responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 384
فلا وحينئذ فلا مانع من صيرورتها صدقة عند حصول الشرط المعلق عليه النذر ولاجل ذلك صح استثناء المورد من قاعدة المنع عن نقل أم الولد. نعم لو كان زمان الشرط المعلق عليه النذر بعد موت المولى تحققت المنافاة لانها بالموت تنعتق من نصيب الولد فيمتنع أن تكون صدقة فترجع الى الرقية، وكذا لو قلنا بأن الاستيلاد مانع من الانتقال مطلقا فانه يتعارض دليل صحة النذر ودليل منع الاستيلاد لكن العمل على الثاني لانه رافع لموضوع الاول لان دليل نفوذ النذر مشروط بمشروعية مضمونه ولا يصلح هو لاثبات المشروعية فدليل نفي المشروعية وارد عليه، فيكون الاستيلاد بمنزلة الاتلاف ولاجل ذلك يكون الوطء الموجب له حراما لانه مخالفة للنذر فيستوجب الحنث والكفارة " وتوهم " اختصاص الكفارة بنذر الفعل (فيه) أنه خلاف اطلاق دليلها. هذا والظاهر على هذا الفرض ضمان الحانث قيمة الامة لمستحقي الصدقة لتفويتها عليهم بعد استحقاقهم لها ولو معلقا على وجود الشرط بناء على اقتضاء مثل ذلك الضمان كما يظهر فيما لواتلف الطبقة الاولى العين الموقوفة - بناء على كون الوقف ملكا ترتيبيا - فان ضمانهم انما هو للطبقات اللاحقة التي تملكها ملكا منوطا بانقراض الطبقة الاولى وضمان الراهن العين المرهونة بالاتلاف بلحاظ حق المرتهن وهو الاستيفاء المعلق على الاجل وامتناع الراهن من الوفاء ونحو ذلك (وبالجملة) ثبوت الضمان في أمثال ذلك مع أن المضمون له انما يستحق في المستقبل يقتضي الضمان هنا. نعم لو كان مرجع النذر الى نذر ابقاء العين على القابلية للصدقة ونذر كونها صدقة على تقدير بقائها على القابلية فالاستيلاد موجب للحنث بالاضافة الى النذر الاول فيستوجب الكفارة ولا يكون منافيا للنذر الثاني لان النذر لا يوجب حفظ شرطه فلا موجب للضمان هذا ولو شك في ترتب الاستيلاد على الوطء جاز الوطء لاصالة العدم ولاصالة البراءة للشك في كونه مخالفة للنذر. نعم قد يوجه الاحتياط بان الوفاء بالنذر بعد ما اشتغلت به الذمة وجب اليقين بالفراغ منه والوطء مانع عن حصوله لكنه مندفع في محله إذ لا يخرج الشك في المقام عن كونه شكا في التكليف بنحو يسع


نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست