responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 63
[ وولاية الاب والجد ثابتة على الصغيرة، ولو ذهبت بكارتها بزنا أو غيره. ولا يشترك في ولاية الجد بقاء الاب، وقيل: يشترط، وفي المستند ضعف ]. ذهب إلى ان الام وأباها يقومون مقام الاب والجد له في ولاية النكاح، وعلى جماعة من العامة حيث اثبتوا الولاية للعصبة والمعتق، والابن بالنسبة إلى الام، وذلك باطل، وسيجئ الكلام في ولاية الام. قوله: (وولاية الاب والجد ثابتة على الصغيرة ولو ذهبت بكارتها بزنا أو غيره) المعروف من مذهب الاصحاب ثبوت ولاية الاب والجد له على الصغير والصغيرة سواء كانت بكرا أو ثيبا، وادعى عليه في التذكرة الاجماع، ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل نفي ولاية الجد فانه قال: الولي الذي هو اولى بنكاحهن هو الاب دون غيره من الاولياء، والاخبار الصحيحة المستفيضة حجة عليه [1]. قوله: (ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الاب، وقيل: يشترط، وفي المستند ضعف) اختلف الاصحاب في اشتراط بقاء الاب في ولاية الجد، فذهب المفيد والمرتضى وسلار في ظاهر كلامهم إلى عدم اعتبار هذا الشرط، حيث اطلقوا الولاية للجد، وبه قطع ابن ادريس ومن تأخر عنه تمسكا باستصحاب ولايته قبل موت الاب، وبقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان، الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها [2]. قال في المختلف: ولا خلاف في ان الجد ولي امر الصغيرة. وبأن (ان - خ) ولاية الجد اقوى من ولاية الاب لتقديم مختار الجد على

[1] لاحظ الوسائل، ج 14 الباب 6 من ابواب عقد النكاح واولياء العقد.
[2] الوسائل، ج 14 الباب 8 من ابواب عقد النكاح واولياء العقد ص 212 الحديث 2.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست