وقتا يدل عليه ولا دليل على تقييده وكون حصول التضييق من جهة الظن الفاسد قاضيا به اول الدعوى وقضية الاصل عدمه مع ما عرفت من ظهور فساده بل قد عرفت انه مع صدق الظن ومطابقته للواقع لا يكون ذلك الوقت خارجا عن التوقيت غاية الامر ان لا يتمكن المكلف من الاتيان بالفعل فيه فان التوقيت حكم وضعي حسب ما اشرنا إليه هذا واعلم انه لا ثمرة للخلاف المذكور في المقام الا في نية الاداء والقضاء لو قيل بوجوب تعين ذلك وهو ضعيف نعم قد يجعل الثمرة جواز نية الاداء على المشهور وجواز نية القضاء على الاخر إذ لا يجوز قصد الخلاف ولو جعل الثمرة فيه جواز تأخير الفعل اذن عن الوقت الموظف بناء على القضائية لكون قضاء في الجميع فلا اختصاص بالوقت المفروض بخلاف ما لو كان اداء كان فاسدا إذ الظ عدم التزام احد بذلك والاتفاق عن الكل قائم على خلافه ومنه يظهر فساد جعل الثمرة في المقام توقفه على الامر الجديد بناء على كونه قضاء إذا لا قائل ظاهرا بتوقفه على ذلك وسقوطه الامر الاول فعلل القاضى يقول بكون القضاء بالامر الاول مط أو يفصل بين هذا النحو من القضاء وغيره فيكتفى في ذلك بالامر دون غيره رابعها لو ظن السلام فاخر الفعل ثم مات فجاءة في اثناء الوقت أو طراه مانع بغتة فلم يتمكن من الفعل في باقى الوقت فهل يكون عاصيا بترك الفعل اولا عصيان في شانه التحقيق الثاني المفروض جواز التاخير شرعا كما هو مفاد توسعة الوقت فإذا كان جايزا وتفرع عليه ترك الفعل لم يعقل منه صدور العصيان ولم تصح عقوبته عليه إذا لا عقاب على الجائز وقد يورد عليه بان الجايز شرعا هو التاخير والاتيان بالفعل في الوقت الاخير دون الترك وحيث كان المظنون هو الاتيان به فيما بعد الاول جوز الشارع له التاخير والاتيان به بعد ذلك وليس المجوز له شرعا ترك الفعل والا خرج الواجب عن الوجوب ومحصل ذلك ان المجوز هو التاخير بشرط سلامة العاقبة فلا يجوز مع عدمها واورد عليه بان سلامة العاقبة بما لا يمكن العلم بها فلو كانت شرطا في المقام لادى إلى التكليف بالمح لا حالة التاخير ح على امر مجهول يمتنع العلم به ودفع ذلك بانه يلزم التكليف بالمح لو كان التاخير واجبا اما لو كان جايزا فلا لجواز التقديم ايضا فيكون المكلف به هو القدر الجامع بين الامرين من التقديم والتاخير المشروط بالشرط المح ولا استحالة فيه إذ القدر الجامع بين المقدور وغير المقدور ومقدور اجيب عنه بان الواجب ح هو التقديم إذا يتعين عليه في مقام الامتثال اختيار المقدور فلا يجوز له التاخير عن اول الازمنة فيكون واجبا مضيقا لا موسعا هف وايض يكون الحكم بجواز التاخير ح لغوا غير جايز على الحكم نظرا إلى عدم امكانه لتوقفه على الشرط المح ويمكن ان يق ان توقف التاخير على سلامة العاقبة لا يقضى بتوقفه على العلم بها ليرد ما ذكر بل يكتفى في ذلك بالظن نظرا إلى انسداد سبيل العلم به وهو ممكن الحصول في العادة فان قلت ان الاكتفاء فيه بالظن قاضى بانتفاء الاثم إذ المفروض حصول الظن المفروض وطرو المانع بغتة فلا عقاب على الجايز قلت ليس الظن المفروض شرطا في الجواز ليجوز التاخير في الواقع مع حصوله وانما الشرط في المقام هو السلامة لكن لما لم يتمكن المكلف من العلم بها اكتفى فيه بالظن وهو انما يكون طريقا إلى حصول الشرط لاعينه فإذا تخلف الطريق عن الواقع تفرع على الواقع ما يتفرع عليه من الاثم والعقوبة فالعقوبة المتفرعة على ترك الواجب الحاصل بالتأخير لا تخلف عنه في المقام الا انه لما كان المكلف مطمئنا من اداء الواجب وعدم حصول الترك منه جاز له التاخير عن تلك الجهة ولو كان معتقدا حصول العقوبة على فرض التخلف وحصول الترك فلا ينافى ذلك تفرعه عليه ولا تجويز الشرع أو العقل الاقدام عليه في هذه الحال الا ترى انه لو ظن سلامة الطريق جاز له السفر بل وجب عليه ولا يقضى ذلك بعدم تفرع ما يترتب على السفر من المفاسد المحتملة فيه والعقل والشرع انما يجوزان الاقدام من جهة بعد ذلك الاحتمال وان تفرع عليه ذاك على فرض خطاء الظن المفروض فاى مانع في المقام من تفرعه عليه مع ظهور الخطأ ويدفعه ان الاثار المتفرعة هناك انما تترتب على نفس الافعال والاثر المترتب هنا انما يتفرع على حصول العصيان والاقدام على المخالفة وحيث تحقق منه الاذن في التاخير مع ظن السلامة فلا اقدام على المعصية ضرورة وان تخلف الظن عن الواقع وحصل ترك المط لتحقق الترك ح على الوجه المشروع السايغ المأذون فيه من الامر فلا يتعقل ترتب العقوبة عليه من تلك الجهة مع عدم مخالفته لمولاه وجريانه على متقضى ارادته واذنه فليس ما تقوله من انتفاء العقوبة مبنيا على الملازمة بين الاكتفاء بظن سلامة العاقبة وحصول السلامة ضرورة التخلف في المثال المفروض وغيره انما المقصود عدم امكان حصول الاقدام على العصيان مع تحوير التاخير إذا اتفق معه حصول الترك من غير اختياره ومن هنا قد يتخيل الفرق بين الواجبات الموسعة في حكم الشرع وما حكم بتوسعة الوقت العقل إذ مع تجويز الشرع للتاخير لا يعقل منه التأثيم والعقوبة على الترك المتفرع على تجويزه واما لو كان ذلك بحكم العقل من دون حكم الشرع بجواز التاخير فلا يتجه ذلك فان الامر يريد الفعل من المأمور لامح في أي جزء كان من الزمان في غير فرق عنده بين ايقاعه في الاول أو غيره والعقل انما يجوز التاخير من جهة الظن اولا طمينان بحصول مطلوب الشارع في الزمان الثاني والثالث مثلا على نحو ما ذكر في المثال فان قلت ان تجويز العقل التاخير كتجويز الشرع لما تقرر من ان ما حكم به العقل فقد حكم به الشرع فان فرق بين الصورتين قلت ان العقل في المقام لا يجوز التاخير الذى يترتب عليه الترك وانما يجوز التاخير من جهة اطمينانه بحصول المط في الثاني مثلا ولذا ترى انه يجوز ذلك مع اعتقاده تحقق الاثم والعقوبة على فرض تفرع الترك على التاخير لبعد ذلك الاحتمال في نظره كما في احتماله احترام السبع له أو قتل اللص في اقدامه على السفر مع ظن سلامته فحكم العقل بجواز التاخير على الوجه المذكور لا ينافى تفرع العقوبة على فرض التخلف لئلا يلزم المطابقة بين الحكمين بل لو حكم الشرع ايضا بجواز التاخير على الوجه المذكور من جهة اطمينانه بعدم حصول العصيان لم يمنع ذلك من عقوبتة على فرض حصول العصيان وانما قلنا بالمنع اولا من جهة اطلاقه التجويز هذا غاية ما يتخيل في المقام لكنك خبير بان ذلك لا يصحح تفرع العقوبة ولا تحقق العصيان إذ ليس العصيان مجرد ترك المأمور به لحصوله من الساهي والناسى ونحوهما مما لا كلام في عدم عصيانه وانما العصيان بترك المأمورية على وجه غير ماذون فيه والمفروض حصول الاذن في التاخير الملازم للترك بحسب الواقع