عليهما في التفسير الثاني وكذا جعل المجرور حالا عن الموضوع في الاول مع عدم ذكره وانتفاء القرينة عليه والتزام الاستخدام في الضمير في الثاني مع عدم قرينة ظاهرة عليه فالاولى ان يق ان دلالة المفهوم هو دلالة الكلام على ثبوت الحكم المذكور فيه لموضوع غير مذكور أو نفيه عنه أو ثبوته على تقدير غير مذكور أو نفيه كك ودلالة المنطوق ما كان بخلاف ذلك والمدلول في الوجهين هو المفهوم أو المنطوق ان جعلناهما من اقسام المدلول كما هو الظ وان جعلناهما من اقسام الدلالة فالحد ان المذكور ان ينطبقان عليهما دلالة قولنا الطهارة شرط في صحة الصلوة أو يشترط الصلوة بالطهارة على انتفاء الصلوة بانتفاء الطهارة مندرجة في دلالة المنطوق بخلاف قولنا يصح الصلوة بشرط حصول الطهارة أو الصلوة واجبة بشرط البلوغ فان دلالتها على انتفاء الصحة بانتفاء الطهارة وانتفاء الوجوب بانتفاء البلوغ من دلالة المفهوم والامر فيه ظاهر مما قررنا فليس العبرة في الفرق بمجرد كون الموضوع في محل النطق وعدمه ولا كون المدلول في محل النطق وعدمه ولا كون الدلالة كك لما عرفت وانما المناط هو ما ذكرناه ويرد عليه ان ذلك منقوض بكثير من اللوازم مع عدم اندراجها في المفهوم كدلالة وجوب الشئ على وجوب مقدمته ان عد ذلك من الدلالات اللفظية كما هو قضية جعلهم دلالة الايتين من دلالة اللفظ وكذا دلالة وجود الملزوم على وجود لازمه كدلالة الحكم بطلوع الشمس على وجود النهار والحاصل ان جميع الاحكام اللازمة للحكم المدلول عليه بالمنطوق مما يكون الموضوع فيها مغايرا للموضوع في المنطوق يندرج على ذلك في المفهوم حتى دلالة الحكم على لازمه ان اندرج ذلك في دلالة الالتزام أو مط وهم لا يقولون ويرد ايض ذلك على الحد المتقدم ايض الثالث انهم قد قسموا المنطوق إلى صريح قالوا والاول هو دلالة المطابقة والتضمين والثانى من دلالة الالتزام وقد يناقض في ادراج دلاله التضمن في الصريح نظرا إلى ان الجزء قد لا يكون ملحوظا حال الدلالة على الكل ولا مفهوما من اللفظ فكيف يدرج في الصريح نعم لو لو حظ كون شئ جزء لشئ عند دلالة اللفظ على الكل فقد دل على الجزء ونحو هذه الدلالة لا يندرج في الدلالات اللفظية فضلا من ان يكون منطوقا صريحا قلت لابد في المقام من بيان المدلول التضمنى وان عدم التضمن من اقسام الدلالة ما يراد به فان الاشكال المذكور قاض بخروج الدلالة التضمنية عن حد الدلالة لاعتبار كلية الاستفادة فيه حيث قالوا انها كون الشئ بحيث متى اطلق أو احس فهم الشئ الثاني ولذا اعتبروا في دلالة الالتزام كون اللزوم الحاصل بينا بالمعنى الاخص وح فنقول في بيان ذلك ما ان اللفظ ما ان يكون موضوعا للمفهوم المركب الملحوظ على وجه التفصيل كما إذا وضع لفظ الانسان بازاء الحيوان الناطق واما ان يكون موضوعا لمعنى وجدانى ينحل في الخارج أو في الذهن إلى امرين وامور وح فذلك الكل قد يكون ملوحظا بالكنه حال الوضع وقد يكون ملحوظا بوجه ما بان يجعل ذلك الوجه مراتا لملاحظة ذلك المعنى والة لاحضاره حتى يضع اللفظ بازائه وعلى التقديرين فاما ان يكون السامع عالما بحقيقة ذلك المعنى مستحضرا له حين سماع اللفظ اولا بل يكون مصونا له بالوجه والدلالة التضمنية في كل من الصور المذكورة تابعة للمطابقة فالحال في الصورة الاولى ظاهرة إذ من البين عدم الانفكاك تصور الكل التفصيلي الذى فرض معنى مطابقيا للفظ عن تصور الجزاء كك واما في باقى الصور فان كان اللفظ دالا على الكل على وجه التفصيل بان كان السامع مستحضرا لحقيقة الموضوع له فالدال على ذلك المعنى بالوجه المذكور دال على اجزائه كك من غير فرق بين ما إذا كان الواضع مستحضرا للتفصيل حين الوضع أو متصورا بالوجه وان كان السامع متصورا لذلك الكل بالوجه كان التصور المفروض عين تصور اجزائه بالوجه حيث ان ذلك الوجه الذى يتصور به الكل وجه من وجوه اجزائه فيكون ذلك تصورا لها بالوجه المذكور وان لم يشعر بتصوره بخصوص تلك الاجزاء والحاصل إذا دل اللفظ على الكل وانتقل السامع إليه عند سماع اللفظ فقد انتقل إلى اجزائه على حسب انتقاله إلى الكل فان كان قد تصور الكل على وجه التفصيل فقد تصور اجزائه كك والا كان متصورا لها على وجه الاجمال كتصوره للكل فيكون دلالته على الاجزاء على نحو دلالته على الكل ومما يوضح حصول الدلالة التضمنية كلما كان معنى اللفظ مركبا ان دلالة اللفظ على المعنى عبارة عن حضور المعنى في الذهن عند حضور اللفظ و من البين ان ذلك هو وجود المعنى المفروض في الذهن وان وجود المركب في أي ظرف كان لا ينفك عن وجود اجزائه في ذلك الظرف فكيف يعقل الانفكاك بينهما في المدلولية بل نقول ان دلالته على الاجزاء عين دلالته على الكل فهى مدلول عليها بمدلولية الكل فالدلالة المطابقية عين التضمنية بحسب الواقع الا انها تفارقها بحسب الاعتبار والنسبة فهناك دلالة واحدة ان نسبت إلى الكل كانت مطابقة فان نسبت إلى الاجزاء كانت تضمنا فان قلت ان وجود الكل يتوقف على وجود اجزائه وقضية التوقف المغايرة فيكون دلالة اللفظ على الكل متوقفا على دلالته على الاجزاء فكيف يصح القول باتحاد الدلالتين ذاتا وتغايرهما اعتبارا قلت انه لا منافات بين الامرين فان حصول الكل في الذهن عند حضور اللفظ الدال عليه وان كان حصولا واحد متعلقا بالكل الا انه لا شك في كون الاجزاء حاصلة بحصول الكل حسب ما قررنا ومن البين ان حصولها في ضمن الكل كاف في اعتبار وجودها في الذهن والحكم عليها بالمدولية بملاحظة نفسها فهى بهذا الاعتبار مقدمة على وجود الكل فمدلولية الكل متاخرة رتبة عن مدلولية الجزء نظرا إلى الاعتبار المذكور وان كان مدلولية الكل متاصلة في المدلولية ومدلولية الجزء تابعة لها حاصلة بمدلولية الكل فان الكل من الوجهين اعتبارا غير الاعتبار الملحوظ في الاخر فت هذا وهل يندرج المجازات في المنطوق الصريح أو الغير الصريح وجهان من ان الدلالة الحاصلة فيها انما هو بطريق الالتزام حسب ما نص عليه علماء البيان يدرج في غير الصريح ومن استعمال اللفظ في خصوص المعنى المجازى وارداته منه على نحو الحقيقة وقد تحقق الوضع النوعى بالنسبة إليه فيندرج لذلك في المطابقة والالتزام الذى يجعل من المنطوق الغير الصريح هو ما يستفاد من اللفظ على سبيل الالتزام من غير ان يستعمل اللفظ فيه كما هو الحال في الامثلة المتقدمة وربما يفصل بين ما يكون القرينة في المجازات لفظية كما في رايت اسدا يرمى وما تكون عقلية ونحوها كما في اسئل القرية ونحوه فيندرج