(مسألة 1472) يعتبر فيهما مضافا إلى ما عرفت من الشّرائط العامّة
أمور: الشّرط الأوّل: النّصاب، و هو في الذّهب عشرون دينارا، أو عشرون مثقالا
شرعيا و فيها نصف دينار أي واحد من أربعين، و يبلغ وزن النّصاب اثنين و سبعين
غراما و زكاتها غرام واحد و ثمانية أعشار غرام.
لأنّ كلّ أربعة دنانير أو أربعة مثاقيل شرعية تساوي ثلاثة مثاقيل
صيرفية و المثقال الصيرفي أربع غرامات و ثمانية أعشار غرام، على ما أخبر به أهل
الخبرة. و لا زكاة فيما نقص عن العشرين دينارا و لا فيما زاد عنها حتى يبلغ أربعة
دنانير و فيها قيراطان، و هكذا بالغا ما بلغ و الأربعة دنانير أربعة عشر غراما و
أربعة أعشار غرام، على ما أخبر به أهل الخبرة، و القاعدة الكلّية في زكاة النّقدين
أن يعطي بعد النّصاب من كلّ أربعين واحدا، فيكون أدّى ما عليه و أحيانا يكون مع
زيادة و إحسان.
(مسألة 1473) نصاب الفضّة مأتا درهم و فيها خمسة دراهم و كلّ عشرة
دراهم سبعة مثاقيل شرعية فيكون مائة و أربعين مثقالا شرعيا أو دينارا تعادل مائة و
خمسة مثاقيل صيرفية، و تعادل خمس مائة غرام و أربعة غرامات، على ما أخبر به أهل
الخبرة، و زكاتها اثنان و نصف بالمئة و لا زكاة فيما نقص عنها أو زاد حتى يبلغ
أربعين درهما و فيها درهم، و هكذا.
أي في كلّ مائة غرام و ثمانية أعشار غرام زكاة قدرها غرامان و عشران
من غرام، و هكذا بالغا ما بلغ.
(مسألة 1474) الشّرط الثّاني: لزكاة النّقدين كونهما منقوشين بسكّة
المعاملة، و لو ببعض الأزمنة و الأمكنة من سلطان أو شبهه، بسكّة إسلام أو كفر،
بكتابة أو غيرها، و لو صارا ممسوحين بالعارض، و أما