انتصب مطمئنّا و مضى في صلاته. و إذا كان
المنسي الطمأنينة فيه، فالأحوط أن ينتصب رجاء.
(مسألة 886) إذا نسي الذّكر في السّجود أو الطّمأنينة فيه أو وضع أحد
المساجد حاله و ذكر قبل أن يخرج عن مسمّى السّجود، أتى بالذّكر.
لكن إذا كان المنسي الطّمأنينة يأتي بها بقصد القربة المطلقة لا
الجزئيّة.
و أما لو ذكر بعد رفع الرّأس من السّجود، فقد جاز المحل فيمضي في
صلاته.
(مسألة 887) إذا نسي الانتصاب من السّجود الأوّل أو الطّمأنينة فيه و
ذكر قبل الدّخول في مسمّى السّجود الثاني انتصب مطمئنّا و مضى في صلاته، بخلاف ما
لو ذكر بعد الدّخول في السّجود الثاني فإنه قد جاز المحل، فيمضي في صلاته.
(مسألة 888) إذا نسي السّجدة الواحدة أو التّشهد أو بعضه و ذكر قبل
الوصول إلى حدّ الرّاكع، أو قبل التّسليم إذا كان المنسيّ السّجدة الأخيرة أو
التّشهد الأخير، يتدارك المنسي و يعيد ما هو بعده. أما لو نسي سجدة واحدة أو
التّشهد من الرّكعة الأخيرة و ذكر بعد التّسليم، فإن كان بعد فعل ما يبطل الصّلاة
عمدا و سهوا كالحدث فقد جاز محلّ الرّجوع و التّدارك، فعليه قضاء المنسي و سجدتا
السّهو كما يأتي. و إن كان قبل ذلك فالأحوط في صورة نسيان السّجدة الإتيان بها من
دون تعيين الأداء و القضاء، ثمّ التّشهد ثمّ التّسليم احتياطا، ثمّ يسجد سجدتي
السّهو بقصد ما في الذّمة من السّجدة أو التّسليم بغير محلّه. و كذا في نسيان التّشهد.
(مسألة 889) إذا نسي التّسليم و ذكره قبل حصول ما يبطل الصّلاة عمدا
و سهوا تداركه، فإن لم يتداركه بطلت صلاته.
(مسألة 890) إذا تذكّر المنسي في محلّه مهما كان و أمكنه تداركه و لم
يفعل، بطلت صلاته.
(مسألة 891) إذا نسي الرّكعة الأخيرة مثلا فذكرها بعد التّشهد قبل