responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 246
فيهما الا انه لم يرد في الشريعة شيئ من ذلك القبيل الا ما تضيق بسبب تأخير المكلف وح لا يمكن الاستدلال ببطلان احدهما من جهة الامر بالاخر ولا يتفاوت الحال من جهة كون احدهما اهم بل الحق التخيير وتحقق الاثم بسبب ترك ما يختار ح تركه ان كان التاخير للتقصير بل لا يبعد القول بوجوب كل منهما في هذا الوقت على سبيل التخيير وبين الاجزاء السابقة من الوقت كما كان كك من اول الامر وتحتم الفعل ح بمعنى عدم جواز التاخر عنه لا يرفع التخيير فيه بالنسبة إلى ما تقدمه واما في المضيقين الغير الموقتين فان كان ذلك في اول وقت وجوبهما فالتخيير ان لم يكن بينهما ترتيب واما إذا مضى من اول وقت وجوبهما بقدر فعل احدهما ففيه احتمالان المذكوران من كون وجوبههما في كل جزء من الزمان تخييريا لكن مع تحقق الاثم على ترك ما تركه منهما بسبب تقصيره في التاخير ان كان تقصير وكون وجوبهما في كل جزء منه حتميا بمعنى عدم جواز تأخيرهما وعلى اي تقدير فلا يمكن الاستدلال على النهي من احدهما بالامر بالاخر وانت خبير بضعف ما ذكره من وجوه الاول ان ما ذكره من صحة الموسع الماتي به في وقت المضيق وان عصى ترك المضيق فيه محل نظر إذ مع كونه مامورا باداء المضيق في ذلك الزمان تعيينا كيف يكون مامورا بفعل الموسع فيه ايض وليس الامر به مع تعيين الاخر عليه وعدم رضاه باتيان غيره فيه كما هو مقتضى التعيين الا تدافعا فإذا انتفى الامر به فكيف يعقل ح صحة الموسع الواقع فيه وهذا هو ما اراده الشيخ ره فقوله إذ لا قاضي اه كلام ظاهري غير مبني على وجه صحيح نعم نحن نقول هنا بالصحة ولكن من الوجه الذي قررناه من حصول التقييد في الجملة وبناء التكليفين في الترتيب حسبما مر وهو امر آخر ولو اراد ذلك كان عليه بيانه وكان ما ذكره عين ما ادعي سابقا من عدم المنافات بين الوجوب المضيق والموسع وقد عرفت وهنه الثاني ان ما ذكره من عدم تفاوت الحال في المقام من جهة كون احدهما اهم غير متجه كيف واهتمام الشرع ببعض الواجبات قاض بتعيين الاخذ به الا ترى انه لو دار الامر بين ازالة النجاسة عن المسجد أو اداء الشهادة وحفظ نفس المؤمن قدم عليهما وكذا لو دار اداء الدين أو الاتيان بالصلوة والصيام وبين حفظ المؤمن عن التلف أو حفظ بيضة الاسلام قدما عليهما قطعا وكذا لو دار بين حفظ نفس المؤمن وحفظ بيضة الاسلام إلى غير ذلك مما لا يحصى ودعوى التخيير بين الامرين في امثال تلك المسألة كان الضرورة تشهد بخلافها وح فبعد تحتم الاتيان بالاهم إذا تلبس بالاخر يجري فيه ما ذكره من انتفاء الامر بالنسبة إليه ولا مناص عما قرره الا ما ذكرنا الثالث ان ما ذكره من وجوب الفعل في آخر الوقت على سبيل التخيير بينه وبين الاول غير مفهوم المعنى فان اراد به ان وجوبه الحاصل له من اول الامر انما هو على سبيل الوجه المذكور فذلك مما لا ربط له في المقام وان اراد به بقائه ح على تلك الحال كما هو صريح كلامه في بيان الوجه فيه فهو ظاهر الفساد إذ مع تركه في تلك الازمنة وتأخيره إلى آخر الوقت يتعين عليه الفعل ح قطعا بمقتضى التوقيت كيف والواجبات التي نص الامر على التخيير بينها لو انحصر مقدور المكلف في احدها تعين عليه ذلك وسقط عنه البواقي وارتفع التخيير بالنسبة إليه فكيف يعقل لنا التخيير في المقام مع وضوح امتناع اتيان الفعل في الماضي فيكف يعقل عدم رفع تحتم الفعل ح التخيير فيه بالنسبة إلى الماضي حسبما ادعاه الرابع ان قوله فالتخيير ان لم يكن بينهما ترتيب ان اراد به عدم الترتيب المأخوذة فيهما بحسب تكليف الامر وتشريعه فحكمه بالتخيير بط غير متجه وكانه يقول ح بعدم العبرة بالاهمية ايض حسبما مر وقد عرفت ضعفه وانى ثمرة ما ذكره وان اراد به الاعم من ذلك وان كان بعيدا عن سياق كلامه ففيه ايض ما عرفت من وضوح الثمرة فيما إذا كان الترتيب من جهة الاهمية فكيف غض النظر عنه ثم ان ما ذكره من الوجهين في هذه الصورة قد عرفت ما فيه وكان لفظ النهي عن قوله فلا يمكن الاستدلال على النهي من احدهما الامر بالاخر وقع سهوا وكان علهى ان يذكر مكانه عدم الامر ثانيها انه ذكر بعض المتأخرين ان الامر بالشيئ على وجه الوجوب لا يقتضي عدم الامر بضده على وجه الاستحباب إذ لا تناقض في ايجاب عبادة في وقت مخصوص واستحباب اخرى فيه بعينه ولا شك في صحة التصريح به من دون تناقض وانت خبير بانه ان قيل بجواز ورود الخطابين المفروضين في مرتبة واحدة إذ ليس في تكليف الندبي الزام على المكلف ليلزم بسببه التكليف باحدهما فهو بين الفساد لوضوح امتناع التكليف بالضدين معا على سبيل الاستحباب سواء عد الندب تكليفا في الحقيقة أو لا فكيف مع كون التكليف باحدهما وجوبيا والاخر ندبيا وان قيل بجواز ورودهما مرتبين كما ذكره الفاضل المذكور في بيان ما ذكره فهو حق كما قدمناه لكن لا وجه لتخصيصه الحكم بالندب على ما يستفاد من كلامه لجريانه بالنسبة إلى التكليف الوجوبي ايض حسبما قررناه ثالثها ان الامر بالشيئ على وجه الندب يقتضي النهي من تركه تنزيها قطعا حسبما مر في بيان دلالة الامر الايجابي على النهي عن الضد العام لكن لا يسمى ذلك كراهة إذ هو عين استحباب الفعل فان رجحان الفعل على الترك عين مرجوحية الترك بالنسبة إليه حسبما مرت الاشارة إليه وهل يقتضي ذلك مرجوحية اضداده الخاصة الحق ذلك لعين ما عرفت في بيان دلالة الامر الايجابي على النهي عن اضداده الخاصة لكن لا يقتضي ذلك كراهتها بحسب الاصطلاح لما عرفت من ان المرجوحية المذكورة من حيث كون ذلك الترك من مقدمات المستحب المفروض لكون ترك احد الضدين مقدمة لفعل الاخر فلا يقتضي ذلك الا مرجوحية ذلك الفعل على تركه من حيث كون تركه مؤديا بالنسبة إلى ذلك المندوب ولا ينافي ذلك استحبابه في نفسه ورجحان فعله على تركه بملاحظة ذاته بل ورجحانه على المستحب المفروض ايض ولا تدافع لما عرفت من انتفاء المضادة في ذلك وجواز اجتماع الجهات المتقابلة في الشيئ وان كان الحكم تابعا لما هو الاولى فلا يفيد الجهة المفروضة اذن الا مرجوحية غيرية لفعل الضد من تلك الجهة الخاصة واين ذلك من الكراهة المصطلحة رابعها ان النهي عن الشيئ تحريما هل يقتضي الامر بضده ايجابي أو لا قيل النزاع فيه بعينه النزاع في الامر في ادعاء العينية والاستلزام قلت ان مفاد النهي هو طلب ترك الشيئ على سبيل التحتم فكون الضد العام لايجاد الشيئ اعني تركه مطلوبا هو عين مفاد النهي عن الشيئ فلا مج هنا لتوهم النزاع فيه حسبما توهم في مسألة الامر على ما مر ولا نزاع فكونه على سبيل التضمن أو الالتزام حسبما وقع الخلاف فيه هناك كيف وليس حقيقة النهي على حسب حده المشهور الا طلب الترك فليس ذلك اذن حكما اخر على ما مر تحقيقه وفي ذلك ايضاح


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست