responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 277
صفة قائمة به لكنها متعلقة بالمعنى بلا واسطة وباللفظ بواسطة حرف الجر فهناك ثلث اشياء الفهم وتعلقه بالمعنى وتعلقه باللفظ والاول صفة للسامع والاخير ان صفة الفهم فان اراد ان الفهم المقيد بالمفعولين الموصوف بالتعليقين صفة اللفظ فهو ظ البطلان وان اراد ان المجموع المركب من الامور الثلثة صفة له فمع بعده من اللفظ واضح الفساد ايض وان اراد ان احد التعليقين صفة للفظ فهو بط ايض نعم يفهم من تعلق الفهم بالمعنى صفة للمعنى هي كونه مفهوما ومن تعلقه باللفظ صفة له هي كونه مفهوما منه المعنى قلت ومقصود المجيب ان الوصف الملحوظ في المقام ليس وصفا للموصوف ابتداء بل وصف متعلق بحال الموصوف فان اخل الفهم بمعنى الفاعل كان فهم السامع من اللفظ معناه صفة للفظ فانه يثبت له فهم السامع منه المعنى وان اخذ بمعنى المفعول كان من صفته ان المعنى مفهوم منه للسامع وهذا هو السر فيما ذكر في الجواب من انه لا يصح الاشتقاق من الفهم للفظ إذ مفاد الاشتقاق كونه وصفا له لا وصفا له بحال متعلقة فاندفع منه الايراد المذكور ثم ان تقييد الفهم بكونه من العالم بالوضع من جهة توقف الدلالة على العلم فهو بعد الوضع دال بالنسبة إلى العالم غير دال بالنسبة إلى الجاهل فهو شرط في حصول الدلالة بالنسبة إلى الاشخاص ومن سخيف الاعتراض ان ذلك يقضى بالدور لان العلم بالوضع على فهم المعنى نسبة بين اللفظ والمعنى فيتوقف العلم بها على تصور المنتسبين والمفروض توقف الفهم على العلم بالوضع إذ من الواضح ان المتوقف عليه هو مجرد العلم بالمعنى وتصوره لا فهمه من اللفظ والانتقال منه إليه والمتوقف على العلم بالوضع هو فهمه من اللفظ فغاية الامر ان يكون فهم المعنى من اللفظ متوقفا على تصور ذلك المعنى ولا فقيل فهمه من اللفظ وهو كك قطعا ولا يتعقل فيه محذور اصلا الثاني ان الدلالة تنقسم إلى عقلية ووضيعة وكل منهما تنقسم إلى لفظية وغير لفظية والكلام في المقام في الدلالة اللفظية الوضعية بناء على ادراج التضمن والالتزام في الدلالات الوضعية كما هو مختار علماء الميزان وان ادرجناهما في العقلية كان المقصود بالوضيعة في المقام للوضع فيها مدخلية سواء كانت مستندة إلى الوضع ابتداء أو بواسطة وقد قسموها إلى المطابقة والتضمن والالتزام وقد مر الكلام في تعريف كل منها فلا حاجة إلى اعادته ثم انهم قد قسموا الدلالة والمدلول إلى المنطوق والمفهوم وعرفوا المنطوق بانه ما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم بانه ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق وعلى ظ العبارة كلمة ما موصولة وهى عبارة عن المدلول وفي محل النطق متعلق بدل والمرد به اللفظ من حيث كونه منطقا به أي يكون الدلالة عليه في محل التلفظ به بان لا يكون الدلالة عليه متوقفة على ملاحظة امر اخر غير اللفظ الموضوع فيفتقر الانتقال إليه إلى واسطة فيكون الدلالة في المنطوق في محل التلفظ بخلاف المفهوم وقد يورد عليه بادارج الدلالة العقلية المستندة إلى نفس اللفظ كدلالته على وجود اللافظ بالمنطوق ويمكن دفعه بان الدلالة الملحوظة في المقام هي الدلالة الوضعية المستندة إلى الوضع في الجملة وهى خارجة عن المقسم لكن يرد عليه خروج الدلالات الالتزامية عن حد المنطوق فتدرج في المفهوم فلا يشمل المنطوق دلالة الاقتضاء والتنبيه والاشارة وينتقض بها الحد جمعا بل ويندرج دلالته على لازم الحكم في المفهوم مع خروجها عنه بل وعن المنطوق ايض وقد يورد عليه ايض خروج المعاني المجازية عن المنطوق وان كان اللفظ مستعملا فيها إذ ليست الدلالة عليها في محل النطق لكون الانتقال إليه بواسطة المعاني الحقيقية بل وبعد ملاحظة القرينه ة كما في كثير منها فليست الدلالة عليها في محل النطق ويمكن دفع الاخير بجعل الظرف متعلقا بمقدر يجعل حالا عن المدلول فان المدلول هناك في محل النطق لاستعمال اللفظ فيه وان لم تكن الدلالة عليه كك ولا يجرى ذلك في المداليل الالتزامية لعدم كون شئ من الدلالة والمدلول هناك في محل النطق وربما يجعل الموصول عبارة عن الدلالة ويجعل الضمير راجعا إلى المدلول المستفاد منه فيكون المعنى ان المنطوق دلالة اللفظ في محل النطق المفهوم دلالته عليه لا في محل أو بجعل ما مصدرية فيؤل ما بعده إلى المصدر ويكون مفاده مفاد ما ذكرو على هذين الوجهين يكون المنطوق والمفهوم من اقسام الدلالة ويكون ح قوله في محل النطق متعلقا بدل أو يكون متعلقا بمقدر ويكون حالا من المدلول على نحو ما ذكر في الوجه المتقدم فكيف كان فالحد ان المذكور ان بظاهرهما لا ينطبقان على المحدودين على حسبما عرفت وقد يجعل الموصول عبارة عن الحكم ويجعل المجرور حالا عنه باعتبار ما تعلق ذلك الحكم به اعني موضوعه فالمراد انه حكم دل عليه اللفظ حالكون ما تعلق به في محل النطق يعنى يكون مذكورا والمفهوم حكم دل عليه اللفظ حالكون متعلقه غير مذكور وقد يفسر الموصول بالموضوع ويكون الضمير راجعا إليه باعتبار الحكم المتعلق به ويكون المجروح حالا من الموصول فمناط الفرق بين المنطوق والمفهوم على هذين الوجهين هو اعتبار ذكر الموضوع في المنطوق واعتبار عدمه في المفهوم من دون ملاحظة حال الحكم المدلول عليه وهذا هو الذى نص عليه جماعة في الفرق بينهما فلا يناط الفرق بينهما بذكر الحكم وعدمه كما هو قضية الوجوه المتقدمة على اختلاف ما بينهما حسب ما عرفت واورد عليه بان بعض ما عدا من المنطوق كدلالة الايتين على اقل الحكم ليس الموضوع فيه مذكورا وبعض ما عد من المفهوم كدلالة حرمة تافيف الوالدين على حرمة ضربهما قد ذكر فيه الموضوع واجيب عنه بان الموضوع في الاول ليس اقل من الحمل بل الحمل بنفسه وهو مذكور في احدى الايتين والموضوع في الثاني هو الضرب دون الوالدين وهو غير مذكور قلت ويرد على ذلك مفهوما الشرط والغاية لاتحاد الموضوع في المنطوق والمفهوم فيهما وكذا مفهوم الموافقة في مثل قوله ان ضربك ابوك فلا تؤذه لدلالته على المنع من اذيته مع انتفاء الضرب والموضوع متحد في المقامين وقد يتكلف بدفعه بان الشرط والغاية قيدان في الموضوع فالموضوع في ان جاءك زيد فأكرمه وصم إلى الليل هو زيد المقيد بالمجئ والصوم المقيد بكونه إلى الليل لتعلق الحكم بذلك وكذا المنهى عن ايذائه هو الاب الضارب فالموضوع الخالى عن ذلك القيد موضوع اخر وهو غير مذكور وقد تعلق به الحكم في المفهوم ولا يخفى ما فيه من التعسف مضافا إلى ما في التعسف مضافا إلى ما في التفسرين المذكورين من التكلف من جهات شتى ليس المنطوق والمفهوم عبارة عن الحكم وان صدق عليه وانهما هما من قبل المدلول أو الدلالة وكذا الحال في حمل الموضوع


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست