responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 389

العقد، أو بلد آخر.

(مسألة 1909) إذا جعل الأجل شهرا أو شهرين، فإن كان وقوع المعاملة في أول الشّهر، عدّ شهرا هلاليا أو شهرين هلاليين، و لا ينظر إلى نقصان الشهر و تمامه، أما إذا أوقعا المعاملة في أثناء الشهر عدّ كل شهر ثلاثين يوما.

(مسألة 1910) إذا جعلا الأجل إلى جمادى أو ربيع حمل على أقربهما، و كذا لو جعل إلى الخميس أو الجمعة، فيحلّ بأول جزء من ليلة الهلال في الأول، و بأول جزء من نهار اليوم في الثاني.

(مسألة 1911) إذا اشترى شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول الأجل، لا على البائع و لا على غيره، سواء باعه بجنس الثّمن الأول أو بغيره، و سواء كان مساويا له أو أكثر أو أقل. و يجوز بعد حلوله قبضه أو لم يقبضه، على البائع و على غيره، بجنس الثمن و مخالفه، بالمساوي له أو بالأقل أو الأكثر، ما لم يستلزم الرّبا. نعم لو كان المسلم فيه مما يكال أو يوزن، فيكره بيعه قبل قبضه، كما يكره بيعهما قبل قبضهما و لو في غير السلف. و قد مرّ الاحتياط بترك بيعه بالمرابحة بغير البائع.

(مسألة 1912) إذا دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فيه و كان دونه من حيث الصفة أو المقدار، لم يجب قبوله.

و إذا كان مثله فيهما، يجب القبول كغيره من الديون. أما إذا كان فوقه من حيث الصفة فلا يجب القبول مطلقا، لأنه قد تتعلق الأغراض بما ليس فيه ذلك التفوق كما إذا اشترى الخصي فأعطى غير الخصي. نعم لا يجوز له رد الأكمل من مصاديق ما اشتراه و هو ليس فوق ما اشتراه بل هو عين ما اشتراه. و أما إذا كان أكثر منه بحسب المقدار فلا يجب عليه قبول الزيادة.

(مسألة 1913) إذا حلّ الأجل و لم يتمكن البائع من أداء المسلم فيه لعارض من آفة أو عجز عن تحصيله، أو إعوازه في البلد و عدم إمكان‌

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست