responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 245
في زمان الواجب المضيق وهو حاصل على القول باقتضائه عدم الامر بضده لوضوح كون الصحة في العبادة تابعة للامر وانت بعد ما احطت خبرا بما قررناه تعرف ضعف ما ذكره ره فان المسلم من اقتضاء الامر بالشئ عدم الامر بضده هو ما إذا كان الامران في مرتبة واحدة فيريد من المكلف الاتيان بهما معا واما لو كان التكليفان مترتبين بان يريد منه الاتيان باحدهما على سبيل التعيين فان اتى به المكلف فلا تكليف عليه سواه وان بنى على العصيان وعلم باخلائه ذلك الزمان عن ذلك الفعل تعلق به الامر الاخر فيكون تكليفه بالثاني على فرض عصيان الاول حسبما مر بيانه فلا مانع منه اص وكما يصح ورود تكليفين على هذا الوجه يصح ورود تكاليف شتى على الوجه المفروض بالنسبة إلى زمان واحد فان اتى بالاول فلا عصيان وان ترك الاول واتى بالثاني استحق عقوبة لترك الاول وصح منه الثاني واثيب عليه ولا عصيان بالنسبة إلى البواقي وان عصى الاولين واتى بالثالث استحق عقوبتين وصح منه الثالث وهكذا وان ترك الجميع استحق العقوبة على ترك الجميع مع عدم اتساع الزمان الا لواحد منها ثم لا يذهب عليك انه وان صح حصول التكليف على النحو المذكور الا انا لم نجد في اصل الشريعة ورود التكليف على الوجه المذكور لكن ورود ذلك على المكلف من جهة العوارض والطواري مما لا بعد فيه ويجري ذلك في المضيق والموسع والمضيقين وفي الواجب والمندوب وقد عرفت ان قضية الاصل عند حصول التعارض بينهما هو الحمل عل يذلك الا ان يقوم دليل من الشرع على تعين ذلك الاهم وسقوط التكليف بغيره راسا كما في شهر رمضان حيث يتعين لصومه ولا يقع فيه صيام غيره حتى انه لو بنى على ترك صومه لم يصح فيه صوم آخر وكالوقت المقرر للصلوة اليومية عند تضيقه وتفطن المكلف به فان الظاهر من الشرع تعينه ح لليومية وعدم وقوع صلوة اخرى فيه هذا وقد اورد على ما ذكره بوجوه احدها ما ذكره بعض الافاضل من منع انحصار الوجه في صحة العبادة في موافقة الامر إذ هو من احكام الوضع في العبادات والمعاملات فقد يكون الصحة فيها من غير امر كما هو الحال في المعاملات ووهنه واضح للفرق البين ووضح قوام صحة العبادة بالامر فكيف يعقل صحتها من دون كونها مطلوبة للشارع ثانيها ما ذكره الفاضل المذكور ايض من ان ذلك انما يتم في العبادات دون المعاملات وضعفه ايض ظاهر إذ المقص مما ذكره تفرع الثمرة المترتبة على القول بدلالة الامر بالشيئ على النهي عن ضده من فساد الضد على العنوان الذي ذكره ومن الواضح ان الترتب على العنوان الاول ان تم فانما هو فساد الضد لو كان عبادة مزاحمة له دون المعاملة المزاحمة له لوضوح كون النهي المفروض على فرض حصوله في المقام غير دال على الفساد بالنسبة إلى المعاملة فكما ان العنوان الثاني لا يفيد الفساد بالنسبة إلى المعاملة فكذا العنوان الاول فلا وجه للايراد نعم لو توهم افادة النهي المفروض فساد المعاملة كما قد يستفاد من كلام المورد المذكور لربما صح الايراد المذكور وكانه الوجه في ايراده ذلك الا ان ذلك فاسد جدا كما سيجيئ الاشارة إليه في محله انش فلا يتجه الايراد اصلا ثالثها ان الامر بالشيئ انما يقتضي عدم الامر بضده إذا كان الضد مضيقا ايض واما إذا كان موسعا كما هو المفروض فلا إذ لا استحالة في اجتماع الامر المضيق والامر الموسع لعدم المزاحمة بينها إذ ليس مفاد وجوب الشئ على وجه التوسعة الا وجوبه في مجموع الوقت بان لا يخ عنه تمام الوقت ولو اتى به في اي جزء امتثل الامر فلا يتعين عليه المتقدم وفيه انه لا كلام في جواز صدور التكليفين وانما يكون المزاحمة بينهما في الوجود من سوء اختيار المكلف كذا ذكره جماعة من الاعلام منهم الفاضل المتقدم وفيه انه لا كلام في جواز صدور التكليفين في الجملة على الوجه المذكور إذ لا مزاحمة بينهما وانما مقصوده في المقام ان التكليف بالمضيق يقتضي تقييد الامر بالموسع فيفيد عدم تعلق الامر بالموسع في حال التكليف بالمضيق فانه لما تعين على المكلف الاتيان بالمضيق في ذلك الوقت في حكم الامر قضى ذلك بان لا يريد منه الامر في ذلك الوقت سواه سواء اراد منه الغير على سبيل التعيين ايض كما إذا اراد منه ح مضيقا آخر أو على سبيل التوسعة والتخيير بين ايقاعه في ذلك الزمان وغيره لوضوح ان تعين الاتيان بالفعل ينافي القسمين معا قطعا وحصول المندوحة للمكلف لا يقضي بجواز ورود التكليف كك إذ المفروض عدم تجويز الامر على حسب تعيينه الاتيان بالاول لايقاع غيره فيه فكيف يوجب حصول الغير فيه ولو على سبيل التخيير بينه وبين الغير وقد عرفت ان التكليف بما لا يطاق كما يستحيل بالنسبة إلى الواجبات التعيينية كذا يستحيل بالنسبة إلى المخير والموسع فسوء اختيار المكلف ح لا يقضي بحصول الواجب وما هو مطلوب الامر إذ لا مطلوب له ح الا الاتيان بالمضيق حسب تعيينه ذلك على المكلف فكون الموسع مامورا به في الزمان المعين للمضيق مطلوبا من الامر ايقاعه فيه بمكان من الوهن فلا وجه اذن للحكم بصحته نعم يصح ذلك على الوجه المتقدم من الاكتفاء في الحكم بالصحة بمجرد تعلق الامر في نفسه مع قطع النظر عن ارتفاع ذلك الامر بالنسبة إلى المزاحم للمضيق فالقائل المذكور يقول بحصول تقييد الامر وعدم كون الموسع المزاحم للمضيق مطلوبا للامر ومع ذلك يقول ببقاء الصحة وهو من الوهن بمكان لا يحتاج إلى البيان وذلك هو محصل كلام بعض القائلين بجواز اجتماع الامر والنهي حسبما يجيئ بيانه انش فيكون الايراد المذكور مبنيا على القول بجواز الاجتماع فلا وجه لايراده ممن لا يقول بالجواز وح فالوجه في صحة التكليف بالموسع منحصر فيما ذكرناه من اعتبار الترتيب وعليه فلا فرق بين الموسع وغيره كما بينا رابعها ما ذكره الفاضل الجواد من ان الظاهر ان القائل بان الامر بالشيئ لا يستلزم النهي عن الضد الخاص يجوز صحة ذلك الضد لو اوقعه المكلف فهو لا يسلم عدم الامر بالضد بل يذهب إلى تعل قالامر به ليتم حكمه بالصحة وعلى هذا فلا وجه لاقربية ما ذكره وفيه ان مقصوده ره سهولة الخطب في الاستدلال على العنوان الذي ذكره لا عدم ذهاب القائل بنفي الدلالة على عدم ثبوت الامر فمجرد قوله به لا يفيده قوة ما ذهب إليه والمراد ان اثبات نفيه الامر بالضد اسهل من اثبات دلالته على النهي عن الضد وهو امر ظاهر لا مج لانكاره فالتعبير بالعنوان المذكور اولى مما عبروا به بعد الاشتراك في الثمرة المطلوبة خامسها ما اورده عليه صاحب الوافية وله كلام طويل في ذلك ملخصه ان الواجب اما موسع أو مضيق وعلى كل حال فاما موقت أو غير موقت فما ذكره من اقتضاء الامر بالشئ عدم الامر بضده لا يتم في الموسعين مط إذ لا يتوهم فيهما تكليف بالمح وكذا في الموسع والمضيق مط إذ لا قاضي بخروج وقت المضيق عن كونه وقتا للموسع ايض غاية امر عصيان المكلف بترك المضيق ح ولا يستلزم ذلك بطلان الموسع الواقع فيه واما المضيقان الموقتان فما ذكره حق


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست