responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 289

ثلاثمائة و واحدة و فيها أربع شياه. ثمّ أربعمائة فصاعدا، ففي كلّ مائة شاة، بالغا ما بلغ.

(مسألة 1453) تجب الزّكاة في كلّ نصاب من نصب هذه الأجناس، و لا يجب شي‌ء فيما نقص عن النّصاب، كما أنه لا يجب فيما بين النّصابين شي‌ء، لا بمعنى أنه لا زكاة عليه حتى يجوز التّصرّف فيه قبل أداء الزّكاة، بل بمعنى أنّ زكاة المجموع زكاة النّصاب السّابق، فلا يجوز التّصرّف في المجموع إلا مع أداء زكاة النّصاب السّابق.

(مسألة 1454) بنت المخاض هي التي دخلت في السّنة الثّانية، و كذا التّبيع و التّبيعة، و بنت اللّبون هي التي دخلت في الثّالثة، و كذا المسنّة، و الحقّة هي التي دخلت في الرّابعة، و الجذعة في الخامسة.

(مسألة 1455) من وجب عليه سنّ من الإبل كبنت المخاض مثلا، و لم تكن عنده و كان عنده أعلى منها بسنّ كبنت اللّبون، دفعها و أخذ شاتين أو عشرين درهما، و إن كان ما عنده أخفض بسنّ، دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهما. و الأحوط عدم كفاية ابن اللّبون عن بنت المخاض مع القدرة عليه و لو بالشّراء.

(مسألة 1456) لا يضمّ مال إنسان إلى غيره في الزّكاة و إن كان مشتركا أو مختلطا متّحد المسرح و المراح و المشرب و الفحل و الحالب و المحلب، بل يعتبر في مال كلّ واحد منهما بلوغ النّصاب و لو بتلفيق الكسور. كما لا يفرّق بين مالي المالك الواحد و لو تباعد مكانهما.

(مسألة 1457) يعتبر السّوم تمام الحول، فلو علفت في أثنائه بما يخرجها عن اسم السّائمة في الحول عرفا فلا زكاة فيها. نعم لا عبرة بما لا يخرجها عن ذلك، و في قدح اليوم أو اليومين في الصّدق العرفي إشكال، فلا يترك الاحتياط بإعطاء الزّكاة.

(مسألة 1458) لا فرق في سقوط الزّكاة في المعلوفة بين أن تعتلف بنفسها أو يعلفها مالكها أو غيره، من مال المالك أو غيره، بإذنه أو غير

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست