responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 265
بتأخير الفعل في المقام والاقتصار على الصلوة إلى الجهة الواحدة أو وطى واحدة منهما فقد تجرى على العصيان وعصى من تلك الجهة قطعا وان انكشف خلاف ظنه في المقام أو تبين بعد ذلك مصادفة ما فعله للجهة اتفاقا أو كون الموطوءة هي زوجته إذ قضية ذلك عدم تحقق العصيان بالنسبة إلى التكليف المتعلق بنفس الفعل واما بالنسبة إلى تكليفه بتحصيل اليقين بتفريغ الذمة بعد تيقن الاشتغال ووجوب تحصيل الاطمينان ح بعدم الاقدام على ترك الواجب وفعل الحرام فلا إذ من البين عدم حصول الواجب المذكور واستحقاق العقوبة انما هو من تلك الجهة لا من جهة ترك المقدمة نفسها كيف ومن البين ان تكرار الفعل في اشتباه القبلة والاجتناب عنهما في اشتباه الزوجة انما هو من قبل مقدمة العلم دون مقدمة نفس الواجب وترتب العقاب على ترك المقدمة المفروضة انما هو من جهة عدم حصول الواجب الذى هو العلم فكذا الحال في المقام فانكشاف التمكن من اداء الواجب بعد ذلك غير قاض بانتفاء الاثم كما هو الحال في المثالين سواء قلنا بوجوب المقدمة أو لم نقل به فترتب العقاب على ترك المقدمة في المقام انما هو من جهة ادائه إلى ترك الواجب المذكور والاقدام على التجرى على ترك الواجب دون ترك نفس الفعل وذلك ظ ثالثها انه لو ظهر كذب ظنه فاتى بالفعل في الوقت المفروض فهل يكون مؤديا أو قاضيا فيه خلاف والمعروف هو الاول بل الظ اطباق علمائنا عليه إذا لم ينقل منهم خلاف في ذلك والخلاف فيه محكى عن القاضى ابى بكر من العامة فقد اختار كونه قاضيا والحق هو الاول والوجه فيه واضح نظرا إلى وقوعه في الوقت المقدر له شرعا ووجوب التعجيل فيه عند ظن الوفات انما كان من جهة الاطمينان بعد تفويت الواجب حسبما مر لا من جهة كون ذلك هو وقته الموظف له وتوضيح ذلك ان وقت الموسع الموقت محدود واقعا باحد الامرين من الحد المعين من الوقت وما ينتهى إليه التمكن من الفعل فيدور تحديده في الواقع بين الامرين ويكون السابق منهما هو حدة الذى ينتهى الوجوب إليه وانما تعين الفعل عند حصول الظن المفروض لظنه كون الحد بالنسبة إليه هو الثاني فلما تبين الخلاف ظهر له كون الحد هو الاول فكان اداء هذا والذى يقتضيه التحقيق في المقام ان يق ان بقاء المكلف إلى اخر الوقت أو تمكنه من الفعل إلى الاخر مما لا ربط له بالتوقيت بل التحديد بالوقت الخاص حاصل على كل حال فانه من الامور الوضعية ولا يختلف الحال فيه بين القادر والعاجز غاية الامر ان لا يكون مكلفا بالفعل في اوقات العجز ولذا لو لم يتمكن من الفعل في انات متفرقة بين الوقت لم يكن التوقيت متبعضا متجيزيا على حسب ذلك فالتوقيت هو تقييد الفعل بالزمان الخاص وتحديد ايقاعه بالحد المعين من الزمان وقضية ذلك انه لو اتى به المكلف في الزمان المفروض كان اداء وكان واجبا مبرء لذمته على تقدير استجماعه لشرايط التكليف به ولا ينافى ذلك امتناع صدوره منه في بعض اجزاء الوقت كما ان تقييد الفعل بايقاعه في مكان متسع محدود وإذا لم يتمكن المكلف من ايقاعه في بعض اجزائه لا يقضى بتحديد ذلك الفعل بخصوص البعض المقدور عليه بل ليس المكان المعين له الا جميع ذلك غير ان المكلف لا يقدر الا على ادائه في البعض منه فيجب عليه اختبار المقدور فكذا الواجب في المقام مع عدم تمكن المكلف عن ادائه في بعض اجزاء الوقت هو اداؤه في البعض المقدور من غير لزوم توقيت اخر للفعل فان قلت انه إذا ارتفع عنه المكلف عند انتفاء القدرة عليه لم يتصف الفعل اذن بالوجوب ومعه لا وجه لاتصافه اذن بالوجوب الموسع قلت مفاد توسعة الوجوب في المقام هو كون الوجوب المتعلق بالفعل في اصل الشريعة مقيدا بجميع الوقت المتسع وهو تتبع توقيت الفعل بالزمان المفروض وتعيينه ذلك الوقت زمانا لادائه بحيث لو اتى به في اوله أو وسطه أو اخره كان اداء له في الوقت الموظف وهو كما ذكرنا حكم وضعي لا يختلف الحال فيه بين استجماعه لشرايط التكليف في جميع ذلك الوقت وعدمه فغاية الامر انه مع عدم تمكنه منه في بعض اجزاء البعض الوقت ان يتعين عليه الاتيان به في الباقي إذا علم أو ظن ذلك نظير المخير إذا تمكن من واحد منها ولم يتمكن من الباقي فانه يتعين عليه الاتيان بالمقدور مع كون الوجوب المتعلق به في اصل الشريعة تخييريا فهناك وجوب للفعل في اصل الشريعة في جميع ذلك الوقت بحيث انه لو اتى به في أي جزء من اجزائه كان مؤديا له في وقته الموظف لولا حصول مانع من تعلق التكليف به ووجوب الفعل بالنسبة إلى المستجمع لشرايط التكليف واقعا ووجوبه متعلق بالمكلف على حسب ما يعتقد تمكنه من الفعل وعدمه والثالث حكم ظاهري يختلف بحسب اختلاف اعتقاده والمكلف على ما هو الحال في المقام حيث ظن عدم التمكن من الفعل فيما بعد ذلك الزمان فتعين عليه الفعل ح ولم يجز له التاخير عنه ثم لما انكشف عليه الخلاف جرى تكليفه على نحو ما انكشف له ومبنى كلام القاضى على ملاحظة الوجوب على على الوجه المذكور ومع زعمه كون ذلك تحديدا واقعيا والثانى حكم واقعى لا يختلف الحال فيه بحسب اختلاف الحال فيه بحسب اختلاف الاعتقاد الا انه يجب عليه الجرى في الظ بعد ظهور الحال عنده حسب ما مر وعلى هذا الوجه مبنى الجواب المتقدم فيكون الجواب على الوجه الاول ظهاريا حسب ما قررناه دون ما زعمه والاول هو حكمه المقرر في اصل الشريعة وتعلقه بالمكلف واقعا أو ظاهرا موقوف على اجتماع شروطه وعليه مبنى التوقيت والجواب الذى اخترناه في المقام مبنى على ملاحظة ذلك فعلى هذا يكون ذلك الوقت باجمعه وقتا موضفا لذلك الفعل وان لم يتمكن المكلف من ادائه في بعض اجزائه وزعم عدم تمكنه منه فلو انكشف له خلافه فاتى به فيه فلا قاضى بكونه قاضيا مع ادائه له في الوقت المقرر كيف ولو اعتقد عدم تمكنه من احد الواجبين المخيرين تعين عليه الاخر في ظ التكليف على النحو المفروض في المقام ولو انكشف خطائه في ذلك قبل الاتيان به فتمكن من الاخر لم يزل عنه التخيير الثابت له باصل الشرع من جهة تعين الاخر عليه بالعارض فكذا الحال في المقام إذ لا يعقل فرق بين المقامين كما لا يخفى ولا فرق في ذلك بين الموسع الموقت وغيره واطلاق الامر في الثاني قاض بذلك ايض حجة القاضى على كونه قاضيا تعين ذلك الوقت للفعل عند حصول الظن المفروض وعدم جواز التاخير عنه فلا توسعة في الوجوب بالنسبة إلى ما بعد ذلك فإذا اخر عنه كان قضاء إذ ليس مفاده الا بقاء الفعل خارجا عن الوقت المعين له شرعا وضعفه ظ بعد ما قررناه إذ مجرد تضيق الوجوب بالعارض لمجرد ظن المكلف لا يقضى بخروج الوقت المقرر شرعا عن كونه وقتا سيما بعد ظهور خطاءه في ظنه وظ اطلاق النص القاضى بكونه


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست