responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 279
الاول في المنطوق الصريح والثانى في غير الصريح ولذا عد من دلالة الاقتضاء وهو غير متجه لما ستعرف من ان دلالة القرينة في المقامين التزامية معدودة من الاقتضاء وهى انما يحصل من اللفظ بتوسط العقل أو العادة بينهما فان استناد يرمى إلى الاسد يفيد ارادة الرجل الشجاع منه بضميمة العقل أو العادة كما ان اسناد السؤال إلى القرية يفيد ارادة الاهل منه كك وان استعمال الاسد والقرية في المعنيين المذكورين على سبيل التوسع والمجاز فيهما من غير فرق ايض فان الحق الدلالة فيه من جهة انضمام القرينة بالمنطوق الصريح نظرا إلى استعمال اللفظ فيه فليكن كك في المقامين والا فلا فيهما والاظهر عدا المجاز من المنطوق الصريح إذا لا بعد في اندراجه في المطابقة نظرا إلى ما ذكر من استعمال اللفظ فيه وحصول الوضع الترخيصي بالنسبة إليه غير ان الوضع الحاصل فيه لا يفيد دلالته على معناه المجازى وانما ثمرته جواز استعمال اللفظ فيه ليخرج به عن حد الغلط وانما تحصل دلالته عليه بواسطة القرينة فتكون القرينة مفيدة لدلالته على المعنى المجازى كما ان الوضع مفيد لدلالة اللفظ على المعنى الحقيقي ولما كان الملحوظ في انظار اهل البيان حال الدلالة واختلافهما في الوضوح والخفاء عدوا دلالة المجاز من الالتزام إذ ليست دلالته بسبب الوضع والمناسب لانظار اهل الاصول اندراجه في المطابقة لبعد ادارجه عندهم في المنطوق الغير الصريح مع استعمال اللفظ فيه وصراحته في الدلالة عليه بل يكون اصرح من دلالة الحقيقة فلا بعد اذن في ادراجه في المطابقة نظرا إلى حصول الوضع الترخيصي فيه لصدق كون اللفظ دالا بعد تعلق الوضع المذكور به على تمام ما وضع له فيعم الوضع المأخوذ في حاد المطابقة لما يشمل ذلك ويندرج المجاز في المنطوق الصريح هذا بالنسبة إلى المجاز نفسه واما القرينة الدالة على كون المراد باللفظ هو معناه المجازى ففى الاغلب انما تكون بطريق الالتزام كما اشرنا إليه ويندرج في دلالة الاقتضاء وسيجئ الكلام في ذلك انش ثم ان جماعة قسموا الدلالة في المنطوق الغير الصريح إلى دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه والايماء ودلالة الاشارة وذلك لانه ما ان يكون الدلالة مقصودة للمتكلم بحسب متفاهم العرف اولا وعلى الاول فاما ان يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا وهو دلالة الاقتضاء كما في قوله ع رفع عن امتى الخطاء فان صدق الكلام يتوقف على تقدير المؤاخذة ونحوها وقوله تع واسئل القرية فان صحة ذلك عقلا يتوقف على تقدير الاهل وقولك اعتق عبدك عنى على الف أي مملكا على الف لتوقف صحة العتق عليه شرعا ولا يتوقف على ذلك بل يكون مقترنا بشئ لو لم يكن ذلك الشئ علة له لبعد الاقتران كما في قوله ع كفر بعد قول الاعرابي واقعت اهلي في شهر رمضان فانه يفيد ان الوقاع في نهار شهر رمضان موجب للكفارة وهذا هو دلالة التنبيه والايماء والثانى وهو ما لا تكون مقصودة في ظاهر الحال دلالة الاشارة كدلالة الايتين في اقل الحمل فلو كانت مقصودة بحسب المتفاهم كما لو فرض ورودهما في مقام بيان اقل الحمل لم تكن من دلالة الاشارة وانت خبير ما ذكروه غير حاصر لوجوده دلالة الالتزام بما لا يندرج في المفهوم والاولى في التقسيم ان يق ان الدلالة الالتزامية مما لا يعد من المفهوم ما ان تكون مقصودة للمتكلم بحسب العرف ولو بملاحظة خصوص المقام اولا وعلى الاول فاما ان يتوقف صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا ولغته عليه اولا فالاول هو دلالة الاقتضاء كما في الامثلة المتقدمة وقوله نحن بما عندنا وانت بما عندك راض فان صحته لغة يتوقف على تقدير راضون وقولك رايت اسدا في الحمام فانه يتوقف صدق كون الاسد في الحمام بحسب العادة على ارادة الرجل الشجاع منه ويمكن ان يجعل تعلق السؤال بالقرية قرينة على استعمالها في اهلها من غير ان يكون هناك اضمار فلا فرق في ذلك بين اضمار اللفظ وحمله على خلاف ما وضع له والظ ان معظم القرائن العقلية واللفظية القائمة على ارادة المعاني المجازية من قبيل دلالة الاقتضاء كما في قوله يد الله فوق ايدهم وقولك رايت اسدا يرمى وجرى النهر وغيرها وان كان دلالة نفس المجاز على معناه المجازى من قبيل المطابقة بحسب ما عرفت ويجرى نحو ذلك في حمل المشترك على احد معانيه والحاصل ان المناط في كون الدلالة اقتضاء هو ما ذكرنا من غير فرق بين كون مدلوله لفظا مضمرا أو معنى مرادا حقيقيا كان أو مجازيا والثانى دلالة التنبيه والايماء وذلك انما يكون بدلالة الكلام ولو بانضمام ما يقترن به من القرينة اللفظية أو الحالية ما يقطع معه بارادة ذلك اللازم أو يستبعد خلافه من غير ان يتوقف صدق اصل الكلام ولا صحته على ذلك فمن ذلك ما إذا اريد من بيان الملزوم افادة وجود لازمه كما إذا قيل طلع الشمس عند بيان وجود النهار ومن ذلك ما إذا كان مقصوده من الحكم بيان لازمه كما إذا قيل مات زيد واريد بيانه علمه بموته ومن ذلك ما إذا اقترن الكلام بشئ يفيد كونه علة للحكم كما مر من المثال وكقوله بعد السؤال من جواز بيع الرطب بالتمر اينقص إذا جف قال نعم قال لا يجوز لدلالته على ان العلة في المنع هو النقصان بالجفاف ومنه ما إذا قيل جاء زيد فقلت ظهر الفساد في البلد لدلالته على ان مجئ زيد سبب للفساد ومنه ما إذا علق الحكم على الوصف لدلالته ولو بضميمة المقام على كون الوصف سبب لترتب الحكم ويجرى ذلك في استفادة غير السبب من ساير الاحكام كالجزئية والشرطية والمانعية كما يظهر ذلك بملاحظة الامثلة إلى غير ذلك من الامور التى يراد افادته من الكلام ولو بضميمة المقام كافادة العداوة بين الشخصين أو المودة بينهما كما إذا قيل ان مات زيد فرح عمرو أو حزن بكر أو قيل عند حضور موت زيد اليوم يفرح عمرو أو يحزن خالد وقد يفيد الاقتران غير الحكم من تعيين بعض المتعلقات كما إذا قلت رايت زيدا واكرمت فان ظاهر المقارنة يفيد كون المكرم زيدا من غير ان يتوقف صدق الكلام أو صحته عليه والظ ادراج الكناية في القسم المذكور ان كان المعنى الحقيقي مقصودا بالافادة ايض لا دراجها اذن في الحقيقة الاصولية لاستعمال اللفظ ح في معناه الموضوع له وان اريد بعد ذلك الانتقال منه إلى لوازمه كساير اللوازم المقصودة بالافادة ما اشرنا إليه فان ارادتها لا تنافى استعمال اللفظ في معناه الحقيقي اصلا واما ان كان المقص بالافادة هو المعنى الالتزامى من غير ان يكون المعنى الحقيقي مرادا وانما يراد من اجل الايصال إلى لازمه لا غير فالظ ادراجها ح في المجاز الاصولي وحكمها ح حكم ساير المجازات والثالث دلالة الاشارة ويندرج فيها ساير اللوازم المستفادة من الكلام مما لا يكون افهامه مقصودا من العبارة بمقتضى المقام سواء استنبطت من كلام واحد أو اكثر كما في الايتين


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست