responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 267
وان لم يعلم به المأمور فلا يعقل حصول العصيان سواء حصل ذلك الاذن من الشرع على الوجه المذكور أو غيره أو من العقل الذى امر الشرع باتباعه و قضى البرهان بموافقته لحكم الشرع وكونه من ادلته فالتحقيق في المقام عدم تحقق العصيان وعدم ترتب الذم أو العقوبة على ذلك في المقام مطلقا خامسها انه لو شك في تمكنه من الفعل مع التاخير أو خروج الوقت ففى جواز التاخير وجهان من استصحاب القدرة وبقاء الوقت وثبوت جواز التاخير بحكم الشرع في الصورة الاولى فلا يدفع بمجرد الاحتمال ومن وجوب الفعل وعدم جواز الاقدام على تركه ومع الشك المفروض يكون في تأخيره الفعل اقدام على ترك الامتثال لعدم اطمينان اذن باداء الواجب فقد يتامل في شمول ما دل على جواز التاخير لتلك الصورة وقد يفصل في ذلك بين الموسع الموقت والتوسع الثابت بحكم العقل في الواجب المطلق فيق بجواز التاخير في الاول نظرا إلى الاذن في التاخير بخلاف الثاني فان حكم العقل بجواز التاخير انما هو من جهة وثوقه بحصول الفعل ولا وثوق مع الشك ويمكن ان يق بدوران الحكم في المقامين مدار خوف الفوات بالتأخير وعدمه فيمنع منه مع حصول الخوف في الصورتين دون ما إذا لم يخف الفوات هذا كله في جواز التاخير وعدمه واما إذا اخره ح سواء قلنا بعصيانه اولا فلا ريب في الحكم بكونه اداء إلى ان يثبت خروج الوقت و منه يظهر قوة القول بجواز التاخير فيما إذا اعتقد بقاء الشك المفروض مع التاخير لتمكنه ح من اداء الفعل فيما يحكم شرعا بكونه من الوقت ولو ان بقاء شكه من جهة ترك الاستعلام مع تمكنه منه ففى جواز التاخير نظر ولو اخره فالظ عدم وجوب الاستعلام وكونه اداء مع عدم ظهور خروج الوقت سادسها انه لو كان بانيا على ترك الفعل مط في اول الوقت ثم اتفق موته فجاءة مثلا في اثناء الوقت فهل يكون عاصيا بترك الفعل لصدق كونه متعمدا لترك الواجب أو انه لما كان التاخير جايزا في حكم الشرع لم يتحقق منه عصيان بالتأخير والترك الحاصل فيما بعد ذلك مقرون بعدم التمكن من الفعل فلا تكليف اذن ليتصور معه العصيان فهى كصورة العزم على الفعل حسبما مر غاية الامر ان يكون ح عاصيا بترك العزم أو العزم على الترك على القول بوجوب العزم وبدليته عن الفعل بل لما عرفت من صدق تعمده لترك الواجب ح عرفا واتفاق انتفاء التمكن منه في الاثناء لا يدفع الصدق المذكور نعم لو قدم عن ذلك وكان باينا على الفعل على فرض التمكن منه فربما امكن القول بعدم صدق ذلك الا انه لايخ عن بعد ولو كان غافلا عن الفعل في الاخر غير ملتفت إليه فالظ عدم ترتب الاثم ح على التاخير لعدم صدق تعمد الترك ولو كان متذكر للفعل في الاخر مترددا في الاتيان به وعدمه فوجهان سابعها انه لو اتى بما يرفع التمكن من الفعل فان كان ذلك قبل دخول الوقت وتعلق الوجوب بالمكلف فيما يكون الوقت شرطا للوجوب فالط انه مما لا مانع منه في المضيق والموسع وان كان بعد دخول الوقت الموسع فان كان مانعا من الاتيان به في تمام الوقت مع العلم به فالظ انه في حكم تعمد الترك والظ انه لا فرق بين ما إذا كان متمكنا من الفعل حين الاتيان بذلك المانع أو غير المتمكن منه لجهة اخرى إذا لم يكن مانعا منه في جميع الوقت علما أو ظنا ولو علم ببقائه فلا مانع من تعرضه للاخر وكذا الحال لو اتى بذلك قبل دخول الوقت فيما لا يكون الوقت شرطا في وجوبه إذا علم كونه مانعا منه في جميع الوقت ولو شك في ارتفاع المانع الحاصل قوى المنع من التعرض لمانع اخر بمنع من الفعل مط علما أو ظنا ولو ظن بقاء الحاصل ففى جواز اتيانه بمانع اخر يمنع من يعلم معه المنع وجهان اوجههما المنع ولو ظن معه بالمنع ايض ففيه وجهان ولو كان شاكا في كون ما يقدم عليه مانعا من الاتيان بالواجب في جميع الوقت ففى جواز الاقدام عليه ح وجهان وذلك كما إذا اراد النوم بعد دخول الوقت وكان شاكا في تيقظه قبل انقضاء الوقت واما إذا كان ظانا بالانتباه فلا يبعد الجواز وح فان اتفق استمراره على النوم لم يكن عاصيا حسب ما مر ومنها انه قال بعض الافاضل ومما يتفرع على توسيع الوقت وحصول التخيير بين جزئيات الافعال المتميزة بحسب اجزاء الوقت وحصول التخيير بين لوازم تلك الافعال بحسب تلك الاوقات كما إذا كان مقيما في بعض اجزاء الوقت مسافرا في بعضها وكونه صحيحا في بعضها مريضا في البعض واجدا للماء في بعضها فاقدا له في اخر فيتخير بين تلك الخصوصيات واللوزام كما انه يتخير بين نفس الافعال ليتبع إذ التخيير بين الافعال ليتبع التخيير في لوازمها قال ره فلا يمكن التمسك باستصحاب ما يلزم المكلف في اول الوقت في جزء اخر فالمكلف في اول الظهر انما هو مكلف بمطلق صلوة الظهر فعلى القول باعتبار حال الوجوب في مسألة القصر في السفر لا يمكن التمسك باستصحاب وجوب التمام اول الوقت اقول قضية ما ذكره جواز اداء الواجب لاصحاب الاعذار في اول الوقت من غير حاجة إلى التاخير مع رجاء زوال العذر وعدمه بل ومع الظن أو القطع بارتفاعه بل الظ مما ذكره قضاء ذلك بجواز التاخير مع عدم حصول العذر في الاول إذا ظن أو علم بحصوله مع التاخير بل ويجوز اذن ايجاده لعذر المسقط للخصوصية الاختبارية نظرا إلى ما زعمه من التخيير وهذا الكلام على اطلاقه مما لا وجه له اصلا وتوضيح الكلام في المقام ان الخصوصيات التابعة لكل من تلك الافعال الخاصة اما ان تكون ثابتة للطبيعة المطلقة في حال الاختيار فتكون متساوية الثبوت بالنسبة إليها أو تكون مختلفة في ذلك فيثبت بعضها في حال الاختيار وبعضها في حال الاضطرار ثم تلك الخصوصية اما ان تكون معلوم الثبوت للجزئي الواقع في الزمان الخاص أو تكون مشكوك الثبوت له فيفتقر الحكم بثبوتها له على اقامة الدليل عليه فان كانت تلك الخصوصيات في درجة واحدة فلا ريب في تخيير المكلف بينها كالصلوة التامة والمقصورة والصلوة مع الوضوء أو الغسل الرافع وان كان ثبوت احدهما في حال الضرورة ولم يجز له تأخير الواجب إليه مع تمكنه اولا من الخصوصية الاختارية لتعين ذلك عليه ح فلا يجوز تركه مع الاختيار والتخيير الحاصل من التوسعة ولو قلنا به على نحو ما يظهر من المض ره لا يفيد ذلك إذ اقصى الامر ان تفيد التخيير كك بين الخصوصيات الاختيارية وأما تخيره بين الاختياري والاضطراري فلا يكون على وجه الترتيب فلا يجوز ترك الاول مع الامكان والاختيار الثاني فتفريع ذلك


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست