responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 382
ما عن الشهيد " ره " في بعض تحقيقاته من الفرق بين وقوع الوطء باذن المرتهن فلا يجوز البيع وبدونه فيجوز، فكأنه مبني على أن الاستيلاد انما يكون مانعا من البيع إذا كان محللا لكنه غير ظاهر لاطلاق أدلة المنع ومن ذلك تعرف الحكم فيما لو كان علوقها بعد افلاس المولى والحجر عليه وكانت فاضلة عن المستثنيات لجريان ما سبق فيه بعيته فان أدلة المنع في الاستيلاد رافعة لموضوع حق الغرماء ولا مجال للرجوع الى استصحاب أثر الافلاس فانه لا يقاوم الدليل، وأما دفعه بانه لم يثبت تعلق حق الغرماء بالاعيان فيجوز أن يكون الثابت؟ مجرد وجوب بيع الحاكم ففيه أن الاستصحاب لا يتوقف جريانه - لو تمت أركانه - على كون الثابت حقا لا حكما بل على الثاني يجري كما يجرى على الاول - مع أن الاستيلاد أيضا ليس من الحقوق ولذا لا يسقط بالاسقاط (وكيف كان) فما عن جماعة من جواز البيع في المورد غير ظاهر، ومثله ما عن بعض من جواز البيع إذا كان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها فانه راجع الى الرهن فيجري عليه حكم تقدمه على الاستيلاد الذي عرفته، وكذلك حال ما إذا كان الاستيلاد بعد تعلق حق الجناية بها الذي لا يجوز البيع لو كان لاحقا والا فلا أثر للتقدم، وأما إذا كان علوقها بعد ثبوت الخيار لبائعها فالمحكي عن الحلي جواز الاسترداد وكأن وجهه اختصاص دليل المنع بالنقل المضاف الى المولى ولو كان قهرا عليه فلا يشمل غيره كالنقل بالفسخ نظير ما عرفت في الاسترقاق، ولاجله يظهر ضعف ما عن العلامة وولده والمحقق والشهيد الثانيين وغيرهم من الحكم بجواز الفسخ والرجوع بقيمة أم الولد لصيرورتها بمنزلة التالف لان المانع الشرعي كالمانع العقلي، إذ فيه أنه لا دليل على المنع في مثله.


نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست