جلبه من مكان آخر، إلى غير ذلك من الأعذار،
حتى انقضى الأجل كان المشتري بالخيار بين أن يفسخ المعاملة و يرجع بثمنه و رأس
ماله، أو يصبر إلى أن يوجد و يتمكن البائع من الأداء. و إذا أراد استيفاء الثمن
فالأحوط أن لا يطالبه بغير عين الثمن إن كان موجودا، و بدله إن كان تالفا نعم
بالتراضي لا مانع منه، سواء زاد ما تراضيا عليه عن الثّمن أو ساواه أو نقص عنه.
بيع المساومة و المرابحة و المواضعة و التولية
(مسألة 1914) ينقسم البيع إلى قسمين، القسم الأول: بيع المساومة، و
هو أن تجري المعاملة بين البائع و المشتري مقاولة بدون ذكر رأس مال السلعة كما هو
المتعارف في الأسواق، و هو أفضل أنواع البيع. و القسم الثاني: تجري المعاملة فيه
على أساس رأس المال و ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول: المرابحة، و هي البيع على رأس
المال مع الزيادة. الثاني:
المواضعة، و هي البيع عليه مع النقيصة. الثالث: التّولية، و هي البيع
عليه من دون زيادة و لا نقيصة.
(مسألة 1915) لا بد في تحقق هذه العناوين الثلاثة من إيقاع عقد البيع
على نحو يكون وافيا بإفادة أحد هذه المطالب الثلاثة، و يعتبر في المرابحة تعيين
مقدار الربح، و في المواضعة تعيين مقدار النقصان، فعبارة عقد المرابحة بعد تعيين
رأس المال أو تعيّنه عندهما أن يقول البائع: بعتك هذا المتاع مثلا بما اشتريت مع
ربح كذا، و يقول المشتري:
قبلت أو اشتريت هكذا. و عبارة المواضعة أن يقول: بعتك بما اشتريت مع
نقصان مقدار كذا. و عبارة التولية أن يقول: بعتك بما اشتريت.
(مسألة 1916) إذا قال البائع في المرابحة: بعتك هذا بمئة و ربح درهم
في كل عشرة مثلا، و في المواضعة، بعتك بمئة و وضيعة درهم