responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 158
فلاوجه للالتزام به من غير قيام دليل عليه نعم ان ثبت وجوب ذلك الغير تعين الوجوب إلى الاصل الاول وقد يستظهر من جماعة من المتأخرين كالشهيدين والمحقق لكون المناقشة في الاصل المذكور نظرا إلى كثرة استعمال الامر في الوجوب الغيرى بحيث يكافؤ ذلك ما ذكر من الظهور وربما يدعى بلوغه إلى حد الحقيقة العرفية كما قد يستفاد من كلام الشهيد ره والظ انه لم يرد به هجر الاول الظهور دوران الوجوب النفسي في الاستعمالات ايضا بل مقصوده على فرض حمل كلامه على ذلك مكافئته للوجه الال لا ترجيحه عليه و كيف كان فالظ وهن ما ذكر من الاشكال إذ إذ حصول الغلبة المذكورة في محل المنع بل الظ خلافه نعم لو قام الدليل من الخارج على كل شئ واجبا لغيره امكن القول بكونه شاهدا على حمل اطلاق الامر المتعلق به على ذلك ايضا وان لم يكن هناك منافاة بين وجوبه على الوجهين الا ان ذلك بعيد وما ادعى من الغلبة قد يتم في المقام إذ قديق بكون الغالب في الواجبات الغيرية عدم وجوبها على فرض تسليمها إلى حد يفيد المظنة محل نظر ومجرد الاصل له يزاحم ظاهر اللفظ نعم قد يدعى في المقام فهم العرف الا ترى انه لو قيل تارة إذ احدثت فتوضأ وقيل اخرى إذا احدثت فتوضأ لاجل الصلوة فهم منه كون المقص بالوجوب المدلول عليه بالكلام الاول ايضا ذلك الا ان جريان الفهم المذكور في ساير الموارد ومما ورد فيه اطلاق الامر ويثبت الوجوب الغيرى ايضا من الاجماع أو غيره غير ظ والمتجه ان يق انه مع حصول الفهم في المقام كما فى المثال المذكور ونحوه لا كلام ومع عدمه فان ثبت هناك من الجهات العامة أو الخاصة ولو من جهة فهم الاصحاب ما يزاحم الظهور المذكور بحيث يجعله ظاهرا في الغيرى فلا اشكال ايضا ولو نفى ذلك بتكافؤ الاحتمالين وحصوله التردد بين الوجهين اتجه الوقف ولا يثبت معه الا الوجوب الغيرى ولا اتجه الاخذ بظاهر اللفظ الا ان يثبت خلافه من الخارج هذا وقد تخلص مما فقلناه ظهور الامر حين الاطلاق في الوجوب بالوجه الذى قررناه والرجوع إلى المتبادر منه في الاستعمالات وملاحظة المفهوم من الاطلاقات كان في اثبات ذلك على نحو انصراف الصيغة حين الاطلاق إلى الوجوب وهذا التبادر بناء على المختار من قبيل التبادر الاطلاقى في المقامين واما على مختار القوم فمع البناء على كونه حقيقة في مطلق الوجوب الشامل بجميع الاقسام كما هو الظ من اطلاقهم في المقام بكون التبادر الحاصل بالنسبة إليه وضعيا ويكون انصرافه إلى القسم المذكور حاصلا بالتبادر الاطلاقى وح يشكل الحال بان التبادر والحاصل في المقام على نحو واحد فالفرق بينهما على النحو المذكور غير متجه فاما ان يق بكونه اطلاقيا في المقامين ويسقط بذلك ما هو عمدة مستندهم للقول بكونه حقيقة في الوجوب لاتكالهم فيه على التبادر وفهم العرف أو يق بكونه وضعيا مستندا إلى الوضع فيهما فلابد من القول بكونه حقيقة في خصوص الوجوب الموصوف دون غيره من ساير اقسامه بل الظ ان الحاصل في المقام تبادر واحد فان كان اطلاقيا لم يصح الاستناد إليه في اثبات الوضع لخصوص ما يتبادر من اللفظ وقد مر التنبيه على ذلك ومن هنا قد يتخيل في المقام كون الامر حقيقة في خصوص الوجوب العينى دون التخييري فظاهر كلام بعضهم اسناد القول بذلك إلى جماعة من المتأخرين منهم السيورى في كنز العرفان والمحقق الاردبيلى والمص‌ والمحقق الخونسارى وان كان المنقول من كلامهم في المقام غير واف بذلك والمحكى عن جماعة اخرين كونه حقيقة في الاعم من الامرين وقد ذكر للجانبين حجج معظمها في غاية الوهن ويجرى الوجهان المذكور ان فيما سوى الوجوب التخييري عن ساير اقسام الوجوب بما لا ينصرف إليه الاطلاق وبعد ما عرفت ما مر وهو الحق في المقام لا حاجة إلى اطالة الكلام في المرام هذا وما ذكرناه من الانصراف كما يجرى في صيغة الامر وما بمعناه كذا يجرى في لفظ الوجوب وما يؤدى مؤداه إذا تعلق بفعل من الافعال واما إذا ثبت وجوب شئ بالعقل أو الاجماع وداربين وجهين أو وجوه من المذكورات فالظ البناء على الوقف إذ لا ترجيح لاحد الوجوه في حد ذاته ولا اطلاق وح ليؤخذ بمقتضاه ويرجع ح في العمل إلى الاصول الفقهية فمع الدوران بين الوجوب التعييني والتخييري يؤخذ بالاول لحصول اليقين بالبرائة باداء ذلك الفعل دون غيره وكذا مع الدوران بين العينى والكفائي ومع الدوران بين الوجوب المطلق والمشروط لا يحكم بالوجوب الا مع حصول الشرط وقد ينزل على ذلك ما يحكى عن السيد من القول بمكافئة احتمالي الوجوب المطلق والمشروط عند عدم دليل على التعيين ولا يحكم ح بالوجوب الا مع حصول الشرط كما سيجيئ الاشارة إليه انش‌ ومع الدوران بين الوجوب النفسي و الغيرى لا يحكم بالوجوب الا على نحو ما يقتضيه البناء على وجوبه للغير إذ لا اطلاق في المقام فيقتصر فيما خالف الاصل على القدر المتيقن لكن لا يجرى عليه حكم الواجب الغيرى من البناء على سقوطه بمجرد حصوله ولو بالاتيان به على الوجه المحرم اخذا بيقين الشغل حتى يتبين الفراغ ومع الدوران بين الوجوب والندب يبنى على الثاني اخذا باصالة عدم المنع من الترك وقد يتامل في الاخذ بالاصل المذكور وقد اشرنا إليه والى ما يزيفه رابعها قد عرفت ظهور الامر مع الاطلاق في الطلب الايجابي المطلق النفسي العينى التعييني فان لم يكن هناك قرينة على خلاف ذلك تعين الحمل عليه وان كان هناك قرينة على ثبوت ما يخالف احد القيود المذكورة تعين ذلك من غير لزوم تجوز في اللفظ كما عرفت و اما إذا قامت قرينة صارفة عن انصرافه إلى الصورة المذكورة ودار الامر في المخالفة بين وجهبن أو وجوه فهناك صور عشر للدوران الثنائي بينها الاول الدوران بين الندب المطلق والوجوب المقيد وقد يترا آى ح تساوى الاحتمالين نظرا إلى ان الامر المطلق كما يقتضى الوجوب كذا يقتضى الاطلاق وكما ان حمله على الندب خلاف الاصل فكذا التزام التقييد فيه نعم قد يق على القول بكون الامر حقيقة في خصوص الوجوب ان ذلك من الدوران بين التقييد والمجاز ومن المقرر ترجيح التقييد نظرا إلى شيوعه كالتخصيص بل هو اولى منه على ما مر تفصيل القول فيه في محله وربما يعارضه شيوع استعمال الامر ايضا في الندب فلا يترجح التقييد على المجاز المفروض ويدفعه ان بلوغ الاستعمال الامر في الندب إلى حد يكافؤ التقييد غير ظاهر بل الظ خلافه كما يشهد به فهم العرف فالظ بناء على المشهور تقديم الوجوب المشروط على الاستحباب المطلق والاظهر ايضا ذلك بناء على المختار إذ دلالة اطلاق الطلب على الوجوب اظهر من دلالته على الاطلاق فيقدم عليه عند التعارض ويشهد بذلك فهم العرف وهو


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست