responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 482
[... ] وعن أبي الصباح الكناني في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا [1]. وعن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا [2]. وبمضمون هذه الروايات أفتى المفيد، وابن ادريس وجماعة. واجاب عنها الشيخ في الاستبصار، بالحمل على ان المراد انه لا ينفق عليها من مال الميت وان كان ينفق عليها من مال الحمل. ولا بأس بهذا الجمع لو تكافأت الروايات في السند والدلالة، لكنه محل نظر. ونقل عن المفيد رحمه الله في كتاب التمهيد أنه انكر هذا الحكم اعني الانفاق على الحامل من مال الحمل، وقال: ان الولد انما يكون له مال عند خروجه إلى الارض حيا فأما وهو جنين ولا يعرف له موت من حياة، فلا ميراث له ولا مال على الانفاق فكيف ينفق عليها من مال من لا مال له لو لا السهو في الرواية والاذهال فيها. ويمكن دفعه بان المراد أنه يجب الانفاق على الحامل من مال الميت فإن ولد الولد حيا جعلت النفقة من نصيب الحمل والا ذهبت على الجميع، لأن التصرف في المال على هذا الوجه وقع بإذن الشارع فلا يستعقب الضمان. وقال العلامة في المختلف، والتحقيق ان نقول: ان جعلنا النفقة للحمل فالحق ما قاله الشيخ واشار بذلك إلى ما قاله الشيخ في النهاية من ان الحامل ينفق

[1] الوسائل باب 9 حديث 2 من ابواب النفقات ج 15 ص 234.
[2] الوسائل باب 9 حديث 3 من ابواب النفقات ج 15 ص 234.

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست