مخصوصا بالحال الاول وبفرد مخصوص من غير ان يشمل الحال أو الفرد الذى امر به ومنه النهى المتعلق بالجهاد في الاشهر الحرم والامر المتعلق به بعد ذلك ويمكن ان يق بخروج الوجه الاخير عن موضع المسألة ثم اما ان يكون حكمه الثابت له قبل الحظر هو الوجوب أو الندب أو الاباحة أو الكراهة أو مما لم يصرح بحكمه في الشرع ويكون باقيا على مقتضى حكم العقل فيه وعلى غير الوجه الاخير فاما ان يكون ثبوت ذلك الحكم له في الشرع على وجه الاطلاق بالنسبة إلى الازمان والاحوال والافراد أو على سبيل الشمول للجميع فيندرج فيه الحال أو الفرد الذى تعلق الامر به مع شمول الحظر الوارد عليه لما تعلق الامر به بعده وعدمه اولا يكون كك بل يختص بالحال السابق أو خصوص بعض الافراد مما عداما تعلق المر أو النهى به بعد ذلك مع ورود احدهما على مورد الاخر وعدمه وانت خبير باختلاف فهم العرف حسب اختلاف تلك المقامات نفى بعضها لا يستفاد من الامر الا الاذن في الفعل ورفع الحظر الحاصل مع اختلاف الفهم وضوحا وخفاء بحسب اختلاف بعض الاحوال المذكورة وغيرها وفى بعضها يستفاد منه الوجوب مع اختلاف الحال فيه ايضا وفى بعضها يؤخذ بالحكم السابق وفى بعضها يتوقف عن الحكم ولا يظهر منه احد الوجوه ولا يبعد خروج بعض تلك الصور عن محل الكلام وملاحظة التفاصيل المذكورة في بيان مفاد اللفظ لا يناسب انظار ارباب الاصول إذا الملحوظ فيه القواعد الكلية الاجمالية دون التفاصيل الحاصلة في المقامات الخاصة فالانسب بالمقام هو ما ذكرناه اولا من ان الامر بالشئ يعد النهى عنه هل يكون في نفسه جهة باعثة على صرف الامر عن معناه الظ اولا والاظهر فيه ما عرفت فت هذا وينبغى التنبيه لامور الاول ان الكلام في المقام انما هو في مفاد الامر عرفا من جهة الوقوع عقيب الحظر لا فيما وضع اللفظ بازاءه بحسب اللغة أو العرف إذ لاوجه لاختلاف الموضوع له بحسب اختلاف المقامات كما يظهر من ملاحظة اوضاع ساير الالفاظ إذ لا تعدد في اوضاعها في الغالب على حسب اختلاف مواردها بل لا يكاد يوجد لفظ يكون الحال فيه على الوجه المذكور فالملحوظ بالبحث في المقام ان الوقوع بعد الحظر هل هو قرينة صارفة له على الظ وانه لا دلالة فيه على ذلك أو انه قاض بالوقف وربما يتوهم من عناوينهم كون البحث في المقام في موضوع الصيغة وليس الحاكم كك إذ عنوانهم للبحث بما ذكروه وتعبيرهم عن الاقوال بانه للاباحة أو غيرها اعم من كونه موضوعا لذلك فان اختصاص اللفظ بالمعنى كما هو يكون من جهة الوضوح له كذا قد يكون من جهة الظهور الحاصل بملاحظة المقام نظرا إلى القراين العامة القائمة عليه مضافا إلى ان ما ذكرنا من وضوح فساد دعوى الوضع في المقام اقوى شاهد على عدم ارادته هنا نعم يظهر من السيد العميدي منعه كون الامر مط موضوعا للوجوب بل الموضوع له هو الامر المبتداء دون الوارد عقيب الحظر وهو ان حمل على ظاهره موهون جدا كما عرفت وربما ينزل عبادته ايضا على ما ذكرناه الثاني ان المذكور في كثير من كتب الاصول فرض المسألة في وقوع الامر عقيب الحظر والظ من ذلك ورود وقوعه بعد الحظر المحقق دون المحتمل لكن لا يبعد جريان الكلام في وقوع الامر بعد ظن الحظر بل في مقام توهمه كما لو وقع السؤال عن جواز الفعل فورد في الجواب الامر به يشهد بذلك فهم العرف وقد نبه على ذلك غير واحد من المتأخرين الثالث لو وقع الامر بالشئ بعد الكراهة فهل الحال فيه كالواقع عقيب الحظر وجهان ويجرى ذلك في الوارد عقيب ظن الكراهة وتوهمه كما لو سئل عن كراهة الشئ ومرجوحيته فورد الجواب بالامر به الرابع يجرى الكلام المذكور في ورود النهى عن الشئ عقيب وجوبه بانه هل يراد به ما يراد بالنهي الابتدائي أو يكون ذلك قرينة على ارادة دفع الوجوب أو يتوقف بين الامرين ويحكى عن بعض الفرق بين الامر الوارد وعقيب الحظر والنهى الوارد عقيب الايجاب فق بان الثاني يفيد التحريم بخلاف الاول فانه لا يستفاد منه الوجوب واستند في الفرق بين الامرين إلى وجهين واهيين احدهما ان النهى انما يقتضى الترك وهو موافق للاصل بخلاف الامر لقضاء الامر بالاتيان بالفعل وهو خلاف الاصل فحمل الاول على التحريم بايجابه ما يوافق الاصل لا يقضى بحمل الثاني على الوجوب مع ايجابه ما يوافقه والاخر ان النواهي انما تتعلق بالمكلف لدفع الفاسد بخلاف الاوامر فانها لجلب المنافع واعتناء الشارع بدفع المفاسد اكثر من جلب المنافع فما يكتفى به في صرف غير الاهم لا يلزم ان يكتفى به في صرف الاهم ثالثها قد عرفت ان الامر حقيقة في مطلق الطلب وان الظ من الطلب مع الاطلاق هو الطلب الحتمى الايجابي فيكون انصراف الامر إلى الوجوب لظهوره من الاطلاق لا لكون الصيغة حقيقة فيه بخصوصه كما ظن في المشهور وح نقول انه كما ينصرف الامر حين الاطلاق إلى الوجوب كذا ينصرف إلى الوجوب النفسي المطلق العينى التعييني فكون الوجوب غيريا أو مشروطا أو كفائيا أو تخيير يا يتوقف على قيام الدليل عليه كتوقف حمل الطلب على الندب على قيام قرينة عليه وانصراف اطلاق الامر إلى ما ذكرناه سواء قلنا بكونه حقيقة في الطلب كما هو المختار أو حقيقة في الوجوب كما هو المشهور مما لا مجال للريب فيه اما بالنسبة إلى انصرافه إلى العينى التعييني فظاهر لوضوح توقف قيام فعل الغير مقام فعل المكلف وكذا قيام فعل اخر مقام ذلك الفعل على ورود الدليل واما انصرافه إلى الواجب المطلق دون المشروط فظ اطلاق اللفظ كان في افادته لتقييد الوجوب في الواجب الشروط بحصول الشرط فلا يحكم به الا بعد ثبوت التقييد وعن السيد المرتضى انكار ذلك فيتوقف حمله على احد الوجهين على قيام الدليل عليه وهو ان حمل على ظ ما يترا أي منه ضعيف وقد ينزل كلامه على ما لا يخالف ما قررناه وسيجيئ تفصيل القول فيه عند تعرض المض له انش واما انصرافه والى الواجب النفسي فيمكن الاستناد فيه إلى وجهين احدهما ان ذل هو المنساق عرفا من الاطلاق فان ظ الامر بشئ ان يكون ذلك الشئ هو المطلوب عند الامر حتى يقوم دليل على خلافه كما يشهد به ملاحظة الاستعمالات فذلك هو المنع الا ان يظهر من المقام كون الطلب المتعلق به من جهة حصول مطلوب اخر بحيث يترجح ذلك على الظهور المذكور أو يساويه فيحكم بمقتضى الثاني في الاول ويتوقف بينهما على الثاني ثانيهما ان الوجوب الغيرى انما يدور حصوله مدار ذلك الغير فيتقيد وجوبه اذن بوجوب الغير وقد عرفت ان تقييد الوجوب خلاف الاصل لقضاء ظ الاطلاق باطلاق الوجوب نعم ان ظ التقييد من المقام أو من الخارج كان تبعا وهو امر اخر مضافا إلى ان القول بوجوب ذلك الغير ايضا مخالف للاصل