responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 134
المذكورة كون الفارق عندهم علو الرتبة ومساواتها وانخفاضها كما هو الظ مما سيجيئ في دليل القائلين بكون الامر للندب والحاصل انه ليس هناك نقل مضبوط في المقام ليصح التعويل عليه والحق ان الفارق بينها هوم ابيناه كما هو الظ من العرف وحمل ما نقل منهم على ذلك غير بعيد ودعوى الاتفاق في المقام بين الوهن وملاحظة العرف اقوى شاهد على فسادها حجة القائل باعتبار العلو انه يستقبح ان يق امرت الامير ولا يستقبح ان يق سألته ولولا ان الرتبة معتبرة في ذلك لما كان كك وربما يتمسك لذلك بجعلهم الرتبة فارقة بين الامر وقرينه وقد عرفت ضعف الاخير و يرد على الاول ان الاستقباح قد يكون من جهة نفس الاستعمال بحسب اللغة وقد يكون من جهة قبح ما يدل عليه اللفظ بحسب العرف نظرا إلى خصوصية المقام والشاهد على الخروج عن الوضع انما هو الاول دون الثاني فان اريد بالاستقباح المدعى ذلك كان ممنوعا بل هو على اطلاقه فاسد قطعا لجواز الاستعمال فيه في الجملة عند الجميع ولو على سبيل المجاز ولاقبح فيه اصلا نعم لو كان الاستعلاء منفيا في ذلك المقام ايضا فربما امكن ما ذكر الا انه لا يفيد المدعى بل يوافق ما اخترناه وان اريد به الثاني فهو لا يفيد المنع اللغوى بل فيه شهادة على الاكتفاء فيه بالاستعلاء نظرا الى كون القبح من جهة استعلائه على الامير المخالف للتادب معه الا ترى انه لو طلب شيئا من الامير على جهة الاستعلاء صح ان يق له على جهة الانكار اتامر الامير من غير استقباح حجة القول باعتبار الامرين ظهور لفظ الامر عرفا في علو الامر إذ هو المفهوم في العرف من قولك امر فلان بكذا فإذا انضم إلى ذلك ما يرى من عدم صدق الامر مع استخفاضه لنفسه دل على عدم الاكتفاء في صدقه بمجرد العلو فيعتبر الاستعلاء معه ايضا والحاصل انه يدعى فهم العرف منه حصول العلو و الاستعلاء معا وفيه ما لا يخفى ودلالة اطلاق الامر على علو الامر بحسب الواقع لا ينافى وضعه لما يعم علوه في نظره واعتباره بعد شهادة العرف به فالتبادر المدعى ان سلم اطلاقي كما لا يخفى وربما يحتج لذلك بما ياتي من وضع لفظ الامر للوجوب وهو يتوقف على علو الآمر واستعلاءه إذ لا يتحقق الوجوب الا مع تحققهما وضعفه ظ بملاحظة ما ياتي انش‌ حجة القائل بعدم اعتبار شئ من الامرين قياسه على الخبر وتع‌ تع حكاية عن فرعون فماذا تامرون وقول عمرو بن العاص لمعوية امرتك امرا جازما فعصيتني وقول الاخير ليزيد بن المهلب امرتك امرا جاز ما فعصيتني فاصبحت مسلوب الامارة نادما وقوله رب من انضجت غيظا صدره قد تمنى لى موتا لم تطع والطاعة تتبع الامر في الصدق ووهن الجميع ظ لا حاجة فيه إلى التفصيل ثم ان المعتبر من العلو هو العلو العرفي على نحو يصحح الامر وكان المعتبر منه ارتفاع يقضى بالتزام طاعته في العرف لا خصوص العلو الذى يوجب طاعته عقلا أو شرعا كما هو ظ من ملاحظة الاستعمالات العرفية في اطلاق الامر على طلب السلطان من الرعية والرئيس من المرؤسين والمخدوم من الخدام مع عدم وجوب الطاعة هناك بشئ من الوجهين في شئ منها وان لزمت طاعتهم بملاحظة العرف وايضا الوجوب العقلي أو الشرعي مما لا ربط له بالاوضاع اللغوية فلو اعتبر وجوب الطاعة فيه لم يزد على اعتبار لزومها في العرف فما في كلام بعض الافاضل من تفسيره العالي بمن كان له تفوق يوجب طاعته عقلا أو شرعا كما ترى وكانه اخذ ذلك من دلالة لفظ الامر على الوجوب حسبما ياتي الاشارة إليه انش‌ وفيه ان ما قرره في ذلك المقام غير متجه والى جوب المدلول عليه بالصيغة ليس خصوص الوجوب العقلي أو الشرعي كما سيجيئ بيانه انش‌ فاعتبار ذلك مما لاوجه له اصلا على مجرد وجوب الاتيان بما يطلبه عقلا أو شرعا لا يكفى في صدق الامر كيف ولو كان كك لزم ان يكون الذاتي امرا إذا التزم العالي شرعا بنذر وشبهه باجابة مسئوله كما إذا نذر السيد ان يجيب مسألة عبده فيلزم انقلاب السؤال بذك امرا وهو بين الفساد الا ان يعتبر مع ذلك العلو العرفي ايضا كما قد يومى إليه تعبيره عنه بالتفوق الذى يوجب طاعته عقلا أو شرعا فيكون المعتبر عنده هو العلو العرفي المقيد بذلك وهو كما ترى وكان مقصوده بالتفوق في المقام هو كونه بحيث يجب الاتيان بما يطلبه عقلا أو شرعا فت‌ ثانيها انهم اختلفوا في كون الطلب المدلول للامر نفس الارادة أو غيرها فالمحكى عن اصحابنا والمعتزلة هو الاول ومن الاشاعرة القول بالثاني واحتج العلامة على ذلك بانا لا نجد في الامر امرا اخر مغايرا للارادة إذ ليس المفهوم منه الا ارادة الفعل من المأمور ولو كان هناك معنى اخر لا ندركه فلا شك في كونه امرا خفيا غاية الخفاء حتى انه لا يعقله الا الاحاد فلا يجوز وضع لفظ الامر المتداول في الاستعمالات بازاء مثله بناء على ما تقرر من عدم وضع الالفاظ الدائرة في الاستعمالات بازاء المعاني الخفية التى لا يدركها الا الخواص وربما يحتج عليه بان المتبادر من الامر هو ارادة الفعل من المأمور فيكون حقيقة فيها وقضية ذلك اتحادها مع الطلب إذ لا قائل مع القول بدلالة الامر عليها وضعا بالتغاير بينهما واحتجت الاشاعرة بوجوه احدها ان الله تع‌ امر الكافر بالايمان اجماعا ولم يرد منه لوجهين احدهما انه يستحيل منه وقوع الايمان وارادة المستحيل من العالم بحاله مستحيلة و المقدمة الثانية ظاهرة واما الاولى فلعلمه تع‌ بعدم صدوره منه فلو فرض صدور الايمان لزم انقلاب علمه تع‌ جهلا وهومح فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة ثانيهما ان صدور الكفر من الكافر لابد ان يستند إلى سبب وذلك السبب لابد ان ينتهى إلى الواجب لاستحالة التسلسل وايجاده تع‌ لذلك السبب يستدعى ارادة وقوع الكفر منه لكن ارادة السبب مع العلم بسببية ارادة المسببية فيستحيل منه ارادة ضده لاستحالة ارادة الضدين فانه من قبيل اجتماع الضدين ثانيها انه يصح ان يقول القائل لغيره اريد منك الفعل ولا امرك به من دون تناقض بين القولين ثالثها انه يصح صدور الاوامر الامتحانية من السلطان بالنسبة إلى رعيته ومن السيد إلى عبده وليس هناك ارادة الفعل مع انها امر على الحقيقة رابعها انه قد تنسخ الامر قبل حضور وقت العمل به فلو كان هناك مريدا للفعل لزم ان يكون مريدا وكارها للفعل الواحد في الوقت الواحد بالجهة الواحدة وهو مح فان قلت ان الارادة والكراهة انما تعلقنا بالفعل في زمانين مختلفين فلا مضادة بينهما قلت اختلاف زمان الارادة والكراهة غير متعقل في المقام مع اتحاد زمان الفعل وجهته الا فى صورة البدا والنكول عن الشئ وهو على حقيقته مستحيل على الله تع‌ وايضا فالارادة والكراهة من صفاته تع‌ وليستا حاصلتين في الزمان ليختلف الحال منها بحسب اختلاف


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست