responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 390

جلبه من مكان آخر، إلى غير ذلك من الأعذار، حتى انقضى الأجل كان المشتري بالخيار بين أن يفسخ المعاملة و يرجع بثمنه و رأس ماله، أو يصبر إلى أن يوجد و يتمكن البائع من الأداء. و إذا أراد استيفاء الثمن فالأحوط أن لا يطالبه بغير عين الثمن إن كان موجودا، و بدله إن كان تالفا نعم بالتراضي لا مانع منه، سواء زاد ما تراضيا عليه عن الثّمن أو ساواه أو نقص عنه.

بيع المساومة و المرابحة و المواضعة و التولية

(مسألة 1914) ينقسم البيع إلى قسمين، القسم الأول: بيع المساومة، و هو أن تجري المعاملة بين البائع و المشتري مقاولة بدون ذكر رأس مال السلعة كما هو المتعارف في الأسواق، و هو أفضل أنواع البيع. و القسم الثاني: تجري المعاملة فيه على أساس رأس المال و ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول: المرابحة، و هي البيع على رأس المال مع الزيادة. الثاني:

المواضعة، و هي البيع عليه مع النقيصة. الثالث: التّولية، و هي البيع عليه من دون زيادة و لا نقيصة.

(مسألة 1915) لا بد في تحقق هذه العناوين الثلاثة من إيقاع عقد البيع على نحو يكون وافيا بإفادة أحد هذه المطالب الثلاثة، و يعتبر في المرابحة تعيين مقدار الربح، و في المواضعة تعيين مقدار النقصان، فعبارة عقد المرابحة بعد تعيين رأس المال أو تعيّنه عندهما أن يقول البائع: بعتك هذا المتاع مثلا بما اشتريت مع ربح كذا، و يقول المشتري:

قبلت أو اشتريت هكذا. و عبارة المواضعة أن يقول: بعتك بما اشتريت مع نقصان مقدار كذا. و عبارة التولية أن يقول: بعتك بما اشتريت.

(مسألة 1916) إذا قال البائع في المرابحة: بعتك هذا بمئة و ربح درهم في كل عشرة مثلا، و في المواضعة، بعتك بمئة و وضيعة درهم‌

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست