responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 388

و يجوز إسلاف غير النقدين في غيرهما، بأن يكون كلّ من الثمن و المثمن من غيرهما، مع اختلاف الجنس، أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل و الموزون، و كذا إسلاف أحد النقدين في غيرهما، و بالعكس.

(مسألة 1906) لا يصحّ أن يباع بالسّلف ما لا يمكن ضبط أوصافه التي تختلف القيمة و الرغبة باختلافها، كالجواهر و اللئالي و العقار و الأرضين و أشباهها، مما لا ترتفع الجهالة و الغرر فيها إلا بالمشاهدة. بخلاف ما يمكن ضبط أوصافه المذكورة بالتوصيف كالخضر و الفواكه و الحبوبات و نحو ذلك، بل البيض و الجوز و اللوز و نحوها، و كذا الحيوان و الملابس و الأشربة و الأدوية، بسيطها و مركبها.

(مسألة 1907) يشترط في السلف أمور، الأول: ذكر الجنس و الوصف الرّافع للجهالة، كما عرفت. الثاني: قبض الثمن قبل التفرق من مجلس العقد، و لو قبض البعض صحّ فيه و بطل في الباقي، و لو كان للمشتري دين في ذمة البائع، فإن كان مؤجلا فلا يجوز جعله ثمنا للمسلم فيه، أما إذا جعل الثمن كليا في ذمة المشتري ثم حاسبه به بماله في ذمة البائع، أو كان حالا، فالظاهر جوازه و إن لم يخل عن إشكال، فالأحوط تركه. الثالث: تقدير المبيع في الكيل أو الوزن أو العقد بمقدره الذي يرفع الجهالة. الرابع: تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه، بالأيام أو الشهور أو السنين و نحو ذلك، و لو جعل الأجل إلى أوان الحصاد و نحو ذلك، كان باطلا. و لا فرق في الأجل بعد كونه مضبوطا بين أن يكون قليلا كيوم بل نصف يوم، أو كثيرا كعشرين سنة. الخامس:

إمكان وجود المسلم فيه عادة وقت حلوله بحيث لا يخاف من العجز عن التسليم في وقته. و كذا وجوده في البلد الذي شرط أن يسلم فيه المسلم فيه، لو شرط ذلك.

(مسألة 1908) الأحوط تعيين بلد التسليم، إلا إذا كان انصراف إلى بلد

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست