responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 293

زكاة النقدين‌

(مسألة 1472) يعتبر فيهما مضافا إلى ما عرفت من الشّرائط العامّة أمور: الشّرط الأوّل: النّصاب، و هو في الذّهب عشرون دينارا، أو عشرون مثقالا شرعيا و فيها نصف دينار أي واحد من أربعين، و يبلغ وزن النّصاب اثنين و سبعين غراما و زكاتها غرام واحد و ثمانية أعشار غرام.

لأنّ كلّ أربعة دنانير أو أربعة مثاقيل شرعية تساوي ثلاثة مثاقيل صيرفية و المثقال الصيرفي أربع غرامات و ثمانية أعشار غرام، على ما أخبر به أهل الخبرة. و لا زكاة فيما نقص عن العشرين دينارا و لا فيما زاد عنها حتى يبلغ أربعة دنانير و فيها قيراطان، و هكذا بالغا ما بلغ و الأربعة دنانير أربعة عشر غراما و أربعة أعشار غرام، على ما أخبر به أهل الخبرة، و القاعدة الكلّية في زكاة النّقدين أن يعطي بعد النّصاب من كلّ أربعين واحدا، فيكون أدّى ما عليه و أحيانا يكون مع زيادة و إحسان.

(مسألة 1473) نصاب الفضّة مأتا درهم و فيها خمسة دراهم و كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية فيكون مائة و أربعين مثقالا شرعيا أو دينارا تعادل مائة و خمسة مثاقيل صيرفية، و تعادل خمس مائة غرام و أربعة غرامات، على ما أخبر به أهل الخبرة، و زكاتها اثنان و نصف بالمئة و لا زكاة فيما نقص عنها أو زاد حتى يبلغ أربعين درهما و فيها درهم، و هكذا.

أي في كلّ مائة غرام و ثمانية أعشار غرام زكاة قدرها غرامان و عشران من غرام، و هكذا بالغا ما بلغ.

(مسألة 1474) الشّرط الثّاني: لزكاة النّقدين كونهما منقوشين بسكّة المعاملة، و لو ببعض الأزمنة و الأمكنة من سلطان أو شبهه، بسكّة إسلام أو كفر، بكتابة أو غيرها، و لو صارا ممسوحين بالعارض، و أما

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست