responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 268
على التخيير المفروض غير متجه ومنه يظهر الحال فيما لو كان في الاول على صفة الاضطرار لكن كان متمكنا من الصفة الاخيتارية مع التاخير فان قضية الاصل في ذلك ايض وجوب التاخير اخذا بمقتضى الترتيب لصدق حصول التمكن معه ح فلا يتعلق به التكليف بالاول مع امكان اداء الواجب على وجهه والقول بتعلق الامر به في كل جزء من اجزاء الزمان على وجه التخيير فيعتبر حاله في كل جزء من الزمان من القدرة والعجز فيأخذه بمقتضاه غير متجه إذ قد عرفت ان المط في المقام هو حقيقة الفعل الواقع بين الحدين والتخيير الواقع بين اجزاء الوقت تخيير عقلي تبعى فمع صدق التمكن من الواجب الاختياري لا وجه للتنزل إلى ما يجب حال الاضطرار ومع عدم قيام الضرورة عليه بل على ما ذهب إليه المص ره من التخيير كما هو ظ القائل المذكور ولا يتجه ذلك ايض إذ اقصى الامر ان يكون التخيير مرتبا إذ لا يساوق حال الضروة حال الاختيار وعدم حصول التمكن منه بالنسبة إلى خصوصية ذلك الزمان لا يقضى بعدم صدق التمكن منه مط فلا وجه لترك ما يقدر عليه من العمل الواجب عليه مع الاختيار واختيار الاخر فلا يتجه لاصحاب الاعذار تقديم الصلوة في اول الوقت مع علمهم بزوال العذر في الاخر أو ظنهم به على حسب ما يقتضيه الاصل المذكور نعم لو قام عليه في خصوص المقام فهو خارج عن محل الكلام ولنتبع الكلام في الواجبين المذكورين بذكر الواجب الكفائي حسب ما جرت عليه طريقة القوم في المقام وكان تركه المض لعدم الخلاف في وقوعه وعدم ظهور الخلاف بيننا في وجوبه على الجميع حسب ما ياتي الاشارة إليه وعرف تارة بانه الواجب الذى يريد الش وقوعه من غير ان يقصد عين فاعله حسب ما يستفاد من عدة من تعاريفهم وتارة بانه الواجب الذى يسقط من الكل بفعل البعض علما أو ظنا وقريب منه ما يستفاد من الروضة من تحديده بما يجب على الجميع الا ان يقوم به من به الكفاية فيسقط على الباقين سقوطا مراعى باستمرار القائم به إلى ان يحصل الغرض المطلوب شرعا واخرى بانه ما وجب على الجميع لا على سبيل الجمع وفى معناه انه ما وجب على الكل على البدل لا معا واولى حدوده انه ما وجب على الكل على وجه يقتضى ادائه من أي بعض كان ممن يحصل منه ذلك المط ويستفاد ذلك ايض من الروضة ولا خلاف بين المسلمين في وقوعه في الشريعة بل لا يبعد دعوى الضرورة عليه في الجملة وحكاية الاجماع على وجوب خصوص بعض الواجبات كما في كتب الفروع وقد وقع الخلاف فيمن يتعلق به الوجوب الكفائي على اقوال ومنشاء الاختلاف ان حكم الكفائي بالاتفاق من الكل عصيان الجميع بالترك واداء الواجب وسقوطه بفعل البعض فالاول قاض بوجوبه على الجميع والا لما عصى الكل بالترك والثانى قاضى بوجوبه على البعض وجواز تركه من الباقين في الجملة والا لما ادى بفعل البعض والمنقول فيه اقوال ثلثه احدهما ان الوجوب فيه متعلق بالجميع ويسقط من الباقين بفعل البعض وهو المحكى عن اصحابنا وقد نص عليه جماعة منهم وفى غاية المأمول انه المشهور وعليه اصحابنا واكثر العامة ثم ان ط ما يترآ أي من ذلك بل المحكى عنهم في ذلك انه يجب على الجميع على نحو الوجوب العينى ويسقط الوجوب عنهم بفعل البعض قيل كما ان طرو الحيض عن مسقطاة الصلوة عن الحائض فالذي يوهمه ذلك وكلام جماعة منهم كون سقوط الوجوب ح عن الباقين من جهة انتفاء الموضوع ح بفعل البعض والذى يتقوى في النظر ويحتمل ان يكون مراد الجماعة كما هو الظ من بعضه انه يجب على الجميع على وجه يقتضى اداء ذلك الواجب بفعل البعض وسقوطه عن الباقين انما هو باداء الواجب لا بعروض مسقط له فليس من قبيل سقوط وجوب اداء الغير له على وجه التبرع أو ابراء الغريم اياه حيث لا يبقى معه موضوع للدين حتى يجب ادائه بل انما يسقط بحصول عين الواجب كسقوط ساير الواجبات العينية بادائها ولا يكون اداء الواجب ح الا من المباشرة له حيث انه القائم به دون غيره ثانيها تعلق الوجوب فيه بالبعض ممن يكتفى به في اداء العقل نظير ما ذكر في الواجب المخير من تعلق الوجوب باحد الافعال غير ان الابهام هناك في المكلف به وهنا في المكلف وهو محكى عن جماعة من العامة كالرازي والبيضاوي وعزى إلى الشافعية ولم ينسب ذلك إلى احد من الخاصة بل اكثر العامة على ما ذكرنا على خلافه فان اريد بذلك كون المكلف هو البعض المبهم الغير المعين بحسب الواقع كما انه غير معين عندنا فمن البين فساده لوضوح كون التكليف صفة وجودية لا يمكن تعلقه خارجا بالمبهم ضرورة صحة سلبه عن كل بعض معين فيصح سلبه كليا عن الجميع فلا يجامع الايجاب الجزئي وبتقرير آخر البعض مبهم غير موجود في الخارج فلا يعقل ان يتعلق به صفة وجودية في الخارج وان اريد به تعلق التكليف بالبعض المعين بحسب الواقع وفى علم الله سبحانه وان لم يتعين عندنا كما حكى ذلك ايض قول في المقام وان لم يعرف القائل به فهو ايض ظ الفساد لاختصاص الوجوب اذن بذلك البعض وان قام فعل الغير مقامه وقضى بسقوطه عنه حسب ما دل الدليل عليه الا ان ذلك لا يقضى بعصيان الكل عند ترك الاتيان به كما يقضى اتفاق الكل عليه غاية الامر لزوم العصيان من جهة التجرى ان سلم لزوم ذلك وذلك عصيانهم بترك الواجب على ما يقضى به الاجماع مضافا إلى انه لا ترجيح للبعض في اداء المط فتخصيص الشارع بعضهم بذلك دون غيره ترجيح من غير مرجح يستحيل حصوله منه وان اريد به تعلق الوجوب بمطلق البعض على نحو الكلى الطبيعي الصادق على كل من الابعاض حسبما ذكر نظيره في الواجب المخير فيجب اذن على كل من الافراد بدلا لانطباق مفهوم البعض عليه فهو عين القول بوجوبه على الكل على سبيل البدل إذ ليس المكلف مفهوم البعض بل هو عنوان الكل من ابعاض المكلفين فيكون المكلف هو كل من تلك الابعاض على وجه يراد الفعل من أي منهم كان قضية التكليف الحاصل على الوجه المذكور واداء الواجب بفعل أي منهم وعصيان الجميع عن ترك الكل فيعود الخلاف بين القولين لفظيا ثالثها القول بوجوبه على المجموع من حيث هو لا على كل واحد منهم ولا على البعض فمع الترك يلزم تاثيم المجموع بالذات وتاثيم كل واحد منهم بالعرض ومع اتيان البعض به يصدق وحصول الفعل من المجموع في الجملة فيسقط الوجوب وعزى القول به إلى قطب الدين الشيرازي وانت خبير بان من الظ عدم وجوب الفعل على المجموع بحيث يكون المط حصول ذلك الفعل من المجموع من حيث هو وكذا عدم وجوبه على المجموع بان يراد صدور الفعل الواحد من المجموع لعدم الاكتفاء اذن بفعل البعض ووجوب تلبس المجموع بذلك الفعل اما بالتكرير كما في الاول أو التقسيط كما في الثاني فان اراد من وجوبه على المجموع صدور


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست