responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 480
[... ] ويدل عليه أيضا ان النفقة لو كانت للولد، لسقطت بيساره كما لو ورث أخاه لابيه وكان أبوه قاتلا لا يرث ولا وارث له غير الحمل، ولوجبت على الجد مع فقر الأب والتالي فيهما باطل بالاجماع. وبأن سقوط النفقة عن المطلق مع يسار الولد خلاف مدلول الآية، وايجابها على الجد مع فقر الأب لا دليل عليه، فيكون المقدم كذلك. وتظهر فائدة القولين في مواضع: (منها) إذا تزوج الحر أمة وشرط مولاها رق الولد وجوزناه. وفي العبد إذا تزوج أمة أو حرة وشرط مولاه الانفراد برقية الولد، فان جعلناها للحمل فلا نفقة على الزوج. اما في الأول [1] فلأنه ملك لغيره واما في الثاني فلأن العبد لا يجب عليه نفقة أقاربه. وان جعلناها للحامل وجبت ويكون في الثاني في ذمة مولاه أو في كسب العبد. (ومنها) لو لم ينفق عليها حتى مضت مدة، فمن قال بوجوبها للحمل لا يجب على قوله القضاء لأن نفقة الاقارب لا تقضى ومن قال انها للحامل اوجب لها القضاء لما سيجئ من وجوب قضاء نفقة الزوجة. (ومنها) لو ارتدت بعد الطلاق فتسقط نفقتها على الثاني دون الأول. (ومنها) لو اتلفها متلف بعد ان قبضتها الزوجة ولم تفرط، فان قلنا: إنها للحمل وجب بدلها، وان قلنا إنها للحامل لم يجب، إلى غير ذلك من الفوائد المترتبة على القولين.

.[1] يعني بالأول قوله رحمه الله: إذا تزوج الحر الخ وبالثاني قوله رحمه الله: وفي العبد إذا تزوج الخ

نام کتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست