responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 269
الفعل من البعض فهو غير معقول إذ لا معنى لوجوب الفعل الصادر من الغير على الاخر وان اراد به وجوب الفعل الصادر من الغير على الاخر وان اراد به وجوب صدور الفعل على تلك الجماعة في الجملة بحيث يحصل ادؤه من أي واحد منهم فليس مفاده الا وجوب الفعل على الجميع على سبيل البدلية كما هو احق في تفسير القول الاول بل هو المرجع للقول الثاني كما عرفت فيكون مرجع الاقوال الثلثة إلى شئ واحد ويعود الخلاف بينهما لفظيا هذا وقد حكى عن بعض المتأخرين ان الواجب الكفائي واجب مطلق على البعض الغير المعين وواجب مشروط على كل بعض مبهم بمعنى انه يجب على كل بعض يشترط عدم قيام الباقين وقد اختاره بعض المعاصرين زاعما ان كل واجب كفائى يشتمل على واجب مطلق ومشروط فالاول متعلق بالبعض الغير لحين والثانى وط كلامه في تفسير البعض الغير المعين انه البعض الا بشرط الصادق على كل بعض فيكون وجوبه على كل بعض من جهة انطباق اللابشرط عليه فالخصوصية المتعينة غير ملوحظة في المقام وانما يتعلق الوجوب بالكلى اللابشرط الصادق عليه المتعين به وحكى في المقام عن بعض المتأخرين ان كل واجب كفائى يستلزم واجبا عينيا مشروطا يدل عليه الامر بالكفائي بالالتزام وهو هذا بفعل بشرط عدم قيام غيره به فالواجب الكفائي واجب مطلق على بعض غير معين والواجب المشروط يجب على جميع الافراد فإذا لم يقم احد منهم به عوقب الكل بالترك لا لاجل تركهم الكفائي بل لتركهم الواجب المشروط مع تحقق الشرط ومع قيام البعض لا يعاقب الباقون بعدم تحقق شرط الوجوب فان كان المقص مما ذكر اولا ما ذكر هنا اتحد القولان والا اختلفا وكيف كان هو ظ الوهن إذ ليس في الكفائي وجوبان ضرورة انه ليس مطلوب الشارع الا امر واحد تحصل بقيام أي بعض منهم فايجابه ذلك على كل منهم على سبيل البدل قاض بحصول الواجب بفعل احدهم واستحقاقهم جميعا للعقاب على فرض ترك الكل حسب ما ياتي توضيح القول فيه فتعين الفعل على كل منهم على فرض ترك الباقين له هو عين وجوبه الكفائي الثابت ولا قبل فرض ترك غيره والظان القول المذكور انما تشاء من ضيق الخناق في الجميع من حصول الواجب بفعل البعض واستحقاق الجميع للعقوبة على فرض ترك الكل حيث راى ان الوجوب على البعض ينافى استحقاق الكل للعقوبة كما ان تعلق الوجوب في التخييري باحدها ينافى استحقاقه العقوبة بالكل على تقدير ترك الجميع بل انما يعاقب على احدهما فزعم حصول وجوبين في المقام على الوجه المذكور وقد عرفت ما يدفع الاشكال من غير حاجة الالتزام بذلك على انه يمكن ان يق ايض ان ما ذكره وان صحح الحكمين المذكورين الا انه يلزم على تقدير ترك الجميع استحقاق العقوبتين احدهما على ترك الواجب المشروط بعد تحقق شرطه بالنسبة إلى الكل الذى لازم الوجوب الكفائي على ما نص عليه ذلك البعض والاخر على ما ترك نفس الواجب الكفائي المتعلق بالبعض ولا قائل به وكيف يصح الحكم بوجوبه كك مع عدم استحاق العقوبة على تركه اصلا الا ان يقول بارتفاع ذلك الوجوب ح بل ترقية إلى العينى فيكون وجوبه كفائيا على تقدير قيام البعض به وعينيا على تقدير عدمه وهو كما ترى تعسف ظ بل تمحل فاسد لا يوافق الخطاب المتعلق بالفعل ولا باعث على الالتزام به وما ذكره في تفسير البعض الغير المعين ان اراد به كون ذلك البعض عنوانا لكل من مصاديقه فيكون الوجوب متعلقا بكل من مصاديقه على سبيل البدلية حسبما قررناه فهو عين القول بوجوبه على الكل بدلا كما عرفت وان اراد به وجوبه على احدهم على سبيل الكلى الا بشرط حسبما تق في متعلق الوجوب التخييري فيصدق ذلك مع كل من الاحاد فهو فاسد لما عرفت من ابهام الا بشرط في الخارج وانما يصح تعلق الوجوب التخييري من جهة تعلقه به في الدية وهو متعين فيه كما يتعين الكلى في الذهن وسياتى توضيح القول فيه ثم انه مع البناء على الاختلاف بين الاقوال المذكورة فلنذكر حجج القائلين بها فنقول حجة الاولين بعد اتفاق الامامية عليه حسبما يظهر منهم وجوه احدها انه لو وجب على البعض لما استحق الجميع للعقاب على تقدير تركهم له لوضوح ان استحقاقه العقاب يتبع تعلق الوجوب به فإذا تعلق استحق كل منهم العقوبة بتركه دل على وجوبه ح على كل بخصوصه إذ لولا ذلك لكان استحقاقه العقوبة بترك ما وجب على غيره أو بترك الغير ما وجب عليه وهو غير معقول واما بطلان التالى فليقام الاجماع على استحقاق الجميع ح للعقوبة وقد حكاه جماعة منهم العلامة والسيد العميدي وشيخنا البهائي والفاضل الجواد والحاجبي وقد يورد عليه بوجوه الاول انه لا ملازمة بين تاثيم الكل واستحقاقهم للعقوبة والوجوب على الكل إذ يمكن القول بوجوبه على مطلق البعض وتاثيم الكل عند ترك الكل الا ترى انه لا يصح للمولى ان يقول لعبيده ليات احدكم بهذا الفعل في هذا اليوم التبة ولو تركتموه اجمع لا عاقبكم جميعا على ترك مطلوبي ويحكم العقلاء ح بتاثيم الجميع واستحقاقهم للعقوبة مع ايجابه الفعل على احدهم وفيه انه ان اريد بوجوبه على مطلق البعض كون المكلف هو البعض في الجملة من غير ان يتعلق الوجوب بكل منهم فقضاء ذلك بتاثيم الجميع غير معقول بل قضية ذلك هو تاثيم المكلف الذى هو البعض واستحقاق العقوبة عند المخالفة ضرورة قضاء ترك المأمور به بتاثيم المكلف عند المخالفة واستحقاق العقوبة دون غيره وهو مع مخالفته للاجماع مما لا يحصل له وان اريد وجوبه ح على كل واحد واحد من جهة كونه بعضا منهم فهو عين القول الكل حسب ما ياتي توضيح القول فيه انش وعليه يحمل المثال المفروض الثاني ما اشار إليه جمال المحققين في حواشيه على العضدي من منع التنافى بين تعلق الوجوب بالبعض المبهم و تعلق الاثم بالجميع بل لا مانع منه وكون ذلك غير معقول منم فان الظ كا يشهد به الملاحظة الصحيحة تعلق الوجوب اولا على البعض المبهم والفرض صدور الفعل من البعض أي بعض كان لكن لم يكن تاثيم غير المعين معلولا معقولا تعلق القصد ثانيا بتاثيم الجميع لو تركوه ولا يكون انكار ذلك فضلا عن ان لا يكون معقولا وفيه انه ان اراد بذلك كما هو الظ من كلامه ان تعلق الوجوب بالبعض على الوجه المذكور لما لم يكن قاضيا بتاثيم الجميع وعصيان الكل عند المخالفة حسبما قررنا فلا بد في الحكم بتاثيم الكل من تعلق قصده بتاثيم الجميع على فرض المخالفة حتى يمكن اسناد الاثم إليهم جميعا فهو غير معقول المعنى إذ لو اراد من تعلق قصده ثانيا بتاثيم الكل حكمه بالوجوب على الكل ليتفرع عليه تاثيمهم على تقدير المخالفة فهو قول بتعلق الوجوب بالكل واعتبار ايجابه ذلك عليهم ثانيا مما لا ثمرة فيه بل لا وجه له اصلا إذا لو كان تاثيم البعض المبهم غير معقول كان الحكم بوجوبه على البعض كك غير معقول ايض لمساوتهما وان اراد مجرد الحكم بتاثيم الجميع ثانيا ليتفرع عليه عصيان الكل على تقدير المخالفة من غير ان يتعلق الايجاب ح بالكل فهو ايض بين الفساد إذا لو لم يكن مخالفة التكليف المفروض قاضيا بتاثيم


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست