responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 672

(مسألة 6): يحرم استماع الغناء ونحوه من المحرّمات من مثل الراديو؛ سواء اذيعت مستقيمة أو بعد الضبط في المسجّلة.

(مسألة 7): استماع الغيبة إذا اذيعت مستقيمة حرام، وإلّا فليس بمحرّم من حيث استماع الغيبة. نعم، يمكن التحريم من جهات اخر، ككشف سرّ المؤمن- مثلًا- وإهانته.

(مسألة 8): الأحوط ترك النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه في مثل التلفزيون، كبدن الأجنبيّة وشعرها وعورة الرجل.

(مسألة 9): لا يبعد جواز الطلاق بواسطة الإذاعة و المكبّرة إذا سمعه شاهدان عدلان، ولا يجب حضورهما في مجلس الطلاق، والأحوط خلافه.

هذا إذا اجري الطلاق في الإذاعة مستقيماً، لا بواسطة المسجّلة. والحكم في الظهار كالطلاق.

(مسألة 10): لا إشكال في وجوب ترتيب الآثار على الإقرار بواسطة التلفون أو المكبّرة أو الراديو ونحوها؛ إذا علم بأنّ الصوت من المقرّ، وكان ذلك مستقيماً لا من المسجّلات؛ سواء كان الإقرار بحقّ لغيره؛ حتّى بما يوجب القصاص، أو بما يوجب حدّاً من حدود اللَّه. كما لا إشكال في سماع البيّنة على حقّ أو حدّ إذا اقيمت مستقيمة لا من المسجّلة، وعلم أنّ الصوت من الشاهدين العدلين. وكذا يجب ترتيب الآثار على حكم الحاكم وثبوت الحقّ به، وكذا الهلال وغيرهما من موارد الحكم مع الشرط المذكور. والظاهر جواز استحلاف القاضي من عليه الحلف بواسطة المكبّرة أو التلفون، وحلفه من ورائهما بالشرط المذكور.

والظاهر جريان الحكم في سائر الموارد التي رتّب فيها الحكم على إنشاء أو

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست