responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 64
[ ولا خيار للصبية مع البلوغ، وفي الصبي قولان، اظهرهما: انه كذلك ]. الاب عند التعارض، فلا تؤثر فيها موت الاضعف. وفي هذا الاستدلال نظر. وقال الشيخ في النهاية: والصدوق فيمن لا يحضره الفقيه: وجماعة ان حياة الاب شرط في ولاية الجد. واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان ابوها حيا، وكان الجد مرضيا، جاز، قلت: فان هوى أبو الجارية هوا، وهوى الجد هوى، وهما سواء في العدل والرضا؟ قال: احب إلى ان ترضى بقول الجد [1]. وفي السند ضعف باشتماله على جماعة من الواقفة، فلا يسوغ التعلق به [2]. ورد ايضا: بان دلالته بالمفهوم الوصفي، وهو غير معتبر عند المحققين. وهو مدفوع: بأن هذا المفهوم مفهوم شرط، وهو متجه عندهم. لكن يمكن ان يقال: ان حجة المفهوم انما تثبت إذا لم يظهر للتقييد وجه سوى نفي الحكم عن المسكوت عنه، وربما كان الوجه في هذا التقييد، التنبيه على الفرد الاخفى، وهو جاز عقد الجد مع وجود الاب، وكيف كان فهذه الرواية قاصرة عن اثبات هذا الشرط. قوله: (ولا خيار للصبية مع البلوغ، وفي الصبي قولان اظهرهما انه كذلك) ظاهر العبارة اختصاص الخلاف بالصبي، وانه لا خلاف في سقوط خيار

[1] التهذيب، ج 7 (32) باب عقد المرأة على نفسها النكاح واولياء الصبية، ص 391 الحديث 40 وفي الوسائل ج 14، الباب 11 من ابواب عقد النكاح واولياء العقد ص 218 الحديث 4.
[2] سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن سماعة، عن ابان، عن الفضل بن عبد الملك).

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست