responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 183

أحكام الشك‌

الشك في أصل الصلاة

(مسألة 895) من شكّ في الصّلاة فلم يدر أنه صلى أم لا، فإن كان بعد مضيّ الوقت، لم يلتفت و بنى على الإتيان بها، و إن كان في أثنائه أتى بها.

و الظنّ بالإتيان و عدمه هنا بحكم الشك.

(مسألة 896) إذا علم أنه صلى العصر و لم يدر أنه صلى الظّهر أيضا أم لا، فالأحوط بل الأقوى وجوب الإتيان بها، حتى إذا لم يبق من الوقت إلا الوقت المختص بالعصر. نعم لو لم يبق إلا هذا المقدار و علم بعدم الإتيان بالعصر أو شكّ فيه و كان شاكّا في الإتيان بالظّهر، أتى بالعصر، و جرى عليه حكم الشكّ بعد الوقت في الظّهر.

(مسألة 897) إذا شكّ في بقاء الوقت و عدمه، يحكم ببقائه.

(مسألة 898) إذا شكّ أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظّهر أم لا، فإن كان في الوقت المختص بالعصر، بنى على الإتيان بالظّهر، و إن كان في الوقت المشترك، بنى على عدم الإتيان بها، فيعدل إليها.

(مسألة 899) إذا علم أنه صلى إحدى الصّلاتين الظّهر أو العصر و لم يدر أيهما، فإن كان في الوقت المختص بالعصر، يأتي بها و يبني على الإتيان بالظّهر، و إن كان في الوقت المشترك، يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة. و لو علم أنه صلى إحدى العشاءين، ففي الوقت المختص بالعشاء يبني على الإتيان بالمغرب و يأتي بالعشاء، و في الوقت المشترك يأتي بالصّلاتين.

(مسألة 900) إنّما لا يعتنى بالشك في الصّلاة بعد الوقت و يبنى على الإتيان بها فيما إذا كان حدوث الشكّ بعده، أما إذا شكّ فيها أثناء الوقت‌

نام کتاب : هدايةالعباد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست