(مسألة 1450) في الإبل اثنا عشر نصابا: خمس،
و فيها شاة. ثمّ عشرة و فيها شاتان. ثمّ خمسة عشر، و فيها ثلاث شياه. ثمّ عشرون و
فيها أربع شياه. ثمّ خمس و عشرون و فيها خمس شياه. ثمّ ستّ و عشرون و فيها بنت
مخاض. ثمّ ستّ و ثلاثون و فيها بنت لبون. ثمّ ستّ و أربعون و فيها حقّة. ثمّ إحدى
و ستّون و فيها جذعة. ثمّ ستّ و سبعون و فيها بنتا لبون. ثمّ إحدى و تسعون و فيها
حقّتان. ثمّ مائة و إحدى و عشرون، ففي كلّ خمسين حقّة، و في كلّ أربعين بنت لبون،
بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما، و لو لم تحصل المطابقة إلا بهما لو حظا معا، و
يتخيّر مع المطابقة بكلّ منهما أو بهما. نعم فيما اشتمل على النّيف، و هو ما بين
العقدين من الواحد إلى تسعة، لا يتصّور المطابقة، فتراعى على وجه يستوعب الجميع ما
عدا النّيف و يعفى عنه، ففي المائة و إحدى و عشرين تحسب ثلاث أربعينات و تدفع ثلاث
بنات لبون، و في المائة و الثلاثين تحسب أربعينان و خمسون، فتدفع بنتا لبون و
حقّة، و في المائة و الأربعين تحسب خمسينان و أربعون، فتدفع حقّتان و بنت لبون، و
المائة و خمسون تحسب ثلاث خمسينات، فتدفع ثلاث حقق، و المائة و ستّون تحسب أربع
أربعينات، و تدفع أربع بنات لبون. إلى أن تبلغ مائتين، فيتخيّر بين أن يحسبها خمس
أربعينات و يعطي خمس بنات لبون، و أن يحسبها أربع خمسينات و يعطي أربع حقق.
(مسألة 1451) في البقر و منه الجاموس نصابان، ثلاثون و أربعون، و في
كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة، و في كلّ أربعين مسنّة. و يجب مراعاة المطابقة هنا
أيضا، ففي ثلاثين تبيع أو تبيعة، و في أربعين مسنّة، و ما بينهما عفو، كما أنّ ما
بين أربعين إلى ستّين عفو أيضا. فإذا بلغت ستّين فلا يتصّور عدم المطابقة.
(مسألة 1452) في الغنم خمسة نصب: أربعون و فيها شاة. ثم مائة و إحدى
و عشرون و فيها شاتان. ثمّ مائتان و واحدة و فيها ثلاث شياه. ثمّ