responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 538

والمخالفة، يشكل الحكم بانتقاض العهد وخروجهم عن الذمّة لو خالفوا، ولو قلنا بأنّ جميع المذكورات من شرائط الذمّة- شرط في العقد أم لا- يخرج المخالف في واحد منها عنها ويصير حربياً.

(مسألة 7): ينبغي أن يشترط في عقد الذمّة كلّ ما فيه نفع ورفعة للمسلمين، وضعة لهم وما يقتضي دخولهم في الإسلام من جهته رغبةً أو رهبةً، ومن ذلك اشتراط التميّز عن المسلمين في اللباس و الشعر و الركوب و الكنى؛ بما هو مذكور في المفصّلات.

(مسألة 8): إذا خرقوا الذمّة في دار الإسلام، وخالفوا في موارد قلنا ينتقض عهدهم فيها، فلوالي المسلمين ردّهم إلى مأمنهم، فهل له الخيار بين قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم؟ الظاهر ذلك على إشكال. وهل أموالهم بعد خرق الذمّة في أمان يردّ إليهم مع ردّهم إلى مأمنهم أم لا؟ الأشبه الأمان.

(مسألة 9): إن أسلم الذمّي بعد الاسترقاق أو المفاداة لخرقه الذمّة لم يرتفع ذلك عنه، وبقي على الرقّ ولم يردّ إليه الفداء. و إن أسلم قبلهما وقبل القتل، سقط عنه الجميع وغيرها ممّا عليه حال الكفر، عدا الديون و القود لو أتى بموجبه، ويؤخذ منه أموال الغير إذا كان عنده غصباً مثلًا. و أمّا الحدود فقد قال الشيخ في «المبسوط»: إنّ أصحابنا رووا أنّ إسلامه لا يسقط عنه الحدّ.

(مسألة 10): يكره السلام على الذمّي ابتداءً، وقيل: يحرم، و هو أحوط. ولو بدأ الذمّي بالسلام ينبغي أن يقتصر في الجواب على قوله: «عليك»، ويكره إتمامه ظاهراً، ولو اضطرّ المسلم إلى أن يسلّم عليه أو يتمّ جوابه جاز بلا كراهية.

و أمّا غير الذمّي فالأحوط ترك السلام عليه إلّامع الاضطرار؛ و إن كان الأوجه‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست