responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 292

(مسألة 1467) لا تؤخذ المريضة من نصاب السّليم، و لا الهرمة من نصاب الشّاب، و لا ذات العوار من نصاب السّليم، و إن عدت منه. أما لو كان النّصاب جميعه مريضا بمرض متحد فتجزي المريضة منه و لا يجب عليه شراء الصّحيحة. و لو كان بعضه صحيحا و بعضه مريضا، فالأحوط إن لم يكن أقوى إخراج صحيحة من أواسط الشياه، من غير ملاحظة التقسيط.

(مسألة 1468) لا تؤخذ الرّبى و هي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوما، و إن بذلها المالك، إلا إذا كان النّصاب كله كذلك. و لا تؤخذ الأكولة و هي السمينة المعدّة للأكل، و لا فحل الضّراب، بل لا يعدّ الجميع من النّصاب على الأقوى، و إن كان الأحوط عدّها منه.

(مسألة 1469) أقل شروط الشّاة المأخوذة في زكاة الغنم و الإبل و في الجبر، ما كمل له سنة و دخل في الثّانية على الأحوط إن كان من الضّأن، و ما دخل في الثّالثة إن كان من المعز. و يجزي الذّكر عن الأنثى و بالعكس، و كذا يجزي المعز عن الضّأن و بالعكس، لأنهما جنس واحد في الزّكاة كالبقر و الجاموس و الإبل العراب و البخاتي إذا كانت من النّصاب، و أما إذا أراد أن يعطي من غير النّصاب فالأحوط إعطاؤها من باب القيمة.

(مسألة 1470) إذا كان للمالك أموال متفرقة في أماكن مختلفة، كان له إخراج الزّكاة من أيها شاء، و لا يتعين عليه أن يدفع من النّصاب و لا من جنس ما تعلّقت به الزّكاة، بل له أن يخرج من غير جنس العين بالقيمة السّوقية، و لا يتعين ذلك عليه دراهم و دنانير، و إن كان الإخراج من العين أفضل.

(مسألة 1471) المدار في القيمة قيمة وقت الأداء، و كذا بلده، في المثلي. و أما في القيمي فالظّاهر وجوب دفع قيمة يوم التّلف و مكانه.

هذا إذا كانت العين تالفة، أما لو كانت موجودة، فالظّاهر أن المدار على قيمة البلد الذي هي فيه.

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست