responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 132
ذكر اللفظ هاذلا وبالثلثة ماذا كان القائل حاكيا لها عن الغير فانه لا يريد بها الامتثال وفيه اولا لزم الدور لاخذه الامر في حد الامر وثانيا ان الامر ان كان بمعنى الصيغة فكيف يراد بالصيغة الدلالة عليه وان كان غير الصيغة فكيف يفسرهما وقد يذب عنهما بان الامر المأخوذ في الحد غير ما هو المقص من المحدود فان المراد به في الحد هو مدلول الصيغة وفي المحدود نفس الصيغة فقد اخذ مدلول الصيغة في حدها ولا دور فيه نعم قد يرد عليه انه احاله على المجهول إذ هو في الجهالة كنفس المحدود وثالثا ان ارادة الامتثال لا يوجب خروج الصيغة الصادرة عن المبلغ إذ قد يقصد بتبليغه حصول الامتثال ولم يؤخذ في الحد قصد امتثال خصوص القايل ورابعا ان تخصيصه بصيغة افعل يوجب اخراج ساير الصيغ الموضوعة له في العربية و غيرها وقد يق بان صيغة افعل من الاعلام الجنسية فهى موضوعة لمطلق الصيغ الموضوعة لطلب الفعل سواء كان على وزن افعل أو غيره وقد عرفت ما فيه مضافا إلى عدم شموله للاوامر الصادرة بغير العربية من ساير اللغات مع شمول الامر لها قطعا ومنها ما حكى عن بعضهم من انه صيغة افعل على تجردها عن القراين الصارفة لها من جهة الامر إلى جهة التهديد وغيره وفيه مع اختصاصه بصيغة افعل فلا يشمل غيرها من الصيغ ان اخذ الامر في حدها يوجب الدور انه يندرج فيه الصيغة الصادرة على سبيل الهزل مع الخلو عن القرينة الدالة عليه فانها ليست بامر في الواقع وان اعتقد المأمور ذلك وكذا الحال فيما إذا استعملت في غير الطلب مع خلو الكلام عن القرينة وهذه الحدود كلها معرفة له بالصيغة والقول الصادر وان امكن حمل ما ورد منها في كلام الاشاعرة على الخطاب النفسي ايضا وهناك حدود اخر معرفة له بالمعنى المدلول عليه بالصيغة منها ما حكى عن جماعة من المعتزلة من انه ارادة الفعل وفيه انهان مطلق ارادة الفعل لا يعد امرا إذ هي اعم من الطلب حسبما سنشير إليه وانه قد يريد الفعل ولا يبرزه بصيغة الامر بل بالاشارة ونحوها وان ارادة الفعل حاصلة في الملتمس والداعى وليست بامر وانه يخرج عنه اترك ونحوه وقد يذب عن بعض ذلك بما لا يخفى ومنها ما حكى عن بعض الاشاعرة من انه طلب فعل على وجه يعد فاعله مطيعا وفيه ان الطاعة موافقة الامر فيدور ويمكن دفعه بما مروانه يندرج فيه الطلب الحاصل بغير الصيغة المخصوصة من ساير الاقوال كالخبر المستعمل في الانشاء والاشارة والكناية وقد يندرج فيه الالتماس بل الدعاء في وجه ومنها ما حكى عن جماعة من الاشاعرة ايضا من انه خبر عن الثواب على الفعل وعن اخرين منهم انه خبر عن استحقاق الثواب على الفعل وهما في غاية الوضوح من الفساد ومنها ما حكى عن امام الحرمين في بعض تصانيفه من انه استدعاء الفعل بالقول عمن هو دونه على سبيل الوجوب وفيه انه يندرج فيه الطلب الحاصل بغير الصورة المخصوصة كالخبر المستعمل في معنى الامر وانه يندرج فيه طلب المستخفض إذا كان عاليا مع اندراجه في الدعاء وانه يخرج عنه طلب المستعلى إذا لم يكن عاليا فانه يخرج عنه اترك ونحوه ويمكن الجواب عن بعض ذلك بما لا يخفى ومنها انه طلب الفعل على جهة الاستعلاء اختاره الامدي في الاحكام وفيه انه بظاهره يخرج عنه طلب العالي مط فان الظ من الاستعلاء هو طلب العلو الحاصل من غير العالي ومع الغض عنه على الاعم منه لظهور انه المراد في المقام فالعالي قد لا يلاحظ علوه حين الامر ولا يخرج بذلك خطابه عن كونه امرا كما سنشير إليه انش‌ وانه يخرج عنه طلب الترك مع اندراجه في الامر وقد يدفع بان المراد بالفعل هو الحدث المدلول عليه بالمعنى المساوى فيشمل الترك والكف المدلولين للمادة ونحوهما وانه يندرج فيه الطلب الحاصل بالاشارة والكناية والخبر المستعمل في معنى الامر وقد يذب عنه بانه مبنى على ثبوت الكلام النفسي والطلب الحاصل بالاشارة ونحوها نحو منه فلا مانع من اندراج ذلك فيه وان لم تكن الاشارة الدالة عليه امرا ومنها ما اختاره العلامة ره في النهاية والتهذيب من انه طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء ويرد عليه ما اورد على الحد السابق سوى شموله للطلب الحاصل بغير القول وانه يندرج فيه ما إذا كان الطلب على سبيل الندب مع ان الندوب ليس بمأمور به عنده والقول بخروج ذلك بملاحظة الاستعلاء إذ لا استعلاء في الطلب الندبى غير متجه لما سنشير إليه انش‌ ومنها ما اختاره الحاجبى من انه اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء ويرد عليه جميع ما يرد على السابق عليه سوى انتقاضه بالامر الندبى فان المندوب مامور به عنده ويرد عليه ايضا شموله للاقتضاء الحاصل بغير القول وخروج كف نفسك عنك فانه اقتضا كف وقد يجاب عن الاول بما سيجيئ الاشارة إليه انش وعن الثاني تارة بان المراد الكف عما هو ماخذ الاشتقاق عند عود الكلام إلى اللفظى فيدخل فيه اكفف إذ لا يطلب فيه الكف عن الكف واخرى بان المراد انه عند عود الكلام إلى اللفظى لا يكون دالا على الكف بصيغة فيندرج فيه كف دلالته عليه بالجوهر وهو راجع إلى الاول وثالثا بان الكف عن الفعل قد يكون ملحوظا بذاته مقصودا بنفسه فيكون كساير الافعال المطلوبة وقد يكون ملحوظا من حيث كونه متعلقا بغيره وحالا من احوال ذلك الغير كما هو الحال في الكف الملحوظ في النهى فانه انما لو حظ من حيث كونه حالا للنهى عنه فهو اذن غير مستقل بالمفهومية والمقص بغير الكف في المقام هو الثاني فلا نقض ورابعا بان الكف قد يكون مقصودا بذاته وقد يكون مقصودا لحصول الترك به فالغرض الاصلى اذن عدم الفعل لكنه لما لم يمكن تعلق التكليف به لكونه غير مقدور جعل تعلقه بالكف وسيلة إليه فليس الكف مقصودا بذاته بل لكونه موصلا إلى غيره والمقص في المقام هو الثاني وانت خبير بضعف الجميع فان تقييد الكف بما إذا كان عن ماخذ الاشتقاق مما لا دليل عليه في الحد بل الظ من الاطلاق خلافه فان اريد بالفعل المتعلق للطلب فعل ماخذ الاشتقاق كان قوله غير كف ح لغوا وان اريد به نفس ماخذ الاشتقاق كفى ومنه يظهر الحال في الثاني ثم ان الظ من استثناء الكف كونه ملحوظا بذاته إذ لو كان ملحوظا لغيره كان متعلق الطلب في الحقيقة هو ذلك الغير دون الكف وهو خلاف ظ الاطلاق ومع الغض عن ذلك فلا اقل من تساوى الوجهين وهو كان في الايراد هذا وظ هذه الحدود المأخوذ فيه الطلب وما بمعناه جنسا يعطى كون الامر موضوعا بازاء المعنى دون اللفظ وهو ينافى ما نصوا عليه من الاتفاق على كونه حقيقة في القول المخصوص وقد ذكر الكرماني عند الكلام في الحد الذى ذكره الحاجبى ان الواجب عليه ان يقيد الاقتضاء باقتضاء القول لان حقيقة الامر لابد فيها من القول اتفاقا وبهذا يظهر ضعف ما قيل من ان الامر بالحقيقة هو اقتضاء الفعل اعني ما تقوم بالنفس من الطلب وتسمية الصيغة بالامر مجاز وكان ما ذكره مبنى على ما ذهب إليه بعض الاشاعرة


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست