responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 386
كفارة للنذر ولا ضمان كما عرفت في الفرض السابق، ومن ذلك تعرف ضعف بعض الاحتمالات المذكورة في كلام شيخنا الاعظم ره فلاحظ (ومنها) ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته فانه يجوز للمولى بيعها على ما حكاه في الروضة عن بعض الاصحاب لانها بعد انفساخ الكتابة خرجت عن كونها أم ولد حر لحر وهي أمته ولكن صحة الاستثناء مبنية على كونها قبل الانفساخ أم ولد للمكاتب كما عن القواعد ولو قلنا بالعدم - كما عن التحرير - لعدم كون المكاتب حرا خرج المورد عن موضوع المستثنى منه فلا يكون استثناء (القسم الرابع) مالا يكون بقاؤها في ملك المولى مؤديا الى عتقها لعدم ارث الولد لوجود بعض موانع الارث فيه من كفر أورق أو قتل، والبناء على جواز البيع في هذا القسم مبني على ان العلة في المنع الانعتاق من نصيب الولد، لكن عرفت أنه غير ظاهر من الادلة، بل خلاف ظاهر صحيح ابن مارد - كما سبق - فكيف يصح الخروج عن إطلاق أدلة المنع عن بيعها في حياة المولى وبعد وفاته نعم لو انتفى النسب من طرف الاب أو الام خرجت عن كونها أم ولد بالمعنى الذي يكون موضوعا للاحكام فلا بأس ببيعها حينئذ بعد قصور أدلة المنع عن الشمول لكن عده استثناء من قاعدة المنع مبني على المسامحة والله سبحانه ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. بيع العين المرهونة (مسألة) من اسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا والكلام فيه يقع في امور (الاول) أن العمدة في اثبات ذلك الاجماع المحكي صريحا وظاهرا في كلام جماعة كثيرة من القدماء والمتاخرين على المنع من التصرف في الرهن بالبيع وغيره من دون نقل خلاف أو تأمل واشكال من أحد من الاصحاب رضي الله عنهم. نعم ربما تأمل بعضهم في بعض افراد التصرف كالوطء في بعض


نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست