التّسليم، قام و أتى بها. و لو ذكرها بعد
التّسليم قبل فعل ما يبطل سهوا، قام و أتمّ، و لو ذكرها بعده، استأنف الصّلاة، من
غير فرق بين الرّباعية و غيرها. و كذا لو نسي أكثر من ركعة. و كذا يستأنف لو زاد
ركعة قبل التّسليم، بعد التّشهد أو قبله.
(مسألة 892) إذا علم إجمالا قبل أن يدخل في الرّكوع إمّا بفوات
سجدتين من الرّكعة السّابقة أو القراءة من هذه الرّكعة، يكتفي بالإتيان بالقراءة
على الأقوى. نعم لو حصل له العلم الإجمالي المذكور بعد الإتيان بالقنوت، يجب عليه
العود لتداركهما و تصحّ صلاته على الأقوى، و الأحوط مع ذلك إعادة الصّلاة.
(مسألة 893) إذا علم بعد الفراغ أنه ترك سجدتين و لم يدر أنهما من
ركعة أو ركعتين، فالأحوط أن يأتي بقضاء سجدتين، ثمّ يأتي بسجدتي السّهو مرّتين،
ثمّ يعيد الصّلاة، و كذا إذا كان في الأثناء و كان بعد الدّخول في الرّكوع، فإن
الأحوط إتمام الصّلاة ثمّ إعادتها بعد قضاء سجدتين و الإتيان بسجدتي السّهو
مرّتين، و لكن الأقوى جواز الاكتفاء بالإعادة في الصّورتين.
(مسألة 894) إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التّشهد و لم
يدر أنه ترك السّجدة أيضا أم لا، فالأحوط أن يأتي بالسّجدة ثمّ يتشهّد و يتمّ
الصّلاة، ثمّ يعيدها.