responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 290

إذنه. كما لا فرق بين أن يكون ذلك بالاختيار أو لأجل الاضطرار، أو لوجود مانع عن السّوم من ثلج و نحوه، و كذا لا فرق بين أن يعلفها بالعلف المجزوز، أو يرسلها لترعى بنفسها في الزّرع المملوك، فإنها بذلك تخرج عن السّوم أيضا.

(مسألة 1459) الظّاهر عدم خروجها عن السّوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعا، كما لا تخرج عنه بما يدفع إلى الظّالم على الرّعي في الأرض المباحة.

(مسألة 1460) يتحقّق الحول و كذا يستقرّ الوجوب على الأقوى بتمام الأحد عشر شهرا، فيبطل الحول باختلال شروط وجوبها أثناء الأحد عشر، كما لو نقصت عن النّصاب، أو لم يتمكّن من التّصرّف فيها، أو عاوضها بغير جنسها و إن كان زكويّا، أو بجنسها كغنم سائمة ستّة أشهر بغنم كذلك، أو بمثلها كالضّأن بالضّأن، أو غير ذلك. بل الظّاهر بطلان الحول بذلك و إن فعله فرارا من الزّكاة. أما إذا اختل أحد شروطها بعد الأحد عشر شهرا فالأقوى وجوب الزّكاة عليه.

(مسألة 1461) الأقوى احتساب الشّهر الثّاني عشر من الحول الأوّل لا الثّاني، و إن لم يكن له أثر في استقرار وجوبها.

(المسألة 1462) إذا أخّر إخراج الزّكاة عن آخر الحول و لو بزمان يسير، يتأخّر مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السّابق بمقدار التّأخير.

(مسألة 1463) إذا كان مالكا حدّ النّصاب لا أكثر فحال عليه أحوال، فإن أخرج في كلّ سنة زكاته من غيره، تكرّرت لعدم نقصان النّصاب.

فلا يجري النّصاب في الحول الجديد إلا بعد إخراج زكاته من غيره، و إن أخرج زكاته منه أو لم يخرج أصلا، فليس عليه إلا زكاة سنة واحدة، لعدم بقاء النّصاب في غيرها.

(مسألة 1464) إذا كان مالكا أكثر من النّصاب و مضى عليه أحوال و لم يؤدّ زكاته، يجب عليه زكاة ما مضى من السّنين بما زاد على تلك الزّيادة

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست