responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 383
لو كامه؟ علوقها بعد نذر كونها صدقة (ومنها) ما لو كان علوقها بعد نذر كونها صدقة ومحصل ما يمكن أن يقال: ان النذر " تارة " يكون بنحو نذر النتيجة " وأخرى " يكون بنحو نذر الفعل، وكل منهما إما مطلق أو مشروط والثاني إما أن يكون شرطه حاصلا أولا والثاني إما معلوم الحصول أو مشكوكه " فان كان " بنحو نذر النتيجة وكان مطلقا فالمنسوب الى الاكثر صحة النذر لكن قد قربنا في كتاب الزكاة من كتابنا " مستمسك العروة الوثقى " بطلانه لوجهين مبنيين على كون اللام في قول الناذر: لله علي كذا، للملك كما هو الظاهر (الاول) ان مضمون الجملة تمليك المنذور له تعالى فمقتضى صحة النذر حصول هذا المضمون أما حصول نفس المنذور فامر آخر يحتاج الى جعل مستقل فان جعل النسبة بين الامرين غير جعل المنسوب والاول مفاد كان الناقصة والثاني مفاد كان التامة والجملة لا تحتمل المفادين معا بل مفادها الاول لا غير فيحتاج الثاني الى سبب (الثاني) أن نتائج العقود والايقاعات لا تقبل أن تكون طرفا لاضافة الملكية الا إذا كانت مضافة الى ذمة فإذا اضيفت الى ذمة رجع النذر الى نذر الفعل فراجع، وعلى تقدير الصحة تكون صدقة بمجرد النذر فاستيلادها بعد ذلك لا يترتب عليه الاثر لاختصاص موضوعه بمن كانت ملك المولى ولذلك لا يجوز التصرف فيها بالوطء ولا بغيره كسائر الاماء المملوكة للاجانب، ولو كان مشروطا بشرط حاصل فالحكم كذلك ولو كان معلوم الحصول في المستقبل كأن يقول: لله علي أن تكون صدقة إذا هل شهر رمضان، أو إذا مات زيد، فان كونها صدقة منوط بحصول الشرط وقبله باقية على ملك المولى، والكلام تارة في منافاة الاستيلاد لمقتضى النذر، وأخرى في حكم الوطء تكليفيا ووضعيا، أما الاول فالظاهر عدم المنافاة إذ الاستيلاد إنما يمنع عن النقل بالمعنى المصدري بعده كما هو ظاهر الادلة أما قبله


نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست