responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 278
عليهما في التفسير الثاني وكذا جعل المجرور حالا عن الموضوع في الاول مع عدم ذكره وانتفاء القرينة عليه والتزام الاستخدام في الضمير في الثاني مع عدم قرينة ظاهرة عليه فالاولى ان يق ان دلالة المفهوم هو دلالة الكلام على ثبوت الحكم المذكور فيه لموضوع غير مذكور أو نفيه عنه أو ثبوته على تقدير غير مذكور أو نفيه كك ودلالة المنطوق ما كان بخلاف ذلك والمدلول في الوجهين هو المفهوم أو المنطوق ان جعلناهما من اقسام المدلول كما هو الظ وان جعلناهما من اقسام الدلالة فالحد ان المذكور ان ينطبقان عليهما دلالة قولنا الطهارة شرط في صحة الصلوة أو يشترط الصلوة بالطهارة على انتفاء الصلوة بانتفاء الطهارة مندرجة في دلالة المنطوق بخلاف قولنا يصح الصلوة بشرط حصول الطهارة أو الصلوة واجبة بشرط البلوغ فان دلالتها على انتفاء الصحة بانتفاء الطهارة وانتفاء الوجوب بانتفاء البلوغ من دلالة المفهوم والامر فيه ظاهر مما قررنا فليس العبرة في الفرق بمجرد كون الموضوع في محل النطق وعدمه ولا كون المدلول في محل النطق وعدمه ولا كون الدلالة كك لما عرفت وانما المناط هو ما ذكرناه ويرد عليه ان ذلك منقوض بكثير من اللوازم مع عدم اندراجها في المفهوم كدلالة وجوب الشئ على وجوب مقدمته ان عد ذلك من الدلالات اللفظية كما هو قضية جعلهم دلالة الايتين من دلالة اللفظ وكذا دلالة وجود الملزوم على وجود لازمه كدلالة الحكم بطلوع الشمس على وجود النهار والحاصل ان جميع الاحكام اللازمة للحكم المدلول عليه بالمنطوق مما يكون الموضوع فيها مغايرا للموضوع في المنطوق يندرج على ذلك في المفهوم حتى دلالة الحكم على لازمه ان اندرج ذلك في دلالة الالتزام أو مط وهم لا يقولون ويرد ايض ذلك على الحد المتقدم ايض الثالث انهم قد قسموا المنطوق إلى صريح قالوا والاول هو دلالة المطابقة والتضمين والثانى من دلالة الالتزام وقد يناقض في ادراج دلاله التضمن في الصريح نظرا إلى ان الجزء قد لا يكون ملحوظا حال الدلالة على الكل ولا مفهوما من اللفظ فكيف يدرج في الصريح نعم لو لو حظ كون شئ جزء لشئ عند دلالة اللفظ على الكل فقد دل على الجزء ونحو هذه الدلالة لا يندرج في الدلالات اللفظية فضلا من ان يكون منطوقا صريحا قلت لابد في المقام من بيان المدلول التضمنى وان عدم التضمن من اقسام الدلالة ما يراد به فان الاشكال المذكور قاض بخروج الدلالة التضمنية عن حد الدلالة لاعتبار كلية الاستفادة فيه حيث قالوا انها كون الشئ بحيث متى اطلق أو احس فهم الشئ الثاني ولذا اعتبروا في دلالة الالتزام كون اللزوم الحاصل بينا بالمعنى الاخص وح فنقول في بيان ذلك ما ان اللفظ ما ان يكون موضوعا للمفهوم المركب الملحوظ على وجه التفصيل كما إذا وضع لفظ الانسان بازاء الحيوان الناطق واما ان يكون موضوعا لمعنى وجدانى ينحل في الخارج أو في الذهن إلى امرين وامور وح فذلك الكل قد يكون ملوحظا بالكنه حال الوضع وقد يكون ملحوظا بوجه ما بان يجعل ذلك الوجه مراتا لملاحظة ذلك المعنى والة لاحضاره حتى يضع اللفظ بازائه وعلى التقديرين فاما ان يكون السامع عالما بحقيقة ذلك المعنى مستحضرا له حين سماع اللفظ اولا بل يكون مصونا له بالوجه والدلالة التضمنية في كل من الصور المذكورة تابعة للمطابقة فالحال في الصورة الاولى ظاهرة إذ من البين عدم الانفكاك تصور الكل التفصيلي الذى فرض معنى مطابقيا للفظ عن تصور الجزاء كك واما في باقى الصور فان كان اللفظ دالا على الكل على وجه التفصيل بان كان السامع مستحضرا لحقيقة الموضوع له فالدال على ذلك المعنى بالوجه المذكور دال على اجزائه كك من غير فرق بين ما إذا كان الواضع مستحضرا للتفصيل حين الوضع أو متصورا بالوجه وان كان السامع متصورا لذلك الكل بالوجه كان التصور المفروض عين تصور اجزائه بالوجه حيث ان ذلك الوجه الذى يتصور به الكل وجه من وجوه اجزائه فيكون ذلك تصورا لها بالوجه المذكور وان لم يشعر بتصوره بخصوص تلك الاجزاء والحاصل إذا دل اللفظ على الكل وانتقل السامع إليه عند سماع اللفظ فقد انتقل إلى اجزائه على حسب انتقاله إلى الكل فان كان قد تصور الكل على وجه التفصيل فقد تصور اجزائه كك والا كان متصورا لها على وجه الاجمال كتصوره للكل فيكون دلالته على الاجزاء على نحو دلالته على الكل ومما يوضح حصول الدلالة التضمنية كلما كان معنى اللفظ مركبا ان دلالة اللفظ على المعنى عبارة عن حضور المعنى في الذهن عند حضور اللفظ و من البين ان ذلك هو وجود المعنى المفروض في الذهن وان وجود المركب في أي ظرف كان لا ينفك عن وجود اجزائه في ذلك الظرف فكيف يعقل الانفكاك بينهما في المدلولية بل نقول ان دلالته على الاجزاء عين دلالته على الكل فهى مدلول عليها بمدلولية الكل فالدلالة المطابقية عين التضمنية بحسب الواقع الا انها تفارقها بحسب الاعتبار والنسبة فهناك دلالة واحدة ان نسبت إلى الكل كانت مطابقة فان نسبت إلى الاجزاء كانت تضمنا فان قلت ان وجود الكل يتوقف على وجود اجزائه وقضية التوقف المغايرة فيكون دلالة اللفظ على الكل متوقفا على دلالته على الاجزاء فكيف يصح القول باتحاد الدلالتين ذاتا وتغايرهما اعتبارا قلت انه لا منافات بين الامرين فان حصول الكل في الذهن عند حضور اللفظ الدال عليه وان كان حصولا واحد متعلقا بالكل الا انه لا شك في كون الاجزاء حاصلة بحصول الكل حسب ما قررنا ومن البين ان حصولها في ضمن الكل كاف في اعتبار وجودها في الذهن والحكم عليها بالمدولية بملاحظة نفسها فهى بهذا الاعتبار مقدمة على وجود الكل فمدلولية الكل متاخرة رتبة عن مدلولية الجزء نظرا إلى الاعتبار المذكور وان كان مدلولية الكل متاصلة في المدلولية ومدلولية الجزء تابعة لها حاصلة بمدلولية الكل فان الكل من الوجهين اعتبارا غير الاعتبار الملحوظ في الاخر فت‌ هذا وهل يندرج المجازات في المنطوق الصريح أو الغير الصريح وجهان من ان الدلالة الحاصلة فيها انما هو بطريق الالتزام حسب ما نص عليه علماء البيان يدرج في غير الصريح ومن استعمال اللفظ في خصوص المعنى المجازى وارداته منه على نحو الحقيقة وقد تحقق الوضع النوعى بالنسبة إليه فيندرج لذلك في المطابقة والالتزام الذى يجعل من المنطوق الغير الصريح هو ما يستفاد من اللفظ على سبيل الالتزام من غير ان يستعمل اللفظ فيه كما هو الحال في الامثلة المتقدمة وربما يفصل بين ما يكون القرينة في المجازات لفظية كما في رايت اسدا يرمى وما تكون عقلية ونحوها كما في اسئل القرية ونحوه فيندرج


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست