responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 385
الوطء الخاص نظير الشك في المفطر بنحو الشبهة الموضوعية فلاحظ، ولو كان الشرط مشكوك الحصول جاز الوطء وان علم بترتب الاستيلاد عليه لاصالة عدم حصول الشرط ولاصالة البراءة أيضا (ودعوى) أنه يجب الاحتياط في المقام لانه‌من قبيل الشك في القدرة (غير ظاهرة) إذ الشك في القدرة راجع الى الشك في السقوط والشك هنا في الثبوت والمرجع فيه البراءة. نعم لو تبين حصول الشرط ثبت الضمان لما عرفت دون الكفارة للعذر. ولو كان النذر بنحو نذر الفعل فان كان مطلقا أو مشروطا بشرط حاصل لم تخرج الامة عن ملك المولى به فلو وطأها لم يكن زانيا لكنه يحرم لو علم بترتب الاستيلاد عليه لمنافاته للمنذور لان التصدق نقل يمنع عنه الاستيلاد فالوطء الموجب له تعجيز عن فعل المنذور فيحرم وبوجب الكفارة للحنث، ويحتمل تقديم النذر بدعوى اختصاص منع الاستيلاد بالنقل الختياري لانصرافه إليه فلا يعم الواجب ولو بالنذر لكن فيه منع كما عرفت فى القسم الثاني أو لانه سابق فيكون أولى بالتقديم، وفيه ما عرفت أيضا من أن السبق لا يكون سببا للتقديم إذا كان اللاحق رافعا لموضوع السابق كما في المقام فان دليل مانعية الاستيلاد رافع للقدرة على المنذور ودليل صحة النذر لا يصلح لاثبات القدرة عليه فيكون دليل المانعية مانعا من تطبيقه وقد تقدم ذلك فلاحظ، واما الضمان فلا موجب له إذ لا استحقاق لا منجزا ولا معلقا كما في نذر النتيجة وانما الثابت حق الله سبحانه وهو أن يتصدق وضمانه بالكفارة لاغير، ولو كان معلقا على شرط يعلم بحصوله في المستقبل حرم الوطء مع العلم بترتب الاستيلاد عليه، لانه تعجيز أيضا عن المنذور فلو فعله حنث وعليه الكفارة وقد يحتمل تقديم حق النذر على الاستيلاد لما سبق في الصورة السابقة (وفيه) ما عرفت، وقد يحتمل انحلال النذر لصيرورة التصدق مرجوحا (وفيه) ايضا ما عرفت من ان دليل منع الاستيلاد يقتضي صيرورة التصدق معجوزا عنه لامرجوحا، والعجز الناشئ من سوء؟ اختيار المكلف موجب للحنث لاللانحلال ولو كان معلقا على شرط مشكوك الحصول جاز الوطء وان علم بترتب الاستيلاد لما سبق فلو انكشف حصول الشرط لم يكن حنث ولا


نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست