responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 264
الاول انه لولا ذلك لزم خروج الواجب عن كونه واجبا إذ مع جواز التاخير ح يلزم جواز ترك الواجب في الغالب وهو ما ذكر من اللازم وفيه انه انما يلزم خروج الواجب عن الوجوب لو جاز تركه مط ومن البين خلافه لعدم جواز تركه على تقدير القطع بالفوات في الصورة تضيق الوقت وذلك كان في حصول معنى الوجوب والفرق بينه وبين الندب لما عرفت من ان الواجب ما لا يجوز تركه في الجملة الثاني ان التكليف بالفروع دائر مدار الظن فان المرء متعبد بظنه فيكون الظن في المقام قائما مقام العلم وفيه منع حجية الظن في الفروع مط سيما في المقام حيث انه من قبيل الموضوع الصرف ورد وما من ان المرء متعبد بظنه لم يثبت وروده عن صاحب الشريعة فلا وجه للاتكال عليه الثالث انه مع ظن الفوات بالتأخير لا يمكن ان يتحقق منه العزم على الفعل في الاخر فإذا ترك الفعل ح كان تاركا للفعل والعزم معا فيكون عاصيا فيتعين عليه الاتيان بالفعل وفيه بعد تسليم امتناع حصول العزم منه ح انه مبنى على القول ببدلية العزم وهو ضعيف حسبما مر الرابع انا نجد حكم العقل ح حكما قطعيا بعدم جواز التاخير وح وجوب المبادرة إلى الفعل فيجب الاخذ به وفيه انه ليس ذلك من الفطريات ولا من الواجدانيات ونحوهما حتى ادعى الضرورة فيه فلابد من بيان الوجه في قطع العقل به حتى ينظر فيه قلت ويمكن الاحتجاج عليه بوجهين احدهما ان ذلك قضية وجوب الامتثال بحسب العرف فان وجوب الفعل على المكلف والزام المكلف اياه قاض عرفا بتعين الاتيان به والا عد عاصيا مخالفا للامر مع التاخير ح وحصول الترك بل متهاونا في اداء مطلوب الامر معرضا نفسه للمخالفة ولو مع خطاء ظنه الا ترى انه لو امر المولى عبده بشراء اللحم كك واتفق ان ظن العبد فوات الشراء مع التاخير فتعمد التاخير فلم يتمكن من الاتيان به عد عاصيا مفوتا لمطلوب مولاه ثانيهما انه مع وجوب الفعل والزام الشارع اياه وعدم اذنه في الترك لاشتماله على المصلحة التي لا يجوز للمكلف تفويتها بحكم العقل يتعين الاتيان به ح احتياطا لتحصيل المطلوب بعد العلم باشتغال الذمة ودفعا للضرر والمضنون بسبب التاخير وكما ان التعيين بالاشتغال يستدعى تحصيل اليقين بالفراغ واداء ما يعلم منه بتفريغ كذا يقضى بتحصيل اليقين بالخروج عن عهدة ذلك التكليف وعدم حصول الترك له ولا يكون ذلك الا بالاتيان به عند ذلك وعدم تأخيره عنة بل قد يشكل جواز التاخير في صورة الشك في الاداء مع التاخير كما سنشير إليه إذا قضية ما ذكرناه مراعات الاحتياط في التعجيل عند حصول التردد لا ان يقوم دليل قاطع لعذر المكلف يفيد جواز التاخير كما قام الدليل عليه في صورة ظن البقاء والحاصل ان الاذن المستفاد من الشارع في التاخير لا يعم صورة ظن الفوات وكذا حكم العقل بجواز التاخير للفعل وقضية حكم العقل بملاحظة ثانيها هو لزوم التعجيل ولا فرق ح بين الواجبات الموسعة الموقتة وغيرها من الموسعات المطلقة بل الحال في الاخيرة اظهر والظ انه مما لا خلاف فيه في المقامين ولو كان ظن الفوات بسبب ظنه تضيق الوقت وقوله مع التاخير فالظ وجوب التعجيل ايض لعين ما ذكر ويحتمل عدمه استصحابا لبقاء الوقت سيما إذا لم يمكن استعلام الحال لظهور الفوات مع التاخير ولو اخرج فلم يعلم فوات الوقت بنى على الاداء لما ذكر من الاستصحاب فلا عبرة بالظن في الفوات مط وان اكتفى به في الحكم بدخول الوقت في بعض الصور وح فيمكن الحكم بادائية الظهرين مع جواز اداء العشائين ايض ولايخ عن بعد وقد يق بقضاء ما دل على الاحتفاء بالظن في الدخول قضائه به في الحكم بالخروج ايض وفى تأمل وان لم يخل عن قرب ثالثها انه لا اشكال في حصول العصيان لو اخر الواجب ح فلم يتمكن من فعله فهو كتعمد الترك واما إذا اخره وانكشف فساد ظنه فاتى بالفعل بعد ذلك فلا عصيان بالنسبة إلى الامر المتعلق بالفعل لاتيانه به وهو يكون عصيانا بالتأخير الظاهر ذلك بل هو مما لا ينبغى التأمل فيه لما عرفت من وجوب اقدامه اذن على الفعل فيكون مخالفته عصيانا وقد نص عليه جماعة وعن القاضى ابى بكر في المسألة الاتية دعوى الاجماع عليه كما هو الظ إذ لم يظهر فيه مخالف سوى ما يظهر من شيخنا البهائي من التوقف فيه وقد يستفاد من مة في يه منعه لذلك في دفعه حجة القاضى في المسألة الاتية بعد ما نقله عنه حكاية الاجماع على العصيان حيث منع من تحقيق العصيان بعد ظهور بطلان الظن إذا بعد تسليم تحقق التضيق وتعين الاتيان بالفعل ح كيف يعقل انتفاء العصيان مع المخالفة وكانه اراد به عدم حصول العصيان بالنسبة إلى اصل الواجب وعدم ترتب العقوبة على تلك المعصية وكيف كان فما يستفاد من ظاهر ضعيف جدا وكانه ذكر ذلك ايرادا في الرد لا اعتقاد والا فالمنصوص في كلامه في موضع اخر تحقق العصيان واختار بعض افاضل المتأخرين عدم العصيان معللا بان وجوب العمل بالظن ليس وجوبا اصليا كوجوب الصلوة بل هو وجوب توصلي من باب المقدمة كالصلوة إلى الجوانب الاربع وترك وطى الزوجة عند اشتباهها بالاجنبية ولا عقاب على ما ترك المقدمات وانما يترتب نفس الواجب وهو كما ترى إذ لو اراد بذلك المنع من وجوب الفعل لمنعه وجوب المقدمة فلا عصيان ح من جهتها فهو فاسد إذ المفروض تسليمه الوجوب في المقام وتضيق الواجب عنده من جهة الظن المفروض وان اراد به عدم تحقق العقوبة على ترك العقوبة المقدمة نفسها ففيه ان حصول العصيان غير متقوم بترتب العقوبة ولو لاستحقاق العقوبة فليس مسلم ملازمة استحقاق العقوبة المترتبة على ترك المقدمة الا من جهة ترك نفس الواجب نظرا إلى اداء تركها إلى تركه كما مر الكلام وهو كاف في حصول العصيان في المقام فان قلت ان المفروض في المقام عدم اداء تركها إلى ترك الواجب لا نكشاف الخلاف فلا يترتب عليه العقوبة من جهة الاداء ايض قلت من البين ان وجوب التعجيل في الفعل ح ليس من جهة توقف الفعل عليه واقعا والا لما امكن حصول الواجب من دونه ضرورة عدم امكان حصول الواجب من دون مقدمته والا لم يكن مقدمة له بل انما يجب ذلك من جهة كونه مقدمة المعلم بالخروج عن عهدة التكليف ح حيث ان الواجب عليه العلم بعدم الاقدام على ترك الواجب المتوقف على الاقدام على الفعل ح حسبما قررناه فالعصيان من الجهة المذكورة حاصل في المقام قطعا سواء انكشف الخلاف أو لا وترك الاتيان بالفعل ح مؤد إليه تعيينا والحاصل ان التجزى على ترك الواجب أو فعل الحرام ومحرم ويتوقف الاحتراز عنه على التعجيل في الفعل في المقام كما انه يتوقف على الصلوة إلى الجوانب الاربع وترك وطى المرئتين عند الاشتباه فلو قصر في ذلك


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست