responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 291

بواحد، فلو كان عنده واحدة و أربعون من الغنم و مضى عليه أحوال و لم يؤدّ زكاتها، يجب عليه زكاة سنتين. و لو كان عنده اثنتان و أربعون، يجب عليه زكاة ثلاث سنين. و لو كان ثلاث و أربعون يجب عليه زكاة أربع سنين، و هكذا. و لا تجب فيما زاد لنقصانه عن النّصاب.

(مسألة 1465) إذا حصل لمالك النّصاب في أثناء الحول ملك جديد بالنتاج أو الإرث أو الشراء و نحوها، فإن كان بمقدار العفو و لم يكن نصابا مستقلا و لا مكملا لنصاب آخر، فلا شي‌ء عليه، كما إذا كانت عنده أربعون من الغنم فولدت أربعين، أو كان عنده خمس من الإبل فولدت أربعا. و أما لو كان نصابا مستقلا كخمس من الإبل ولدت خمسا، أو مكملا لنصاب آخر، بأن كان بمقدار لو انضم إلى الأصل بعد إخراج الفريضة خرج من ذلك النّصاب و دخل في نصاب آخر، كما لو ولدت إحدى و ثلاثون من البقر عشرا، أو ثلاثون منه أحد عشر، ففي الأوّل يعتبر لكل من القديم و الجديد حول بانفراده، فإذا ولدت خمس من الإبل خمسا بعد ستّة أشهر من حولها، يخرج شاة بعد تمام حول الأصل و شاة أخرى بعد تمام حول الأولاد و يكون مبدأ حول الأولاد مع التّفرق في الولادة بعد نتاج الأخير الذي تكمل به الخمسة. و في الثّاني يستأنف حولا واحدا للمجموع بعد تمام حول الأصل، و يكون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل، و ليس مبدأ حول الأولاد حين الاستغناء بالرّعي عن اللّبن حتى فيما إذا كانت أمّهاتها معلوفة على الأقوى. و يمكن القول باستئناف الحول للجميع من يوم ملكه للنصاب الثّاني، و عدم لزوم شي‌ء لما مضى من النّصاب الأول، لكن لا يترك الاحتياط بمراعاة ما هو أقل عفوا بين القولين.

(مسألة 1466) يعتبر في الأنعام أن لا تكون عوامل، فلو كانت عاملة و لو في بعض الحول، فلا زكاة فيها و إن كانت سائمة. و المرجع في صدق العامل العرف.

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست