responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 204
إليها دليل على عدم انتفاء الوجوب بل وضوح انتفائه وأنت خبير بأن قضاء الاصل بعدم وجوب المقدمة أمر ظاهر لا سترة فيه لكن الشأن في تضعيف ما دل على وجوب المقدمة وستعرف الحال فيه ومنه يظهر فساد التأييد المذكور وكان الوجه في عدم وروده في الاخبار غاية وضوح الحال في وجوبه على الوجه الذي بيناه وعدم تفرع ثمرة مهمة عليه كما عرفت الحال فيه ومنها أنه لو وجبت المقدمة لكان بإيجاب الامر له وتعلق طلبه به ومن البين أن إيجاب الامر بشئ يتوقف على تصوره لذلك الشئ ضرورة استحالة الامر بالشئ مع الذهول عن المأمور به بالمرة ويتوقف على تصوره لايجابه ضرورة أن صدور الفعل الاختياري يتوقف على توصر ذلك الفعل ولو بوجه ما ومن البين انتفاء ذلك في كثير من صور الامر بذي المقدمة لوضوح أنه يمكن الامر بالشئ مع الذهول عن مقدمته بالمرة فضلا عن إيجابه وأجيب عنه بوجوه أحدها منع كون إيجاب الشئ مستلزما لتصوره وتصور إيجابه فإنه إنما يلزم ذلك بالنسبة إلى الايجاب الاصلي دون التبعي لتبعية إيجابه لايجاب متبوعه بمعنى حصوله بحصول إيجاب متبوعه فهو من قبيل لوازم الافعال الحاصلة بحصولها والافعال المتفرعة على فعل الفاعل لا يلزم أن يكون الفاعل شاعرا لها فانك إذا أكرمت زيدا ولزم من إكرامك له إهانة عمرو لا يلزمك تصور الاهانة المفروضة ولا القصد إليه قطعا وهو أمر واضح لا يستريب فيه عاقل وقد يقرر ذلك بوجه آخر وحاصله منع المقدمة الاولى فان وجوب المقدمة لا يتوقف على إيجاب الامر لها بل إنما يتوقف على إيجاب الامر لذيها فإن إيجاب ذي المقدمة يستلزم وجوب مقدمته من غير أن يحصل هناك إيجاب من الامر للمقدمة فوجوبها تابع لايجاب ذيهاوات من قبله ولا يلزم من ذلك التفكيك بين الوجوب والايجاب فإن إيجاب ذي المقدمة إيجاب أصلي لها فوجوبه أيض وجوب اصلي وذلك بعينه إيجاب للمقدمة تبعا فوجوبه الحاصل به تبعي أيض فإن شئت قلت إن كان المقصود مما ذكر في المقدمة الاولى من أن وجوب المقدمة إنما يكون بايجاب الامر لها أنه لابد أن يكون وجوبه بايجاب مستقل متعلق به فهو مم فإن ذلك إنما يتم لو كان وجوبها أصليا وأما الوجوب التبعي فلا يفتقر إلى ذلك وإن كان المقص أن وجوبه يفتقر إلى إيجاب الامر له ولو تبعا لايجاب غيره فالمقدمة الثانية مم إذ إيجاب الشئ تبعا لا يتوقف على تصوره حسبما قررناه ثانيها منع إمكان الامر بشئ والذهول عن مقدمته بالمرة وإنما الممكن جواز الذهول عن التفصيل والمانع من تعلق الايجاب إنما هو الاول دون الثاني وفيه ما لا يخفى ثالثها إنا لا نقول إن الامر بالشئ لا يستلزم الامر بمقدمته مط من أي آمر صدر بل المقص إنه إذا صدر عن الحكيم العالم الشاعر بها كان مسلتزما لارادة المقدمة والامر بها كما هو الحال في أوامر الشرع التي هي محط الكلام في المقام وهذا الكلام منظور فيه لوجهين أحدهما مخالفته لما سيجيئ من الادلة الدالة على وجوب المقدمة فإنها إن تمت أفادت الملازمة بين الامر بالشئ والامر بمقدمته من أي آمر صدر حكيما كان أو لا شاعرا للمقدمة أو لا وثانيهما إنه قد يكون الامر حكيما شاعرا بها ومع ذلك لا يوجبها كما إذا كان نافيا للملازمة بين إيجاب الشئ وإيجاب مقدمته على ما هو حال المنكرين لوجوب المقدمة أو كان شاكا فيه نعم لو كان الامر حكيما شاعرا بالمقدمة معتقدا للملازمة بين الامرين كان ايجابه للشئ مستلزما لايجابه لمقدمته ولا يتم ذلك في الاوامر الشرعية إلا بعد إثبات الملازمة المذكورة وهو دور ظاهر ويمكن دفعه بأنا إنما نقول بكون الامر بالشئ مستلزما للامر بمقدمته إذا كان الامر حكيما شاعرا للمقدمة غير مسبوقة بالشبهة القاضية بانكار وجوب المقدمة أو الشك فيه ومنها إنه لو كان وجوب المقدمة لازما لوجوب ذيها لاستحال الانفكاك بينهما مع إنا نرى جواز ذلك فإن من يقول بعدم وجوب المقدمة إذا تعلق منه الامر بذي المقدمة لا يحصل منه إيحاب مقدمته ولا يرى وجوبها على المأمور ويدفعه إنه إنما ينكر حصول وجوب المقدمة بإيجابه لذي المقدمة ولا ينافي ذلك حصول وجوبها بذلك بحسب الواقع وغفلته عنه وتصريحه ح بعدم إيحابه للمقدمة يناقض ذلك وإن كان غافلا عن مناقضته له ومنها إن كل واجب متعلق للخطاب فان الوجوب قسم من أقسام الحكم الشرعي الذي هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين وينعكس ذلك بعكس النقيض إلى قولنا كل ما ليس متعلقا للخطاب لا يكون واجبا فح نقول إن المقدمة ليست متعلقة للخطاب وكل ما ليس متعلقا للخطاب فليس واجبا ينتج أن المقدمة ليست واجبة وقد ظهر الحال في الكبرى وأما الصغرى فلوضوح ان الخطاب المتعلق بذي المقدمة لا يشمل مقدمته حتى يكون متعلقا للخطاب وجوابه ظ مما مر فإنه إن أريد بكون كل واجب متعلقا للخطاب خصوص الخطاب الاصلي فالكلية مم وما ذكر في حد الحكم إنما يراد به الاعم من الاصلي والتبعي وإن أريد به الاعم من الامرين فالصغرى المذكورة مم وما ذكر في بيانه إنما يفيد عدم تعلق الخطاب الاصلي بها ومنها إنه لو وجبت المقدمة لتحقق العصيان بتركها والتالي بط لتعلق العصيان بترك ذي المقدمة خاصة وجوابه واضح فإنه إن أريد به لزوم العصيان بتركها لذاتها فالملازمة مم والسند ظ مما مر فإن ذلك من خواص الواجب النفسي ولا يمكن تحققه في الواجب الغيري وإن أريد به تحقق العصيان ولو من حيث ادائها إلى ترك غيرها فالملازمة مسلمة لكن بطلان التالي مم لوضوح ترتب العصيان على ترك المقدمة على الوجه المذكور ومنها إنه لو وجبت المقدمة لثبت قول الكعبي بانتفاء المباح وفساد التالي ظ أما الملازمة فلان ترك الحرام واجب وهو لا يتم الا بفعل من الافعال لعدم خلو المكلف عن فعل والمفروض وجوب ما لا يتم الواجب إلا به فيكون تلك الافعال واجبة على سبيل التخيير وجوابه أن اندفاع شبهة الكعبي غير متوقف على نفي وجوب المقدمة بل هي ضعيفة على القول بوجوبها أيض كما سيجيئ الكلام فيها إنش تع ومنها إنه لو كانت المقدمة واجبة لوجب فيها النية لوجوب امتثال الواجبات ولا يتحقق ذلك إلا بقصد الطاعة والتالي بط بالاجماع ووهنه واضح فانه إن كانت المقدمة عبادة كالوضوء والغسل أو العبادة المتكررة لاجل تحصيل العلم الواجب كما في الصلوة


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست