responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 266
وقتا يدل عليه ولا دليل على تقييده وكون حصول التضييق من جهة الظن الفاسد قاضيا به اول الدعوى وقضية الاصل عدمه مع ما عرفت من ظهور فساده بل قد عرفت انه مع صدق الظن ومطابقته للواقع لا يكون ذلك الوقت خارجا عن التوقيت غاية الامر ان لا يتمكن المكلف من الاتيان بالفعل فيه فان التوقيت حكم وضعي حسب ما اشرنا إليه هذا واعلم انه لا ثمرة للخلاف المذكور في المقام الا في نية الاداء والقضاء لو قيل بوجوب تعين ذلك وهو ضعيف نعم قد يجعل الثمرة جواز نية الاداء على المشهور وجواز نية القضاء على الاخر إذ لا يجوز قصد الخلاف ولو جعل الثمرة فيه جواز تأخير الفعل اذن عن الوقت الموظف بناء على القضائية لكون قضاء في الجميع فلا اختصاص بالوقت المفروض بخلاف ما لو كان اداء كان فاسدا إذ الظ عدم التزام احد بذلك والاتفاق عن الكل قائم على خلافه ومنه يظهر فساد جعل الثمرة في المقام توقفه على الامر الجديد بناء على كونه قضاء إذا لا قائل ظاهرا بتوقفه على ذلك وسقوطه الامر الاول فعلل القاضى يقول بكون القضاء بالامر الاول مط أو يفصل بين هذا النحو من القضاء وغيره فيكتفى في ذلك بالامر دون غيره رابعها لو ظن السلام فاخر الفعل ثم مات فجاءة في اثناء الوقت أو طراه مانع بغتة فلم يتمكن من الفعل في باقى الوقت فهل يكون عاصيا بترك الفعل اولا عصيان في شانه التحقيق الثاني المفروض جواز التاخير شرعا كما هو مفاد توسعة الوقت فإذا كان جايزا وتفرع عليه ترك الفعل لم يعقل منه صدور العصيان ولم تصح عقوبته عليه إذا لا عقاب على الجائز وقد يورد عليه بان الجايز شرعا هو التاخير والاتيان بالفعل في الوقت الاخير دون الترك وحيث كان المظنون هو الاتيان به فيما بعد الاول جوز الشارع له التاخير والاتيان به بعد ذلك وليس المجوز له شرعا ترك الفعل والا خرج الواجب عن الوجوب ومحصل ذلك ان المجوز هو التاخير بشرط سلامة العاقبة فلا يجوز مع عدمها واورد عليه بان سلامة العاقبة بما لا يمكن العلم بها فلو كانت شرطا في المقام لادى إلى التكليف بالمح لا حالة التاخير ح على امر مجهول يمتنع العلم به ودفع ذلك بانه يلزم التكليف بالمح لو كان التاخير واجبا اما لو كان جايزا فلا لجواز التقديم ايضا فيكون المكلف به هو القدر الجامع بين الامرين من التقديم والتاخير المشروط بالشرط المح ولا استحالة فيه إذ القدر الجامع بين المقدور وغير المقدور ومقدور اجيب عنه بان الواجب ح هو التقديم إذا يتعين عليه في مقام الامتثال اختيار المقدور فلا يجوز له التاخير عن اول الازمنة فيكون واجبا مضيقا لا موسعا هف وايض يكون الحكم بجواز التاخير ح لغوا غير جايز على الحكم نظرا إلى عدم امكانه لتوقفه على الشرط المح ويمكن ان يق ان توقف التاخير على سلامة العاقبة لا يقضى بتوقفه على العلم بها ليرد ما ذكر بل يكتفى في ذلك بالظن نظرا إلى انسداد سبيل العلم به وهو ممكن الحصول في العادة فان قلت ان الاكتفاء فيه بالظن قاضى بانتفاء الاثم إذ المفروض حصول الظن المفروض وطرو المانع بغتة فلا عقاب على الجايز قلت ليس الظن المفروض شرطا في الجواز ليجوز التاخير في الواقع مع حصوله وانما الشرط في المقام هو السلامة لكن لما لم يتمكن المكلف من العلم بها اكتفى فيه بالظن وهو انما يكون طريقا إلى حصول الشرط لاعينه فإذا تخلف الطريق عن الواقع تفرع على الواقع ما يتفرع عليه من الاثم والعقوبة فالعقوبة المتفرعة على ترك الواجب الحاصل بالتأخير لا تخلف عنه في المقام الا انه لما كان المكلف مطمئنا من اداء الواجب وعدم حصول الترك منه جاز له التاخير عن تلك الجهة ولو كان معتقدا حصول العقوبة على فرض التخلف وحصول الترك فلا ينافى ذلك تفرعه عليه ولا تجويز الشرع أو العقل الاقدام عليه في هذه الحال الا ترى انه لو ظن سلامة الطريق جاز له السفر بل وجب عليه ولا يقضى ذلك بعدم تفرع ما يترتب على السفر من المفاسد المحتملة فيه والعقل والشرع انما يجوزان الاقدام من جهة بعد ذلك الاحتمال وان تفرع عليه ذاك على فرض خطاء الظن المفروض فاى مانع في المقام من تفرعه عليه مع ظهور الخطأ ويدفعه ان الاثار المتفرعة هناك انما تترتب على نفس الافعال والاثر المترتب هنا انما يتفرع على حصول العصيان والاقدام على المخالفة وحيث تحقق منه الاذن في التاخير مع ظن السلامة فلا اقدام على المعصية ضرورة وان تخلف الظن عن الواقع وحصل ترك المط لتحقق الترك ح على الوجه المشروع السايغ المأذون فيه من الامر فلا يتعقل ترتب العقوبة عليه من تلك الجهة مع عدم مخالفته لمولاه وجريانه على متقضى ارادته واذنه فليس ما تقوله من انتفاء العقوبة مبنيا على الملازمة بين الاكتفاء بظن سلامة العاقبة وحصول السلامة ضرورة التخلف في المثال المفروض وغيره انما المقصود عدم امكان حصول الاقدام على العصيان مع تحوير التاخير إذا اتفق معه حصول الترك من غير اختياره ومن هنا قد يتخيل الفرق بين الواجبات الموسعة في حكم الشرع وما حكم بتوسعة الوقت العقل إذ مع تجويز الشرع للتاخير لا يعقل منه التأثيم والعقوبة على الترك المتفرع على تجويزه واما لو كان ذلك بحكم العقل من دون حكم الشرع بجواز التاخير فلا يتجه ذلك فان الامر يريد الفعل من المأمور لامح في أي جزء كان من الزمان في غير فرق عنده بين ايقاعه في الاول أو غيره والعقل انما يجوز التاخير من جهة الظن اولا طمينان بحصول مطلوب الشارع في الزمان الثاني والثالث مثلا على نحو ما ذكر في المثال فان قلت ان تجويز العقل التاخير كتجويز الشرع لما تقرر من ان ما حكم به العقل فقد حكم به الشرع فان فرق بين الصورتين قلت ان العقل في المقام لا يجوز التاخير الذى يترتب عليه الترك وانما يجوز التاخير من جهة اطمينانه بحصول المط في الثاني مثلا ولذا ترى انه يجوز ذلك مع اعتقاده تحقق الاثم والعقوبة على فرض تفرع الترك على التاخير لبعد ذلك الاحتمال في نظره كما في احتماله احترام السبع له أو قتل اللص في اقدامه على السفر مع ظن سلامته فحكم العقل بجواز التاخير على الوجه المذكور لا ينافى تفرع العقوبة على فرض التخلف لئلا يلزم المطابقة بين الحكمين بل لو حكم الشرع ايضا بجواز التاخير على الوجه المذكور من جهة اطمينانه بعدم حصول العصيان لم يمنع ذلك من عقوبتة على فرض حصول العصيان وانما قلنا بالمنع اولا من جهة اطلاقه التجويز هذا غاية ما يتخيل في المقام لكنك خبير بان ذلك لا يصحح تفرع العقوبة ولا تحقق العصيان إذ ليس العصيان مجرد ترك المأمور به لحصوله من الساهي والناسى ونحوهما مما لا كلام في عدم عصيانه وانما العصيان بترك المأمورية على وجه غير ماذون فيه والمفروض حصول الاذن في التاخير الملازم للترك بحسب الواقع


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست