responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 481
[ وفي الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين ]. قوله: (وفي الوفاة من نصيب الحمل على احدى الروايتين) هذه الرواية رواها الكليني وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المرأة (الحبلى - ئل) المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها [1]. وبمضمون هذه الرواية افتى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه والشيخ في النهاية، وجمع من الاصحاب ووصفوها بالصحة. وهو منظور فيه، فان في طريقها [2] محمد بن الفضيل وهو مشترك بين الثقة والضعيف، ولعلهم اطلعوا على قرائن افادت أنه الثقة. واحتج الشيخ رحمه الله على هذا القول ايضا بما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن احدهما عليهما السلام قال: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله [3]. قال في الاستبصار: قوله عليه السلام (ينفق عليها من ماله) محمول على انه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا والولد وان لم يجر له ذكر، جاز لنا ان نقدره لقيام الدليل كما فعلناه في مواضع كثيرة من القرآن [4]. وفي مقابل هاتين الروايتين أخبار كثيرة متضمنة لان الحامل المتوفى عنها لا نفقة لها (منها) ما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها: انه لا نفقة لها [5].

.[1] الوسائل باب 10 حديث 1 من ابواب النفقات ج 15 ص 236.
[2] فان طريقها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني.
[3] الوسائل باب 9 حديث 4 من ابواب النفقات ج 15 ص 235.
[4] لعله اشارة إلى قوله تعالى: ولابويه لكل واحد منهما السدس، وقوله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى.
[5] الوسائل باب 9 حديث 1 من ابواب النفقات ج 15 ص 234.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست