responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 133
من كون الكلام هو النفسي وان الكلام مجاز في اللفظى وحيث ان الامر نوع منه فيتبعه في ذلك وانت خبيربان ذلك ايضا ينافى ما ادعه من الاتفاق في المقام إذ لا ملازمة بين الامرين الا ان يق ان المراد بالقول ايضا هو النفسي وفيه ما لا يخفى نعم يصح على مذهبهم جواز اطلاق الامر على الامرين فلذا يصح تحديده بالقول وبالامر القائم بالنفس فيكون الاول امرا لفظيا والثانى نفسيا ومن ذلك يظهر اندفاع ما اورده الكرماني واما على راى من يرى بطلان الكلام النفسي فقد يشكل الحال في ذلك وقد يبنى تحديدهم له على الوجه الثاني على التسامح فيكون تحديدا للدال بمدلوله و لا يبعدان يق بثبوت معنيين للامر بحسب العرف وان كان المتداول عندهم في الاصطلاح هو القول المخصوص إذ قد يراد به العرف القول الخاص وقد يراد به الطلب المخصوص فعلى الثاني يكون مصدرا وعلى الاول يكون اسما للفظ المخصوص ان اريد به نفس الصيغة الصادرة كما هو الظ من اكثر تعريفاتهم المتقدمة فيكون كالماضي والمضارع ونحوهما وان اريد به التلفظ بالصيغة وادائها في الخارج كما هو احد اطلاقي القول بكونه مصدرا ايضا كما هو الظ من استعمالاته العرفية وقضية اشتقاق ساير المشتقات منه وعليه ينطبق الحد الاول من الحدود المذكورة كما مرت الاشارة إليه وكيف كان فالظ ثبوت المعنيين والظ انه على الاول يعم جميع الصيغ الموضوعة للطلب المذكور إذا اريد بها ذلك سواء كانت من العربية أو في غيرها وفي شمولها له لاسماء الافعال وجهان وعلى الثاني يعم الطلب الحاصل بتلك الصيغة المخصوصة أو غيرها كقوله امرك بكذا أو اطلب منك كذا ونحو ذلك فجده على الاول هو القول الذى اريد بمقتضى وضعه انشاء طلب الفعل مع استعلاء الطالب أو علوه مع عدم ملاحظة خلافه وعلى الثاني هو طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء أو العلو كك وقد يورد عليهما باترك ونحوه إذ ليس طلبا للفعل مع كونه امرا ويمكن الجواب تارة بالتزام خروجه إذ هو نهى في الحقيقة وان كان بصورة الامر وتارة بان المراد بالفعل هو المعنى الحدثى المدلول عليه بالمادة فيعم ما لو كان تركا ونحوه حسبما مرو اخرى بانه ليس المراد به مفاد مادة الامر بل المقص به الايجاد المتعلق بالمادة كما ان المراد بالترك المتعلق المأخوذ في حد النهى هو الترك المتعلق بمادية وح فلا نقض إذ مفاد اترك هو طلب ايجاد الترك فت‌ بقى الكلام في المقام في بيان امور يتعلق بالمرام احدها انهم اختلفوا في اعتبار العلو أو الاستعلاء وعدمه في صدق الامر على اقوال منها اعتبار الاستعلاء سواء كان عاليا بحسب الواقع أو مساويا أو دانيا وهو المحكى عن جماعة من الخاصة والعامة منهم الفاضلان والشهيد الثاني وشيخنا البهائي وابو الحسين البصري والرازي والحاجبي والتفتازانى وغيرهم وغرى إلى اكثر الاصوليين بل حكى الشيخ الرضى الاجماع على ان الامر عند الاصولي صيغة افعل الصادرة على جهة الاستعلاء وعزى ذلك ايضا إلى النحاة وعلماء البيان ومنها اعتبار العلو خاصة وغرى إلى الشهيد وجمهور المعتزلة وبعض الاشاعرة ومنها اعتبار العلو والاستعلاء معا واختاره بعض المتأخرين في ظ كلامه وحكاه عن جماعة ومنها عدم اعتبار شئ منها وعزاه في النهاية إلى الاشاعرة ويظهر ذلك من العضدي ويعزى إلى ظ البيضاوى والاصفهاني والاظهر حسبما اشرنا إليه اعتبار احد الامرين من العلو والاستعلاء لكن لابد في الاول من عدم ملاحظة خلافه باعتبار نفسه مساويا للمأمورا وادنى منه ويدل على ذلك ملاحظة العرف اما صدقه مع الاستعلاء وان خلا من العلو فلظهور صدق الامر بحسب العرف على طلب الادنى من الاعلى على سبيل الاستعلاء ولذا قد يستقبح منه ذلك ويق له ليس من شأنك ان تامر من هو اعلى منك وقد نص عليه جماعة واما الاكتفاء بالعلو الخالى عن ملاحظة الاستعلاء فلان من الظ في العرف اطلاق الامر على الصيغ الصادرة من الامر إلى الرعية والسيد بالنسبة إلى العبد وان كان المتكلم بها غافلا عن ملاحظة علوه حين الخطاب كما يتفق كثيرا ومما يشير إلى ذلك انحصار الطلب الصادر من المتكلم في الامر والالتماس والدعاء ومن البين عدم اندراج ذلك في الاخير فيتعين اندراجه في الاول والحاصل انهم يعدون الخطاب الصادر من العالي امرا إذا لم يستحفظ نفسه وليس ذلك من جهة استظهار ملاحظة العلو لظهور صدقه مع العلم بغفلته أو الشك فيها أو الشك في اعتباره بملاحظة خصوص المقام والمناقشة بان حال العالي لما اقتضت ملاحظة العلو في خطابه لمن دونه وكان بانيا على ذلك في طلبه حرى ذلك مجرى استعلاءه ولو مع غفلته حين القاء الصيغة عن تلك الملاحظة مدفوعة بان عد مجرد ذلك استعلاء محل منع ومع الغض عنه فقد يخلو المقام عن ملاحظة الاستعلاء قطعا كما إذا راى السيد احدا وشك في كونه عبده أو رجلا اخر مساويا له أو اعلى فطلب منه شيئا بصيغة الامر فان الظاهر عده امرا إذا كان عبده بحسب الواقع ولذا لو عصى العبد مع علمه بكون الطالب مولاه عد في العرف عاصيا لامر سيده وذمه العقلاء لاجل ذلك مع انه لا دليل اذن على اعتبار الاستعلاء واما عدم صدقه مع استحفاض العالي نفسه بجعلها مساوية مع المخاطب وادنى فاظهور عده اذن ملتمسا أو داعيا في العرف كما انه يعد المساوى أو الدانى مع استعلائه امرا فصار الحاصل ان الطلب الحاصل بالامر أو الالتماس أو الدعاء انما ينقسم إلى ذلك بملاحظة علو الطالب أو مساواته أو دنوه بحسب الواقع أو في ملاحظته على سبيل منع الخلق والعرف شاهد عليه والظاهر ان الطلب لا يكون الاعلى احد الوجوه المذكورة وفى ذلك ايضا شهادة على ما اخترناه وحيث علمت اعتبار الاستعلاء أو العلو على النحو المذكور في مفهوم الامر كان دالا على ملاحظة العلو على احد الوجهين سواء أو يدبه الطلب أو نفس الصيغة واما مصداقه من الصيغة أو الطلب فلا يعتبر في صدق الامر عليه ملاحظة العلو فيه لما عرفت من صدقه على الصيغة أو الطلب مع الخلو عن اعتبار العلو فيما إذا كان المتكلم عاليا بحسب الواقع نعم لابد في اطلاق الامر عليه من ملاحظة العلو على احد الوجهين حجة القايل باعتبار الاستعلاء ان من قال لغيره افعل على سبيل الاستعلاء يقال انه امره ومن قال لغيره افعل على سبيل التضرع لم يصدق ذلك وان كان اعلى وانهم فرقوا بين الامر والالتماس والدعاء بانه ان كان الطلب على سبيل الاستعلاء كان امرا إلى اخر ما ذكروه مضافا إلى ما عرفت من اسناده إلى الاكثر ونقل الاتفاق عليه وانت خبير بان الاول لا ينافى ما ادعيناه وما حكى عنهم من اعتبار الاستعلاء في الامر ممنوع بل يظهر من بعضهم في الحكاية الفرق بين الامور


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست