responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 156
ومع عدم استفادة الوجوب منه عرفا لا يصح التمسك في الحمل عليه بمجرد الاصل إذا لم يكن هناك شاهد على ارادة الوجوب فيه لما عرفت مرارا من دوران الامر في مباحث الالفاظ مدار الفهم العرفي دون مجرد الاصل التعبدى وربما يدعى في المقام غلبة استعماله ح في غير الوجوب فيكون الغلبة المفروضة قرينة صارفة له عن الاصل المذكور أو قاضية بمقاومته له وفيه تأمل ياتي الاشارة إليه انش‌ والاظهر ان يق ان في وقوعه عقيب الحظر شهادة على عدم ارادة الوجوب منه فيصلح ذلك صارفا له عن الظ أو قاضيا بمقاومته له ومجرد جواز الانتقال من الحرمة إلى الوجوب لا ينافى ظهور خلافه قبل قيام الدليل عليه وكذا الحال في وروده في المقام للوجوب وغيره إذ ارادة الوجوب منه لقيام القرينة المعارضة للقرينة المفروضة لا يقضى بحمله عليه مع انتفاءها وبالجملة انه يكفى في القرينة الصارفة مجرد الظهور فلا ينافيها جواز التصريح بخلافها ولا قيام قرينة يعارضها ويترجح عليها ودعوى حصول التضاد بين جميع الاحكام فكما يستعبد الانتقال إلى الوجوب كذا يستبعد الانتقال إلى غيره مدفوعة بان ليس الاستبعاد الحاصل في المقام لمجرد التضاد بين الحكمين بل من جهة غاية التضاد الحاصل بينهما ووقوعهما في الطرفين وهو غير حاصل فيما عدا الوجوب والتحريم واما الثاني فبالفرق الظ بين الحظر العقلي من جهة البدعية وغيرها والحظر المصرح به في كلام الشارع فان المنع هناك انما يجئ لعدم امر الشارع به واذنه في الاتيان به فلا يزاحمه الامر بالفعل بوجه من الوجوه بخلاف المقام لوضوح غاية المباينة بين الحكم بتحريم الاتيان بالشئ والحكم بوجه فلا يلتزم به الا مع قيام دليل واضح عليه واما مجرد الامر به فلا يكفى في الدلالة عليه لكثرة اطلاق الامر فى غير مقام الايجاب فيكون الاستبعاد المذكور قرينة على حمله على غير الوجوب حسبما مرت الاشارة إليه مع ان عمدة المستند في المقام هو الرجوع إلى فهم العرف والفرق بين المقامين ظاهر بعد الرجوع إليه واما الثالث فلان حمل عدة من الاوامر على الوجوب من جهة قيام الاجماع عليه أو لشواهد اخر مرشدة إليه لا يفيد ظهور الامر ح في الوجوب مع قطع النظر عن تلك القراين المعارضة لورود الامر عقيب الحظر واما دعوى انصراف قوله اخرج من المحبس إلى المكتب إلى الوجوب فلعله بضميمة المقام فانه نظير اخرج من هذا المحبس إلى مجلس اخر إذ لايق ذلك غالبا في مقام دفع الحجر فخصوصية المثال قاضية بخلاف ما يقتضيه ظاهر الامر المتعلق بالفعل بعد المنع منه وقد يق بخروج امر الحايض بالصلوة والصيام بعد ارتفاع الحيض عما نحن فيه وكذا الامر بالجهاد بعد انقضاء اشهر الحرم حسبما ياتي الاشارة إليه انش‌ هذا وقد يجاب عن المثال المتقدم بان النهى عنه هناك غير ما تعلق الامر به فان المنهى عنه هو الخروج عن المحبس من حيث انه خروج عنه والمامور به هو الذهاب إلى المكتب ولم يكن ذلك منهيا عنه بذلك العنوان حتى يكون الامر به بعد الحظر ليندرج في محل الكلام وفيه انه إذا تعلق النهى بالخروج عن المجلس يشمل ذلك جميع افراد الخروج الذى من جملتها إلى المكتب وإذا كان ذلك مما نهى عنه وقد فرض تعلق الامر به بعد ذلك كان مندرجا في موضع النزاع ويدفعه انه انما تعلق النهى به من حيث كونه خروجا لامن حيث كونه ذهابا إلى المكتب وهما متغايران حقيقة وان كان احدهما ملازما للاخر والمامور به انما هو الثاني دون الاول نعم ان عم النزاع بحيث يشمل الامر المتعلق باحد المتلازمين بعد تعلق النهى بالاخرتم ما ذكر الا انه غير ظاهر الاندراج في موضع النزاع وفهم العرف غير مساعد هنا حسبما ادعوه هنا وفيه انه ان اريد بذلك تغايرهما بحسب المفهوم وان اتحدا في المصداق فذلك غير قاض بخروجه عن موضع النزاع وان اريد تغايرهما بحسب المصداق وان تلازما في الوجود فالحال فيه على ما ذكر الا انه ليس المفروض في المقام من هذا القبيل ضرورة كون المأمور به من افراد المنهى عنه ومصاديقه بحسب الخارج بل مفهوم المأمور به هو المنهى عنه مقيدا بالقيد المفروض هذا والظ ان حجج ساير الاقوال المذكورة الرجوع إلى فهم العرف فكل يدعى استفادة ما ذهب إليه من ملاحظة الاستعمالات غير ان القايل بدلالته على رجوع الحكم السابق انما بنى على دلالة اللفظ على ارتفاع الحكم الطارى فبعد ارتفاعه يعود الاول لزوال المانع من ثبوته اخذا بمقتضى الدليل القاضى بثبوته والقايل بالوقف يرى التعادل بين ما يقتضى حمله على الوجوب وما يفيد حمله على غيره وقد عرفت ان قرينة المجاز قد يقاوم الظن الحاصل من الوضع فيترد والذهن بين معنى الحقيقي والمجازي فلا يصح الرجوع إلى اصالة الحقيقة تقديم على المجاز لما مر من ابتناء الاصل المذكور عن الظن دون التعبد المحض وقد يدعى صرف استناد صرف الامر عرفا عن افادة الوجوب في المقام إلى غلبة استعماله ح في الاباحة لتكون تلك الغلبة باعثة على فهم الاباحة فيبنى الامر ح على تقديم المجاز الراجح على الحقيقة المرجوحة وقد يجعل ذلك وجها للتوقف نظرا إلى اختيار القول بالوقف عند دوران الامر بين المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة وفيه ان فهم الاباحة في المقام انما يكون من الجهة التى اشرنا إليها دون مجرد الشهرة كيف واشتهار استعماله فيها في المقام بحيث يبعث على الصرف أو الوقف غير ظاهر واستناد الفهم إليه غير متجه ايضا وان ادعاه صاحب الاحكام في ظ كلامه ويشهد له جعل الفهم المذكور مع الغض عن الشهرة بل وقبل حصول الاشتهار لو سلمت في المقام وكيف كان فالذي يقتضيه الت‌ في المرام ان يق ان ورود الامر عقيب الحظر قرينة ظاهرة في كون المراد بالامر الاذن في الفعل فمفاده دفع الحظر من غير دلالة فيه بنفسه على ما يزيد على ذلك من وجوب الفعل أو ندبه أو اباحته حسبما يشهد به التم في الاستعمالات كما مرت الاشارة إليه فتلك الخصوصيات انما تستفاد من الخارج أو من ملاحظة خصوصية المقام لاختلاف الحال فيه بحسب اختلاف المقامات فانما ذكر من جهة غامة قاضية بذلك وقد يكون في المقام جهة اخرى يعاضدها أو يعارضها فلابد من معرفة مفاد اللفظ من ملاحظة الجميع ولنفصل الكلام فيه ببيان الحال في عدة من المقامات فنقول ان ما يتعلق الامر به الامر المفروض قد يكون عين ما تعلق النهى به وقد يكون جزئيا من جزئياته وعلى كل من الوجهين اما ان يكون ما تعلق الامر به مما يؤيده المكلف ويرغب إليه اولا يكون كك بل يكون تركه ارغب للنفس كالجهاد في الغالب وعلى كل حال فاما ان يكون الامر المنع المتعلق بالفعل عاما لساير الافعال والافراد فيرد الامر المفروض عليه ويكون رافعا لحكم المنع بالنسبة إلى ما تعلق به أو يكون الحكم بالحظر


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست