responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 244
الاهم مط ولو كان بانيا على عصيانه واخلاء الزمان عن الاتيان به فمما لا داعي إليه وليس في اللفظ ولا في العقل ما يقتضي ذلك فلا بد فيه من البناء على الاطلاق والاقتصار في الخروج عن مقتضى الامر المتعلق به على القدر اللازم فان قلت ان ترك الاهم لما كان مقدمة للاتيان بغير الاهم وكان وجوب الشيئ مستلزما في حكم العقل لوجوب مقدمته بحيث يستحيل الانفكاك بينهما كما مر الكلام فيه كيف يعقل وجوب غير الاهم مع انحصار مقدمته اذن في الحرام فيلزم ح احد الامرين من اجتماع الوجوب والحرمة في المقدمة المفروضة أو القول بانفكاك وجوب المقدمة عن وجوب ذي المقدمة ولا ريب في فساد الامرين قلت ما ذكرناه من كون تعلق الطلب بغير الاهم على فرض عصيان الاهم انما يفيد كون الطلب المتعلق به مشروط بذلك فيكون وجوب غير الاهم مشروطا بترك الاهم واخلاء ذلك الزمان عن اشتغاله به ومن البين عدم وجوب مقدمة الواجب المشروط فلا مانع من توقف وجود الواجب على المقدمة المحرمة إذا توقف وجوبه عليها ايض فان قلت لو كانت المقدمة المفروضة متقدمة على الفعل المفروض مم ما ذكر لتعلق الوجوب من بعد تحقق شرطه فيصح تلبسه به واما إذا كان حصول الملازمة المتقدمة مقارنة لحصول الفعل كما هو المفروض في المقام فلا يتم ذلك إذ لا وجوب للفعل المفروض قبل حصول مقدمة وجوبه فلا يصح صدوره عن المكلف وقد مرت الاشارة إلى ذلك قلت انما يتم ذلك إذا قيل بلزوم تقدم حصول الشرط على المشروط بحسب الوجود وعدم جواز توقف الشئ على الشرط المتأخر بان يكون وجوده في الجملة كافيا في حصول المشروط واما إذا قيل بجواز ذلك كما هو الحال في الاجازة المتأخرة الكاشفة عن صحة عقد الفضولي وتوقف صحة الاجزاء المتقدمة من الصلوة على الاجزاء المتأخرة منها فلا مانع من ذلك اصلا فإذا تيقن المكلف على حسب العادة بحصول الشرط المذكور تعلق به الوجوب وصح منه الاتيان بالفعل فان قلت من اين يستفاد كون الشرط الحاصل في المقام من هذا القبيل حتى يصح الحكم بصحة الفعل المفروض مع ان مقتضى الاصل الاولي انتفاء الصحة قلت ان ذلك ايض قضية اطلاق الامر المتعلق بالفعل إذ اقصى ما يلزم في حكم الفعل تقييده بصورة الاتيان بالاهم واما مع خلو زمان الفعل عن الاشتغال به بحسب الواقع فلا مانع من تعلق التكليف بغير الاهم فإذا علم المكلف ذلك بحسب حاله لم يكن هناك مانع من اشتغاله بغير الاهم ولا من تكليفه بالاتيان به ولا قاضي اذن بالالتزام بتقييد الاطلاق بالنسبة إليه فان قلت ان جميع ما ذكرت انما يتم فيما لو كان الصارف عن الاتيان بالاهم امرا خارجيا سوى الاشتغال بغير الاهم إذ لا مانع ح من تعلق التكليف به كك وصحة الاتيان به على حسبما ذكر لكن إذا كان الصارف عنه هو الاشتغال بغير الاهم بحيث لو لا اتيانه به لكان اتيا بالاهم فيشكل الحال فيه إذ المفروض توقف صحة غير الاهم على خلو الزمان عن الاشتغال بالاهم وتوقف خلوه عنه على الاشتغال بغير الاهم فان تركه انما يتفرع على الاشتغال به قلت ان خلو الوقت عن الاهم لا يتفرع على فعل غير الاهم بل على ارادته فان ارادته ح قاضية بعدم ارادة الاخر وهو قاض بعدم حصوله فلا يتوقف وجوب الفعل على وجوده ويشكل ح لزوم اجتماع الوجوب والتحريم ح في الارادة المتعلقة بغير الاهم فانها محرمة من جهة صرفه عن الاهم واجبة من جهة توقف الواجب عليها ولا يمكن القول بتوقف وجوب الفعل على ارادته ليكون وجوب ذلك الفعل مشروطا بالنسبة اليهما على حسبما اجيب سابقا لكون الارادة سببا قاضيا بحصول الفعل أو جزء اخيرا من العلة التامة و لا وجه لاشتراط الوجوب بالنسبة إلى شئ منهما حسبما مرت الاشارة إليه ومن هنا يتجه التفصيل بين الوجهين والحكم بالصحة في الصورة الاولى دون الثانية وقد يدفع ذلك بمنع كون الصارف عن الاهم هو الارادة الملزمة للفعل اعني الاجماع عليه بل الشوق أو العزم السابقان عليه كافيان في ذلك ولا مانع من تقييد الوجوب بالنسبة إلى شيئ منهما إذ ليسا سببين لحصول الفعل ولا جزء اخيرا من العلة وتحقيق ذلك ان يق ان الصارف عن الاهم انما هو عدم ارادته وهو ليس مسببا عن ارادة غير الاهم بل هو مما يتوقف عليه الارادة المفروضة نظرا إلى حصول المضادة بينهما فيتوقف وجود كل منهما على انتفاء الاخر حسبما مر فنقول ان الشوق أو العزم المتقدمين على الارادة اللذين هما شرط في تحققها قد اوجب انتفاء الارادة المفروضة فغاية الامر حصول الاشتراط بالنسبة إلى احد الامرين المذكورين أو ما يتفرع عنهما من الصارف المذكور فت‌ هذا وقد يتخيل في المقام تفصيل آخر وهو الفرق بين ما إذا كان الاشتغال بالضد رافعا للتمكن من اداء الواجب ح وما ذا بقي معه التمكن منه فيصح له ترك الضد والاشتغال بالواجب مهما اراد فق في الصورة الاولى بفساد الاتيان بالضد إذا كان عبادة موسعة أو مضيقة بخلاف الصورة الثانية والفرق بينهما ان رفع التمكن من اداء الواجب بعد اشتغال الذمة به محظور في الشريعة فلا يجوز ح للمكلف ان يرفع مكنته من اداء ما كلف به كما هو معلوم من ملاحظة العقل والنقل فلا يصح الاتيان بالفعل الرافع لها من جهة النهي المذكور بخلاف غيره وفيه ان رفع التمكن من الواجب انما يكون محظورا من حيث ادائه إلى ترك المطلوب فإذا كان الصارف عن اداء الواجب موجودا قطعا بحيث لا يستريب المكلف في تركه له فاي ثمرة في بقاء المكنة منه فيكون منعه من الاتيان بالفعل الرافع للمكنة انما هو من جهة ادائه إلى ترك الواجب فالنهي المتعلق به غيري ايض وهو غير قاض بالفساد في القمام حسبما قررنا لوضوح ان مقصود الشارع من ترك الفعل المفروض هو التمكن من فعل الواجب فياتي به واما إذا قطع بعصيانه واخلاء ذلك الوقت عن الفعل المفروض فلا مانع من تعلق امر الشارع به فيكون مامورا بايجاده ذلك على فرض عصيانه للامر الاول فيكون ترك ذلك شرطا في وجوبه على حسبما بينا والنهي المتعلق به من جهة كونه سببا لارتفاع التمكن من الاخر ليس باقوى من النهي المتعلق به لكون تركه مقدمة لاداء الواجب فكما ان ذلك النهي لا يقضي بفساده حسبما بينا فكذا النهي المتعلق به من جهة ادائه إلى التمكن من اداء الواجب لكونه نهيا غيريا على نحو النهي الاخر فاجتماع النهيين المذكورين في الصورة المفروضة على فرض تحققه لا ينافي وجوب ذلك الفعل على الوجه الذي قررناه ولنتمم الكلام في المرام بوسم امور احدها انه ذكر شيخنا البهائي قدس سره انه لو ابدل عنوان المسألة بان الامر بالشئ يقتضي عدم الامر بضده فيبطل لكان اقرب والوجه فيه سهولة الامر ح في اخذ المسألة لظهور عدم جواز الامر بالضدين في آن واحد وترتب الثمرة المطلوبة من تلك المسألة عليه إذ المتفرع على القول بدلالة الامر بالشيئ على النهي عن ضده فساد العبادة الموسعة الواقعة


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست