيغة مطلق الايجاب المتعلق بالمادة كان الشرط المذكور في الكلام قيدا لذلك المعنى فيدل على كون مطلق ايجاب تلك المادة معلقا على الشرط المذكور منتفيا بانتفائه بناء على القول بثبوت المفهوم لا ان يكون خصوص ذلك الايجاب الخاص معلقا عليه ليلزم انتفاء ذلك الخاص بانتفائه دون مطلق الايجاب وبما ذكرنا يتايد القول بكون الموضوع له للهئيات المذكورة عاما كما هو مختار الاوائل لا خصوص جزئيات النسب الواقعة بتلك الالفاظ الخاصة كما هو مختار المتأخرين إذا لو كان الامر كما ذكروه لم يتصور ما ذهب إليه اكثر المحققين من دلالة المفهوم على انتفاء الحكم مط بانتفاء الشرط من غير فرق بين الانشاء والاخبار كما بيناه ثم انه من الت فيما قررنا يظهر ان ما ذكره الشهيد الثاني في التمهيد حاكيا له عن البعض من تخصيص محل النزاع بما عدا مثل الاوقاف والوصايا والنذور والايمان إذ لو علق احدى هذه بشرط أو وصف لم يكن هناك مجال لانكار المفهوم كما إذا قال وقفت هذه على اولادي الفقراء أو ان كانوا فقراء ونحو ذلك إذ لا يتامل احد في اختصاصها الوقف بهم بالواجدين للوصف أو الشرط المذكور ونفيه عن الفاقدين له غير متجه إذ ليس ذلك من حجية المفهوم في شئ إذ مفاد العبارة المذكورة ثبوت الوقف المتعلق بمن ذكر من غير ان يفيد تعليقه بشئ اخر فيقع الوقف على الوجه المذكور وقضية ذلك انتفاء تعلق الوقف بشئ اخر إذ بعد تعين متعلقه بمقتضى الصفة المفروضة لا معنى لتعلقه بغيره وكذا الحال في نظايره الا ترى انه لو اقر بشئ لزيد افاد ثبوت تملكه له وكون المقربه بتمامه وذلك لا يجامع اشتراك غيره معه فيدل على نفى تملك غيره من تلك الجهة لا من جهة المفهوم على ما هو الملحوظ بالبحث في المقام ويجرى ذلك في ساير الاحكام التى لا يمكن تعلقها بموضوعين كما إذا قيل تصدق بهذا على زيد أو بعه زيدا أو بعته زيدا أو وهبته لزيد فان تعلق الاعمال المذكورة بزيد يفيد عدم تعلقها بغيره لما ذكرناه ولا ربط له بدلالة المفهوم ولذا يجرى ذلك بالنسبة إلى الالقاب كما في الامثلة المذكورة قوله وهو مختار اكثر المحققين وقد عزاه إليهم المحقق الكركي والشهيد الثاني وعزى إلى الشيخين والشهيدين ره ايض واختاره جماعة من المتاخيرين وحكى القول به عن جماعة من العامة ايض منهم أبو الحسين البصري وابن شريح وابو الحسين الكرخي والبيضاوي والرازي وجماعة من الشافعية قوله وهو قول جماعة من العامة فقد حكى القول به عن مالك وابى حنيفة واتباعه واكثر المعتزلة وابى عبد الله البصري والقاضى ابى بكر والقاضى عبد الجبار والامدي واختاره من متأخري اصحابنا الشيخ الحر وغيره وربما يحكى في المسألة قولان اخران احدهما بثبوت المفهوم بحسب الشرع دون اللغة وثانيهما التفضيل بين الانشاء والاخبار فيثبت في الاول دون الثاني قوله يجرى في العرف مجرى قولك الشرط في اعطاءه اكرامك اه كانه اراد به الاعطاء فالمقص اشتراط وجوب الاعطاء به وايض ظ انه لا معنى لاشتراط نفس الاعطاء بذلك فالمراد اشتراط وجوب الاعطاء وجوازه به وحيث ان المفروض تعليق الامر به فيتعين ارادة الاول فما قد يناقش في العبارة من اشعارها بدلالته على النهى عن الاعطاء عند انتفاء الشرط مع عدم


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست