(مسألة 895) من شكّ في الصّلاة فلم يدر أنه صلى أم لا، فإن كان بعد
مضيّ الوقت، لم يلتفت و بنى على الإتيان بها، و إن كان في أثنائه أتى بها.
و الظنّ بالإتيان و عدمه هنا بحكم الشك.
(مسألة 896) إذا علم أنه صلى العصر و لم يدر أنه صلى الظّهر أيضا أم
لا، فالأحوط بل الأقوى وجوب الإتيان بها، حتى إذا لم يبق من الوقت إلا الوقت
المختص بالعصر. نعم لو لم يبق إلا هذا المقدار و علم بعدم الإتيان بالعصر أو شكّ
فيه و كان شاكّا في الإتيان بالظّهر، أتى بالعصر، و جرى عليه حكم الشكّ بعد الوقت
في الظّهر.
(مسألة 897) إذا شكّ في بقاء الوقت و عدمه، يحكم ببقائه.
(مسألة 898) إذا شكّ أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظّهر أم لا، فإن
كان في الوقت المختص بالعصر، بنى على الإتيان بالظّهر، و إن كان في الوقت المشترك،
بنى على عدم الإتيان بها، فيعدل إليها.
(مسألة 899) إذا علم أنه صلى إحدى الصّلاتين الظّهر أو العصر و لم
يدر أيهما، فإن كان في الوقت المختص بالعصر، يأتي بها و يبني على الإتيان بالظّهر،
و إن كان في الوقت المشترك، يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة. و لو علم أنه صلى
إحدى العشاءين، ففي الوقت المختص بالعشاء يبني على الإتيان بالمغرب و يأتي
بالعشاء، و في الوقت المشترك يأتي بالصّلاتين.
(مسألة 900) إنّما لا يعتنى بالشك في الصّلاة بعد الوقت و يبنى على
الإتيان بها فيما إذا كان حدوث الشكّ بعده، أما إذا شكّ فيها أثناء الوقت