دون الاخر نعم لو جعل الوجه المذكور دليلا على عدم تعلق الامر بالمسببات وحدها مع اسبابها لكان له وجه نظر إلى ما ادعي من اتحادهما في الايجاد فيكون الامر بايجاد المسبب أمرا بايجاد سببه أيض لكنك خبير بأنه لا يتم الاحتجاج بالنسبة إلى ذلك أيض فانه مع وضوح فساده بما عرفت مدفوع بأن مجرد اتحادهما في الايجاد لا يستدعي تعلق الامر بهما إذ قد يكون ملحوظ الامر حصول أحدهما من غير إلتفاته إلى حصول الاخر معه فمطلوبية الايجاد من إحدى الجهتين لا يستلزم مطلوبيته من الجهة الاخرى فضلا عن أن يكون عينه نعم غاية الامر أن يق إنه لما كان ايجاد الواجب متحدا مع الاخر بحسب الواقع وكان المط نفس ذلك الايجاد صح بملاحظة ذلك إسناد التكليف إلى ذلك الامر الاخر بالعرض والمجاز نظرا إلى اتحاده مع الواجب فيكون الامر بالمسبب أمرا بالسبب على النحو المذكور نظير ما مرت الاشارة إليه في ساير المقدمات وقد عرفت خروجه عن محل النزاع وعلى الثالث أولا إنه لا دليل على توقف انقطاع التكليف على فعل المكلف به بل لو قيل بحصول الامتثال لو أتى بسببه المستلزم له في العادة نظرا إلى أدائه إلى المط لم يكن بعيدا إذا لم يحصل هناك ما يقتضي بتخلفه عن المسبب كما أنه يحصل عصيان النهي بالاتيان بالسبب المفضي إلى الحرام من حيث ادائه إليه وليس في كلامهم تصريح بخلافه وما ذكر من اختلافهم في زمان سقوط الواجب على قولين منزل على غير الصورة المفروضة وثانيا إنه لا مانع من التزام بقاء التكليف بعد حصول السبب وما ذكر من اعتبار إمكان الفعل في جواز التكليف إنما هو بالنسبة إلى التكليف الابتدائي دون الاستدامي إذ لا مانع من القول ببقائه إلى صدور الفعل منه لعدم صدق الامتثال قبله فت قوله لان تعلق الامر بالمسبب نادر لما كان مراد القائل بتعلق الامر بالاسباب هو وجوب الافعال التي يتعلق بها إرادة المكلف واختياره ابتداء دون ما يتسبب عن ذلك من الافعال كما هو ظ كلامه أراد المص بيان قلة الثمرة في المسألة فليس هناك فرق يعتد به بين القول باختصاص الوجوب بالاسباب أو المسببات أو تعلقه بالامرين وذلك لكون الاوامر الشرعية متعلقة في الغالب بنفس الافعال الصادرة من المكلف ابتداء كالوضوء والغسل والصوم والصلوة ونحوها وتعلق الامر بفعل توليدي للمكلف على فرض ثبوته نادر قوله وأثر الشك في وجوبه هين لكنك خبيربأن قضية وجوب السبب وجوب نفس الارادة المتلزمة فان ذلك هو السبب في صدور الافعال وليست الاوامر متعلقة بها في الغالب فاختصاص كلام القائل بانصراف الاوامر إلى الاسباب نظرا إلى ما يوهمه من اختصاص القدرة عنده بما يتعلق به الارداة والاختيار بلا واسطة لا يقضي بتخصيص السبب في المقام بذلك وح فدعوى تعلق الامر غالبا بالاسباب كما ترى قوله لنا إنه ليس لصيغة الامر اه لما كان مختار المص ملفقا من أمرين أعني نفي الدلالة على وجوب المقدمة لفظا أو نفي ملازمته له عقلا أراد إثبات الاول بقوله إنه ليس لصيغة الامر دلالة اه وإثبات الثاني بقوله ولا يمتنع تصريح الامر اه فجعل كل من الوجهين دليلا مستقلا على المط كما في كلام الفاضل المحشي ليس على ما ينبغي إذ ليس في العبارة ما يفيد ذلك بل ظ سياقها يأبى عنه فلا داعي لحملها عليه مضافا إلى أنها لو حملت على ذلك كان استناده إلى الوجه الاول فاسد جدا إذ أقصى ما يفيده نفي الدلالة اللفظية ولا إشعار فيه بنفي الدلالة العقلية التابعة لملازمة إيجاب الشئ لايجاب مقدمته قوله ولا يمتنع عند العقل اه فلو كان هناك ملازمة عقلية بين الامرين لامتنع عند العقل تصريح الامر بعدم وجوبه لما فيه من الحكم بتفكيك الملزوم عن اللازم وفيه أولا إنه لو تم فإنما يتم في دفع اللزوم البين ولو كان بمعناه الاعم وأما اللزوم الغير البين المفتقر إلى ملاحظة الوسط في الحكم بالملازمة فتجويز العقل للانفكاك بينهما وتجويزه في بادى النظر ترك المقدمة لا يفيد جوازه بحسب الواقع وبتقرير اخر ان اريد بجواز التصريح بجواز تركها ادراك العقل لجوازه بحسب الواقع فالملازمة مسلمة لكن بطلان التالي ممنوع كيف وهو أول الدعوى ومجرد تجويز العقل في بادى الرأي تصريحه بجواز تركها لا يفيد جوازه بحسب الواقع وإن أريد به إمتناع التصريح بعدمه في ظ نظر العقل فالملازمة مم لامكان أن يكون هناك ملازمة بين الامرين ويكون تجويز العقل للتصريح بنفيه مبنيا على جهله بالحال وثانيا بالمنع من جواز تصريح الامر بجواز تركها كيف وقد نص المص بعد ذلك بعدم جواز تصريح الش بجواز تركها ومعلوم أن المانع من ذلك هو العقل إذ لا نص يدل عليه فلا خصوصية ح لذلك بتصريح الش بل يعم غيره فبين كلاميه تدافع بين والتحقيق أن يق إنه إن أريد بجواز تصريح الامر بجواز تركها تصريحه بالجواز بملاحظة ذاتها فمسلم ولا يفيد ذلك المدعى إذ أقصى الامر أن يفيد ذلك عدم وجوبها لنفسها ولا كلام فيه وإن أريد جواز التصريح بجواز تركها ولو بملاحظة توقف الواجب عليها واداء تركها إلى تركه فهو مم بل من البين خلافه والاعتبار الصحيح شاهد عليه وقد أجاب عنه بعض الافاضل بمنع الملازمة إذ جواز تصريح الامر بخلافه لا يمنع من إقتضائه وجوبها عين الاطلاق كما إن افادة الظواهر ثبوت مداليلها لا ينافي التصريح بخلافه لقيام القراين الظنية اللفظية أو غيرها عليه وبالجملة إن استلزام إيجاب الشئ وجوب مقدمته ظني فلا ينافي جواز التصريح بخلافه ولا يخفى ما فيه بعد ملاحظة ما قررناه كيف ولو كان الاقتضاء المذكور ظنيا لم ينهض حجة في المقام لعدم اندراجه في الدلالات اللفظية التي يكتفى فيها بمجرد المظنة والظنون المستندة إلى الوجوه العقلية لا عبرة بها في استفادة الاحكام الشرعية ثم إن الدليل المذكور هو حجة القائل بعدم وجوب المقدمة مط وكان المص يفصل في تجويز العقل تصريح الامر بتجويز ترك المقدمة بين المقدمة السببية وغيرها حتى يصح جعله دليلا على نفي الوجوب في غير الاسباب ومن ذلك يظهر وجه آخر لضعف الاحتجاج المذكور إذ لو صح حكم العقل بذلك فلا فرق بين السبب وغيره وإن لم يكن يحكم به بالنسبة إلى المسبب فلا يحكم به بالنظر إلى غيره أيضا لاتحاد المناط فيها هذا وللمانعين من وجوب المقدمة مط حجج أخرى موهونة لا بأس بالاشارة إلى جملة منها الاصل بعد تضعيف حجج الموجبين مضافا إلى أن المسألة مما يعم بها البلية ويشتد إليها الحاجة فعدم قيام الدليل في مثلها على الوجوب بل عدم تصريح الشارع به وعدم سؤال أحد من الاصحاب عنها مع غاية الاحتياج