(مسألة 1467) لا تؤخذ المريضة من نصاب
السّليم، و لا الهرمة من نصاب الشّاب، و لا ذات العوار من نصاب السّليم، و إن عدت
منه. أما لو كان النّصاب جميعه مريضا بمرض متحد فتجزي المريضة منه و لا يجب عليه
شراء الصّحيحة. و لو كان بعضه صحيحا و بعضه مريضا، فالأحوط إن لم يكن أقوى إخراج
صحيحة من أواسط الشياه، من غير ملاحظة التقسيط.
(مسألة 1468) لا تؤخذ الرّبى و هي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوما،
و إن بذلها المالك، إلا إذا كان النّصاب كله كذلك. و لا تؤخذ الأكولة و هي السمينة
المعدّة للأكل، و لا فحل الضّراب، بل لا يعدّ الجميع من النّصاب على الأقوى، و إن
كان الأحوط عدّها منه.
(مسألة 1469) أقل شروط الشّاة المأخوذة في زكاة الغنم و الإبل و في
الجبر، ما كمل له سنة و دخل في الثّانية على الأحوط إن كان من الضّأن، و ما دخل في
الثّالثة إن كان من المعز. و يجزي الذّكر عن الأنثى و بالعكس، و كذا يجزي المعز عن
الضّأن و بالعكس، لأنهما جنس واحد في الزّكاة كالبقر و الجاموس و الإبل العراب و
البخاتي إذا كانت من النّصاب، و أما إذا أراد أن يعطي من غير النّصاب فالأحوط إعطاؤها
من باب القيمة.
(مسألة 1470) إذا كان للمالك أموال متفرقة في أماكن مختلفة، كان له
إخراج الزّكاة من أيها شاء، و لا يتعين عليه أن يدفع من النّصاب و لا من جنس ما
تعلّقت به الزّكاة، بل له أن يخرج من غير جنس العين بالقيمة السّوقية، و لا يتعين
ذلك عليه دراهم و دنانير، و إن كان الإخراج من العين أفضل.
(مسألة 1471) المدار في القيمة قيمة وقت الأداء، و كذا بلده، في
المثلي. و أما في القيمي فالظّاهر وجوب دفع قيمة يوم التّلف و مكانه.
هذا إذا كانت العين تالفة، أما لو كانت موجودة، فالظّاهر أن المدار
على قيمة البلد الذي هي فيه.