responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 205
في الثوبين المشتبهين فلا إشكال في وجوب النية فبطلان التالي واضح البطلان وإن لم تكن عبادة فالملازمة المذكورة ظاهر الفساد لعدم وجوب النية في غير العبادة إذ ليس المقصود منه إلا حصول الفعل لا خصوص الطاعة والانقياد كما هو قضية إطلاق الامر فانه إنما يفيد وجوب أداء متعلقه والاتيان به لا خصوص الطاعة المتوقفة على النية غاية الامر أن لا يترتب عليه ثواب من دونها ومنها أنه لو وجب المقدمة لكان تارك الوضوء على شاطئ النهر مستحقا لعقوبة واحدة وإذا كان بعيدا عن الماء كان مستحقا لعقوبات متعددة كثيرة على حسب تعدد المقدمات الموصلة إلى الماء مع إن الاعتبار قاض بعكسه والجواب عنه ظ بملاحظة ما مر من عدم استحقاق العقوبة على ترك المقدمة وإنما يكون الواجب ترك في الاول اشنع من جهة تهاونه فيه مع سهولة أدائه ومع الغض عن ذلك فأي مانع من أن يكون عقوبة التارك للوضوء على شاطئ النهر أقوى كيفية من الاخر وإن كان عقوبة الاخر أكثر كمية نظرا إلى اختلاف الحال في العقوبة بحسب صعوبة الفعل وسهولته فبعد ملاحظة العقوبة المترتبة على كل منها وموازنة أحدهما بالاخر يكون عقوبة الاول أعظم على أنه يمكن المعارضة بأنه لو لم يجب المقدمة لكان ثواب الاتي بالوضوء على شاطئ النهر مماثلا لثواب من أتى به مع البعد عن الماء بعد تحمل مشاق عظيمة لتحصيله مع أن العقل حاكم قطعا بزيادة الثواب في الثاني وليس ذلك إلا بوجوب المقدمة ويمكن دفع ذلك بأنه إن كان تحمله لمشاق تلك المقدمات لا لاجل إيصالها إلى الطاعة بل لاغراض نفسانية فلا ريب في عدم استحقاقه زيادة المثوبة لاجلها وإن كان من جهة الايصال إلى الطاعة فلا مانع من القول بترتب الثواب ح على المقدمات ولو على القول بعدم وجوبها نظرا إلى رجحان الجهة المذكورة فيصح قصد الطاعة بفعل المقدمة من جهة التوصل بها إلى مطلوب الشارع فتصير عبادة بالنية كما هو الحال في المباحات إذا أتي بها لمقاصد راجحة كما مرت إليه الاشارة قوله لو لم يقتض الوجوب اه هذه الحجة ذكرها مة في يب ويه وقد حكيت عن الرازي في المحصول قيل وكأنها مأخوذة من كلام أبي الحسين البصري قوله وح فإن بقي ذلك الواجب واجبا اه يعني أنه إذا تحقق منه ترك المقدمة نظرا إلى جواز تركها لزم أحد المحذورين فإنه إذا جاز له تركها لم يكن هناك مانع من اقدامه عليه فانه إذا قدم عليه ح يترتب عليه المفسدة المذكورة وليس غرض المستدل تفريع تلك المفسدة على مجرد جواز الترك ابتداء حتى يرد عليه ما قيل من أن المفسدة المذكورة إنما يتفرع على وقوع الترك لا على جوازه فيجوز أن يكون جايزا غير واقع فلا وجه لتفريعه على مجرد جواز الترك وقد يورد عليه ح بأن المفسدة المذكورة إذا تفرعت على الاقدام على ترك المقدمة جرت تلك المفسدة بعينها في صورة عدم جواز الاقدام على تركها أيض فإن ترك المقدمة لا يتوقف على جوازه شرعا بل على إمكانه وهو حاصل في المقام نظرا إلى قدرة المكلف على الفعل والترك فلا يستفاد منه ما هو المقص من تفريع المحال المذكور من جهة ذلك على جواز الترك حتى يق بامتناعه ويمكن دفعه بأن المحال المذكور إنما يتفرع حسبما ادعاه المستدل على ترك المقدمة على سبيل الجواز لا على مجرد ترك المقدمة فليس غرض المستدل تفريع ترك المقدمة على جواز تركها في الشرع وتفريع المحال المذكور على مجرد ترك المقدمة ليقال عليه إن حصول الترك أمر ممكن عر فرض عدم جواز في الشرع أيض فيكون ذلك شبهة واردة على القولين غير متفرعة على جواز الترك فان قلت إن المفسدة المذكورة إذا ترتب على أمرين أعنى حصول الترك وجوازه شرعا لم يفد ذلك خصوص امتناع الثاني إذ قد يكون متفرعة على الاول فلا يتم الاستدلال قلت لما كان الاقدام على ترك المقدمة أمرا ممكنا قطعا لم يمكن استناد المحال المذكور إليه فيكون متفرعا على الاخر كما هو الملحوظ في الاستدلال وقد يورد في القمام بأنه وإن كان ملحوظ المستدل تفريع المحال المذكور على جواز ترك المقدمة ليثبت بذلك امتناعه الا أن ذلك بعينه جار على القول بعدم جوازه أيضا فانه إذا ترك المقدمة عصيانا فإما أن يبقى معه التكليف بذي المقدمة أو لا إلى آخر ما ذكر فلا مدخلية لجواز ترك المقدمة وعدمه في خروج ذيها من الوجوب وعدم فما يجاب به من ذلك في الفرض المذكور فهو الجواب عنه في الصورة الاخرى أيض ويمكن دفعه بأنه لا استحالة ح في اللازم لامكان القول باختيار كل من الوجهين المذكورين أما الاول فإنه لو قيل ح بسقوط الواجب لم يلزم خروج الواجب عن كونه واجب للفرق بين سقوط الواجب بعصيان الامر وسقوطه من دون عصيان الا ترى إن من ترك الواجب في وقته قد سقط عنه وجوبه بعد مضي الوقت وليس فيه خروج الواجب عن كونه واجبا فكذا في المقام فان من ترك المقدمة فقد عصى الامر في الترك المذكور من جهة أدائه إلى ترك ذي المقدمة فيكون مخالفة وعصيانا للامرين لاناطة عصيان الاول باثاني بخلاف ما لو قلنا بعدم عصيانه من جهة ترك المقدمة لا أصالة ولا أداء فيلزم ح سقوط الواجب من غير عصيان وهو ما ذكر من خروج الواجب عن كونه واجبا وقد يق انه كما يمكن القول بحصول العصيان بالنسبة إلى نفس الواجب بترك مقدمته بناء على وجوب المقدمة فأي مانع من القول بحصول العصيان بالنسبة إليه على القول بعدم وجوبها أيض فإن مخالفة الامر كما يحصل بتركه كذا يحصل باقدامه بعد توجه الامر إليه على ما يستحيل معه الاتيان به وإن بقي وقت الفعل وأنت خبير بأنه إن كان الاقدام على ذلك الامر من حيث كونه مؤديا إلى ترك الواجب محرما عند الامر كما هو ظ في الفرض المذكور فذلك بعينه مفاد وجوب المقدمة بالمعنى الذي قررناه وإن لم يكن محرما عنده ولا ممنوعا منه من الجهة المذكورة أيض فلا معنى لحصول العصيان بالاقدام عليه وأما الثاني فلانه لا مانع من القول ببقاء التكليف وما قيل من لزوم التكليف بالمحال مدفوع بأنه لا مانع منه بالمقام فإنه إنما يقبح التكليف بالمح ابتداء من قبل المكلف وأما إذا كان عن سوء اختيار المكلف فلا كما هو الحال فيمن دخل متعمدا إلى المكان المغصوب


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست