responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 62
[ (السادسة) يكره للمسافر ان يطرق اهله ليلا. (السابعة) إذا دخل بالصبية التي لم تبلغ تسعا، فأفضاها حرم عليه وطؤها مؤبدا، ولم تخرج عن حبالته، ولو لم يفضها لم يحرم على الاصح. الفصل الثاني: في أولياء العقد لا ولاية في النكاح لغير الاب، والجد للاب وان علا، والوصي، والمولى، والحاكم ]. آثما؟ قال: إذا تركها اربعة اشهر كان آثما بعد ذلك [1]. وهل يختص هذا الحكم بالدائم، أو يعم المستمتع بها؟ وجهان. قوله: ((السادسة) يكره للمسافر ان يطرق اهله ليلا) أي يدخل عليهم من السفر ليلا، بل ينبغي ان ينام في الخارج ثم يدخل نهارا. والمستند في ذلك قوله عليه السلام: يكره للرجل إذا قدم من سفره ان يطرق اهله ليلا حتى يصبح [2]. واطلاق الخبر يشمل جميع الليل، قال في القاموس: الطرق الاتيان بالليل. ويحتمل اختصاصه بما بعد المبيت. الفصل الثاني: في أولياء العقد قوله: (لا ولاية في النكاح لغير الاب، والجد للاب وان علا، والوصي والمولى والحاكم) رد بهذا الحصر على ابن الجنيد على ما نقل عنه، حيث

[1] التهذيب، ج 7 (36) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء، ص 412 الحديث 19 وص 419 الحديث 50 وفي الوسائل ج 14 الباب 71 من ابواب مقدمات النكاح وادابه، ص 100 الحديث 1.
[2] الوسائل، ج 14 الباب 65 من ابواب مقدمات النكاح وادابه، ص 93 الحديث 1.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست